تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٣٦
و الكلام يقع في مرحلتين: المرحلة الاولى: حول شرطيّة العلم بالتكليف الفعلي و عدمها ٤٤٥
تكميل: في أنّ مجرد العلم بالحكم الفعلي لا يوجب التنجيز ٤٤٦
المرحلة الثانية: حول خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء ٤٤٧
و هنا امور: الأمر الأوّل: حول ما ذهب إليه الأعلام في المسألة ٤٤٧
الأمر الثاني: في بيان صور الخروج عن محلّ الابتلاء ٤٤٨
تنبيه: حول الخلط الواقع في كلمات الباحثين ٤٥٢
الأمر الثالث: في التفصيل بين الشبهات الوجوبية و التحريمية ٤٥٢
الأمر الرابع: في وجوه الجواب عن الشبهة السابقة ٤٥٤
تتمّة: في حكم عدم العلم بالمحبوبية و المبغوضية الإلزاميّتين ٤٦١
بقي شيء: حول إثبات الاحتياط بناء على الخطابات القانونية ٤٦٢
الأمر الخامس: حول سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنه ٤٦٣
الأمر السادس: حول صور الشكّ في المسألة و بيان أحكامها ٤٦٤
تفصيل صور الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء و أحكامها ٤٦٦
الصورة الاولى: ٤٦٦
الصورة الثانية: ٤٦٩
بقي شيء: في التمسّك بالعمومات و الإطلاقات لرفع الشكّ في المسألة الاصوليّة ٤٧١
بقي شيء آخر: في التمسّك بحديث البراءة لرفع الشكّ المذكور ٤٧٣
الصورة الثالثة: ٤٧٤
الصورة الرابعة: ٤٧٩