حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٠٣
فصل قد عرفت سابقا: أنّه لا تعارض في موارد الجمع و التوفيق العرفي، و لا يعمّها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين من سقوط أحدهما رأسا و سقوط كلّ منهما (٨٣٥) في خصوص مضمونه، كما إذا لم يكونا في
(٨٣٥) قوله قدّس سرّه: (من سقوط أحدهما رأسا و سقوط كلّ منهما.).
إلى آخره.
الأوّل: إشارة إلى عدم حجّيّة أحدهما لا بعينه.
و الثاني: إشارة إلى عدم حجّيّة كلّ واحد في المدلول المطابقي، و كما لا يعمّ ذلك موارد الجمع العرفي، فكذلك ما يقتضيه الموضوعيّة من التخيير أو سائر الوجوه، كما مرّ تفصيل ذلك.
و أمّا القاعدة الثانية«»المستفادة من أدلّة العلاج، ففي عمومها قولان:
الأوّل«»ظاهر الشيخ في «العدّة»«»و «الاستبصار»«»و بعض المحدّثين، و ربّما يستظهر من «القوانين»«»و إن كان فيه إشكال.
و الثاني«»قد نسبه إلى المشهور.
و وجه الأوّل: إطلاق أدلّة العلاج مع عدم مقيّد خارجيّ.