حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٢٢
أريد من الآخر، مقدّما كان أو مؤخّرا (٧٨٢) أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفّق بينهما بالتصرّف في خصوص أحدهما، كما هو مطّرد (٧٨٣) في مثل الأدلّة المتكفّلة لبيان«»أحكام الموضوعات بعناوينها الأوّليّة، مع مثل الأدلّة النافية للعسر و الحرج و الضرر و الإكراه و الاضطرار، مما يتكفّل لأحكامها«»بعناوينها
تلك الموارد عن أدلّة العلاج الدالّة على الترجيح و التخيير من إقامة مخصِّص من الخارج، كالخبرين المدّعى دلالتهما على ذلك، أو دعوى الانصراف، أو دعوى الإجمال، بخلاف ما ذكرنا، فإنّه لا يشملها بحسب المفهوم.
(٧٨٢) قوله قدّس سرّه: (مقدّما كان أو مؤخّرا.). إلى آخره.
إشارة إلى ما ذكرنا سابقا: من عدم اشتراط المفسّريّة الفعليّة في الحاكم.
(٧٨٣) قوله قدّس سرّه: (كما هو مطّرد.). إلى آخره.
فيه إشارة إلى ردّ الشيخ«»القائل بحكومة الأدلّة المذكورة.
و لكن يرد عليه:
أوّلا: منع كون الضرر و الحرج من العناوين الثانويّة، كما تقدّم شرحه في قاعدة الضرر.
و ثانيا: منع كون جميع تلك الأدلّة من قبيل التوفيق العرفي، بل الظاهر كون قاعدتي الحرج و الضرر و حديث الرفع - الدالّ على رفع الأمور التسعة - من قبيل الحاكم من غير فرق في الأوّلين بين مبنى الشيخ«»- قدّس سرّه - القائل بكونهما