حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٤٤
لم يكن واحد منها بحجّة في خصوص مؤدّاه لعدم التعيّن«»في الحجّة«»أصلا، كما لا يخفى.
نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجّيّة، و صلاحيته - على ما هو عليه من عدم التعيّن - لذلك، لا بهما (٧٩٥).
هذا بناء على حجّيّة الأمارات من باب الطريقيّة، كما هو كذلك (٧٩٦) حيث لا يكاد يكون حجّة طريقا إلاّ ما احتمل إصابته، فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجّيّته.
و أمّا بناء على حجّيّتها من باب السببيّة (٧٩٧)، فكذلك لو كان
(٧٩٥) قوله قدّس سرّه: (لا بهما.). إلى آخره.
و لا يخفى أنّ النفي المذكور يستند إلى كلّ واحد معيّن - أيضا - باعتبار المدلول الالتزامي، إلاّ أن يكون مراده نفي الاستناد باعتبار بقاء كلّ واحد تحت الدليل باعتبار مدلوليهما المطابقيّين.
(٧٩٦) قوله قدّس سرّه: (كما هو كذلك.). إلى آخره.
إشارة إلى ترجيح الطريقيّة في مقام الصغرى، و قد برهنّا عليه في الأمر الثاني، فراجع.
(٧٩٧) قوله قدّس سرّه: (و أمّا بناء على حجّيّتها من باب السببيّة.). إلى آخره.
و قد ردّ«»في هذا المقام على الشيخ«»- القائل بالتخيير على السببيّة مطلقا -