تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٥٢ - الأمر الثالث في التفصيل بين الشبهات الوجوبية و التحريمية
تنبيه: حول الخلط الواقع في كلمات الباحثين
و ممّا أشرنا إليه يظهر: أنّ مورد الكلام و الإشكال في المقام؛ هو أن تكون الدواعي الزاجرة و الباعثة، متوفّرة بالنسبة إلى الترك و الفعل؛ على وجه لو أمر المولى على خلافها لعصى العبد مثلا، ففرض كون الداعي ضعيفا، أو جزء، أو كالجزء و هكذا، خروج عن البحث، و تفصيل و إطالة بلا فائدة.
كما يظهر: أنّ ما سلكه العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه): من ادعاء عدم اللغويّة في موارد الخروج عن محلّ الابتلاء على الإطلاق من غير فرق بين الأمر و النهي؛ مستدلّا بما مرّ في الصورة الثالثة [١]، خال من التحصيل، فإنّها أساس المشكلة العلمية. و مجرّد كونه ممّا لا يمكن الالتزام به، لا يفي بحلّ المشكلة العقليّة المشار إليها.
و لعمري، إنّ كثيرا من الباحثين خلطوا فيما يهمّنا و يهمّ بالبحث هنا؛ و ذلك لعدم وصولهم إلى مغزى المرام في المقام، و سيمرّ عليك تحقيق المسألة، و ذكر ما تشبّثوا به هنا لحلّ المشكلة إن شاء اللّه تعالى.
الأمر الثالث: في التفصيل بين الشبهات الوجوبية و التحريمية
اختلفوا فيما نحن فيه في الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ في الشبهات الوجوبيّة و التحريميّة، كما مرّ [٢].
و الذي هو التحقيق: أنّ النهي عن المتروك عادة إذا لم يترتّب عليه شيء
[١]- نهاية الأفكار ٣: ٣٣٩- ٣٤٠.
[٢]- تقدّم في الصفحة ٤٤٧.