تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٥٩ - الأوّل في مفهوم الشرط
الكلام يقع فيها من جهتين:
إحداهما: أنّها على فرض تسليم صحّتها [١] هل تفيد المطلوب- و هو ثبوت المفهوم للأدوات- أو لا؟
و ثانيهما: أنّه- مع الإغماض عن الجهة الأولى- هل تصحّ هي في أنفسها، أو لا؟ فلنقدّم الكلام في الجهة الأولى و إن كان النظم الطبيعي يقتضي العكس.
فاعلم أنّ الصحيح من تلك الطرق الّذي يفيد المطلوب- على تقدير تمامية مبنى [٢] أولاها- ثالث الطرق السبعة المتقدّمة لإثبات المفهوم الّذي حكيناه عن بعض المحقّقين من متأخّري المتأخّرين [٣]، إذ بعد ثبوت وضع الأدوات لمطلق إرادة تعليق الجزاء على خصوص الشرط المذكور في القضية الشرطية بالتقريب المتقدّم، و من المعلوم أنّ لازم ذلك بيّنا انتفاء ما علّق على الشرط بانتفائه، و من المعلوم أنّ لوازم الماهيّة [٤] لمعنى مراد من لفظ تكون [٥] مرادة من ذلك اللفظ أيضا و مقصودة منه، و يكون هو دالاّ عليها بالالتزام، فيكون الأدوات دالّة على الانتفاء عند الانتفاء بالاستلزام [٦] الّذي هو من الدلالات المقصودة، و هو المطلوب، إذ ليس المطلوب إلاّ إثبات دلالتها على ما ذكر على نحو الالتزام البيّن.
و الظاهر أنّ مراد من ذهب إلى وضع الأدوات لمعنى يستلزم الانتفاء عند الانتفاء أنّها موضوعة لتعليق الجزاء على خصوص الشرط المذكور في القضيّة،
[١] هذه الكلمة غير واضحة في النسخة المستنسخة، و قد أثبتناها استظهارا.
[٢] في النسخة: مباينة. و الظاهر ما أثبتناه في المتن.
[٣] في النسخة: مباينة. و الظاهر ما أثبتناه في المتن.
[٤] في النسخة المستنسخة: اللوازم الماهيّة ..
[٥] في النسخة المستنسخة: أن يكون ..
[٦] في النسخة المستنسخة: لا بالاستلزام ..