تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٩١ - في حكم التجري
يعقل كونه سببا لاستحقاقه أو دخيلا في السببية.
و الحاصل: أنّ السبب له إن كان أصل إحداث السيئة أو الحسنة فهما متساويان فيه، فاستحقاق أحدهما له دون الآخر ترجيح بلا مرجّح، و إن فرض كونه العمل بها المفروض صدوره من غيرهما أو هو منضما إلى إحداث السيئة، فهو فرض أمر محال، لامتناع مدخليته في الاستحقاق بوجه، و قياسهما بالشخصين القاطعين بخمرية المائعين أحدهما خمر في الواقع و الآخر غير خمر، مع شرب كل منهما لما قطع بخمريته باطل، للفرق بين المقامين بأنّ الّذي لم يصادف قطعه للواقع هناك غير مساو لمن صادف قطعه له في سبب استحقاق العقاب و هو الفعل الاختياري للمستحق له لتحققه من الثاني دون الأوّل أصلا، هذا بخلاف المقام، لفرض مساواة المحدثين للسيئة في الفعل الاختياري و عدم اختصاصه بواحد منهما فيكون تلك الأخبار مخالفة لحكم العقل، فيلزم طرحها إن لم يكن تأويلها إلى ما لا ينافيه و لا يكاد يتصور لها تأويل، إذ غاية ما يتصور في بادئ النّظر حمل المقدار الزائد على التفضل، و هو باطل بالضرورة إذا كان هو العقاب إذ لا يعقل العقاب تفضّلا، بل يقبح مع فرض عدم [١] سبب موجب له.
و أمّا بالنسبة إلى الثواب ففي غاية الإشكال أيضا، لأنّ التفضّل ليس إعطاء خير مع عدم صدور أمر من المفضّل بالفتح أصلا، بل معناه أن يكون العطاء زائدا على مقدار استحقاق المعطي بحسب ما صدر منه، و المفروض أنّه لم يصدر من الّذي كثر العمل بسيئته أو حسنته أمر موجب لاستحقاقه له في الجملة غير صادر من الآخر، فيكون تخصيص أحدهما بذلك المقدار الزائد ترجيحا بلا مرجّح، و المقدار الزّائد من عمل الغير سيئة لا يصلح لكونه مرجّحا لخروجه عن
[١] (عدم) ساقطة من (أ)، ثابتة في (ب)، و هو الصحيح.