تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٠ - تذنيب حول أصالة الحظر
و خلقتك لأجلي» [١] فتكون أجنبيّة عن مسألة التشريع، كما حرّرناه في «تفسيرنا الكبير» [٢].
و يحتمل أن يكون جَمِيعاً حالا من ضمير الخطاب؛ أي للمجموع، فلو كان كذلك يلزم اعتبار رضا المجموع في تصرّف كلّ واحد.
و لو كانت الآية مرتبطة بمسألتنا، للزمت التخصيصات الكثيرة بعدد المحرّمات، و التقييدات غير العديدة بعدد المكروهات؛ ضرورة أنّها بصدد الترغيب في رجحان التصرّف، و هو ينافي الكراهة. و إرجاع التخصيصات الكثيرة إلى الواحد غير صحيح؛ لأنّه ليس بيدنا، و إلّا يلزم أن لا يوجد مورد تكون فيه التخصيصات الكثيرة، كما لا يخفى.
و بعد ذلك كلّه التفتّ إلى أنّ في «تهذيب الاصول» [٣] استدلّ بها و بقوله تعالى:
وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ [٤].
و لعمري، إنّه من المؤلّف؛ لما نجد من الاستدلال بهما في تفسير الفخر [٥] و غيره [٦]، فالجواب ما اشير إليه، و اتفاق المنتحلين للديانات، فلا حاجة إلى الترخيص، و إلّا فالملكيّة الاعتباريّة له تعالى ممّا لا بأس بها؛ لقوله تعالى:
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ ... [٧] و لا نريد من هذه الملكيّة إلّا المنع
[١]- علم اليقين ١: ٣٨١.
[٢]- تفسير القرآن الكريم ٤: ١٥٣- ١٥٥.
[٣]- تهذيب الاصول ٢: ٢١٣.
[٤]- الرحمن (٥٥): ١٠.
[٥]- التفسير الكبير، الفخر الرازي ٢: ١٥٣- ١٥٤.
[٦]- الكشّاف ١: ١٢٣.
[٧]- الأنفال (٨): ٤١.