حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٦٩
و مكاتبة«»عبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام:
«اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في ركعتي الفجر، فروى بعضهم: صلّ في المحمل، و روى بعضهم: لا تصلّها إلاّ في الأرض، فوقّع عليه السلام: موسّع عليك بأيّة عملت».
و مكاتبة الحميري«»إلى الحجّة عليه السلام... إلى أن قال:
ثمّ بعد فرض الراوي لا بدّيّة العمل أمر بالمرجّح، و هو مع ذلك غير معمول به عند المشهور، و أمّا المقبولة فسيأتي أنّها - أيضا - غير مخالفة لأدلّة الترجيح و التخيير.
و إن أراد أخبار التوقّف الواردة في مطلق الشبهة فيرد عليه الوجهان المتقدّمان.
الثاني: أنّ الأوجه في المسألة ستّة:
الأوّل: التخيير مطلقا، و هو مختار المتن.
الثاني: الترجيح بالمنصوص، ثمّ التخيير، و هو خيرة الأخباريّين«».
الثالث: الترجيح بكلّ ما يوجب القرب النوعيّ لأحد الخبرين للواقع، ثمّ التخيير، و هو مختار الشيخ قدّس سرّه«».
الرابع: الترجيح بما يوجب القرب الفعلي لأحدهما للواقع، كما نقله في المتن من غير الشيخ«»استظهارا.
الخامس: الترجيح بكلّ مزيّة محتملة للترجيح و لو لم يفد أحد الأمرين، و لم أجد قولا به، إلاّ أنّه ذكره وجها في مقام النقض على القائل بالتعدّي فيما سيأتي.