تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٩ - تذييل حول القواعد الجارية في مقام الامتثال في أطراف العلم الإجماليّ
و من الغريب أنّ أصحابنا معاشر الاصوليّين التزموا بأنّها قواعد مربوطة بوادي الفراغ و الامتثال، و ناظرة إلى قبول الشرع الناقص مقام الكامل، و إلى البدليّة [١]!! مع أنّ ذلك ممّا لا يعقل؛ ضرورة أنّه لا يمكن التزام الشرع بالجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة المطلقة، و مع هذا الالتزام في رتبة الجعل يرخّص في المضيّ و عدم الاعتناء، فإنّه إذن في المعصية احتمالا، و تناقض في نفس المولى الملتفت.
و ما استشكل عليهم في تجويز الترخيص في مجموع الأطراف، يتوجّه إليهم في هذه الثلاث من القواعد حذوا بحذو، فإذا أمكن ذلك عندنا لأجل ما مرّ من الفعليّة القانونيّة و الخطابات الكليّة [٢]، يمكن الترخيص في مجموع الأطراف. و لو كان بناؤهم في الشبهات البدويّة على انصراف الشرع عن الجزء و الشرط و المانع، فتلك القواعد ترجع إلى مرحلة الجعل و التشريع، و يكشف بها أنّ الشرع تصرّف في إطلاق الأدلّة الأوّلية، كما لا يخفى.
و أمّا قاعدة التجاوز، فالأظهر أنّها أيضا جارية حول المعلوم الإجماليّة، و لا يبعد- كما صرّح به الفقيه اليزديّ في موضع من فروع الزكاة [٣]- عدم اختصاصها بالمركّبات الخاصّة؛ لإطلاق بعض أخبارها.
نعم، منع جريانها في أطراف العلم الإجماليّ ممكن؛ بتوهّم أنّ المناقضة الاعتباريّة تلزم من قوله: «بلى، قد ركعت» كما في بعض رواياتها [٤]، و من العلم الإجماليّ بعدم إتيان الركوع في إحدى الصلاتين.
و فيه ما مرّ: من أنّه لو سلّمنا ذلك عرفا و حسب الفهم العقلائيّ، فهو في مورد
[١]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٣٤، نهاية الأفكار ٣: ٣١٢- ٣١٣، منتهى الاصول ٢: ٢٤٨.
[٢]- تقدّم في الجزء الثالث: ٤٤٩- ٤٥٥، و في الجزء السادس: ٢٥٠- ٢٥٢.
[٣]- العروة الوثقى ٢: ٣٣٩، كتاب الزكاة، ختام فيه مسائل.
[٤]- وسائل الشيعة ٦: ٣١٧، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٣، الحديث ٣.