تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٨٢ - التنبيه التاسع فيما إذا اضطرّ إلى أحد الأطراف، و هكذا لو اكره عليه
و الحيثيّة، فلا تخلط.
و من الأكاذيب «إنّ الممنوع الشرعيّ كالممنوع العقليّ» [١] فلا تغفل.
و على هذا تبيّن: أنّه تجري القاعدة حتّى في الثوبين، و تكون النتيجة سقوطهما و الاحتياط، و هذا كاف للثمرة في الجريان؛ سواء قلنا: بأنّ الاحتياط معلول التساقط، أو قلنا: بأنّه معلول العلم، و التساقط أيضا من تبعاته.
و من الغريب ذهاب العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه) في بعض تقاريبه [٢] و بعض تلامذته إلى أنّ التنجّز فرع تساقط الاصول في الأطراف [٣]!! و قد مرّ فيما مضى وجه فساده عقلا و عرفا عقلائيّا.
التنبيه التاسع فيما إذا اضطرّ إلى أحد الأطراف، و هكذا لو اكره عليه
فإنّ توهّم أعمّية الاضطرار هنا من الإكراه [٤] في غير محلّه. ثمّ قد علمت أنّه حسب الذوق ليس تنبيها، بل هو من موارد فقد الشرط مثلا المعتبر في تأثير العلم [٥]، و على كلّ، الأمر سهل.
و قبل الخوض في حكم المسألة لا بأس بالإشارة إلى امور وجيزة:
[١]- مصباح الاصول ٢: ٤٠١.
[٢]- أجود التقريرات ٢: ٢٤٢.
[٣]- مصباح الاصول ٢: ٣٥٧.
[٤]- مصباح الاصول ٢: ٣٩٣.
[٥]- تقدّم في الصفحة ٤٤٤.