تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٠٩ - أنّهم اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهيّ عنه على أقوال
بينهما.
فقلت [١]: أصلحك اللّه، إنّ الحكم بن عيينة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد، و لا تحلّ له إجازة السيّد.
فقال [أبو جعفر] [٢] (عليه السلام): إنّه لم يعص اللّه، و إنّما عصى سيّده، فإذا أجازه [٣] فهو له جائز.» [٤] ..
و في روايته الأخرى بعد أن ذكر حكمه (عليه السلام) بصحّة النكاح مع لحوق الإجازة قال: «فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإنّه في أصل [٥] النكاح كان عاصيا، فقال: [أبو جعفر] [٦] (عليه السلام): إنّما أتى شيئا حلالا، و ليس بعاص للّه و إنّما عصى سيّده، و لم يعص اللّه [٧] إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللّه [٨] من نكاح في عدّة و أشباهه [٩] [١٠].
و تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين على ما ذكره بعض المتأخرين أنّه قد علّل صحّة النكاح من العبد الغير المأذون مع لحوق الإجازة: بأنّه لم يعص
[١] كذا في النسخة المستنسخة و في الرواية (قلت).
[٢] هذه الزيادة أثبتناها من المصدر، و لم ترد في النسخة المستنسخة.
[٣] في النسخة المستنسخة: أجاز ..
[٤] الوسائل: ١٤- ٥٢٣- كتاب النكاح- أبواب نكاح العبيد و الإماء- باب: ٢٤- ح: ١.
[٥] في المصدر: فإن أصل.
[٦] ما بين المعكوفين أثبتناه من المصدر، و لم يرد في النسخة المستنسخة.
[٧] في النسخة المستنسخة: اللّه تعالى ..
[٨] في النسخة المستنسخة: ليس كإتيانه ما حرّم اللّه تعالى ..
[٩] في النسخة المستنسخة: أو شبهة.
[١٠] الوسائل: ١٤- ٥٢٣- ٥٢٤- كتاب النكاح- أبواب نكاح العبيد و الإماء- باب: ٢٤- ح: ٢.