تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٤ - الجهة الخامسة في محاذير رفع مطلق الآثار و أجوبتها
و هكذا، فافهم و اغتنم.
بقي شيء: قد تبيّن أنّ تمام الإشكال، ناشئ عن كون الحديث رافعا لمطلق الآثار، أو الآثار الظاهرة التي منها الضمان الموجب لوقوعهم في المعضلة، و توهّموا أنّ حلّها ينحصر بدعوى: أنّ الحديث منّة على الامّة [١]، و قد عرفت ما فيه [٢].
و أمّا على مسلكنا البديع: و هو أنّ حديث الرفع دليل على وضع السعة و المرفوعيّة للعناوين المذكورة؛ بحيث تصير النتيجة عامّين من وجه، و لا يلزم تقييد في مطلق الجملات، و يكون الحديث مقدّما على الأدلّة الاخر، إلّا فيما إذا كان الحكم مهتمّا به، فعلى هذا لا يلزم إشكال رأسا حتّى نحتاج إلى حلّه، كما هو الظاهر، فاغتنم.
الجهة الخامسة: في محاذير رفع مطلق الآثار و أجوبتها
قد تبيّن فيما سلف: أنّ المسلك الثاني- و هو رفع العناوين و الموضوعات ادعاء- هو الأقرب لو لم يتمّ المسلك الثالث الذي أبدعناه [٣]، و إذا كان في جميع الفقرات إسناد مجازيّ، فالمصحّح هو رفع جميع الآثار؛ لأنّ رفع بعض الآثار يحتاج إلى مؤونة زائدة، أو يكون بعضها أظهر، و لا أظهريّة إلّا للعقاب، و لكنّه ممنوع ثبوتا كما مرّ [٤]، فإذا كان مطلق الآثار مرفوعا، فيتوجّه الإشكال الذي مرّ في ذيل البحث السابق، و كان ينبغي أن نذكره هنا كما لا يخفى.
و على كلّ تقدير: فلا بدّ في مثل الإكراه على الجنابة، و الاضطرار إلى أكل
[١]- حاشية كفاية الاصول، المشكيني ٤: ٣٨.
[٢]- تقدّم في الصفحة ٨٥.
[٣]- تقدّم في الصفحة ٧٠.
[٤]- تقدّم في الصفحة ٥٩- ٦٠.