تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧١ - بقي شيء حول مختار الوالد المحقّق مدّ ظلّه
و قد عرفت مفاسد الاحتمالات التي لا يمكن الالتزام بها ثبوتا، أو هو و إثباتا، و أنّ الأقرب رفع الموضوع في جميع الفقرات حتّى في «ما لا يعلمون» في الشبهات الحكميّة ادعاء و مجازا، و المبرّر جميع الآثار؛ حسب الإطلاق القطعيّ الثابت للحديث المضروب قانونا عامّا كلّيا؛ رئيسيّا جامعا.
بقي شيء: حول مختار الوالد المحقّق مدّ ظلّه
و هو أنّ من الممكن أن يكون نظر الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [١] من نفي الآثار ادعاء في الشبهات الحكميّة، و في نسيان الحكم الكلّي- بعد وجود الاتفاق على اشتراك الذاكر و الناسي و الجاهل و العالم في الحكم بمرتبيته- إلى النفي الادعائيّ فيها أيضا، و يكون مصحّح الادعاء نفي آثار الأحكام الفعليّة؛ من الاستحقاق و العقوبة، أو غيرهما من الآثار التي تقتضيها الإطلاقات، كالقضاء و الإعادة مثلا.
و أنت قد أحطت خبرا: بأن المرفوع في الشبهات الحكميّة و في نسيان الأحكام الكلّية، هو الموضوع أيضا [٢]، و رفعه الادعائيّ يستلزم الرفع اللبّي الواقعيّ، لا الادعائيّ.
نعم، لا يتوجّه إليه- مدّ ظلّه- حديث لغويّة الفعليّة؛ لأنّه ابتكر حديث الخطابات القانونيّة، المستتبعة لفعليّة الأحكام الدائمة بالنسبة إلى جميع طبقات الناس؛ من العاجزين و غيرهم [٣].
هذا مع أنّ ما ذكرناه لا ينفع في مورد «رفع ... ما لا يطيقون» بالنسبة إلى
[١]- تهذيب الاصول ٢: ١٥٢ و ١٥٦- ١٥٧، أنوار الهداية ٢: ٤٠ و ٤٨- ٤٩.
[٢]- تقدّم في الصفحة ٦١.
[٣]- مناهج الوصول ٢: ٢٧، تهذيب الاصول ٢: ٢٨٤.