تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠ - فمنها معتبر عبد الأعلى بن أعين
فتحصّل: أنّ ما ذهب إليه جمع من المعاصرين [١]، و أطال الكلام حوله بعضهم [٢]، كلّه ناشئ عن الغفلة عن العموم الثاني في الذيل، و عن المقصود من «البيّنة».
نعم، ربّما يقال بحكومة أو ورود أخبار الاحتياط عليها، إلّا أن يقال بانصراف الغايتين إلى قيام الحجّة على الحكم في الواقعة، فتدبّر.
الطائفة الثانية: الروايات القابلة للاعتماد عليها سندا
فمنها: معتبر عبد الأعلى بن أعين
قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) من لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟
قال: «لا» [٣].
و يتمّ الاستدلال بناء على أنّ المنظور، ليس نفي العامّ المجموعيّ، أو يتمّ عليه أيضا لنفي القول بالفصل.
و لكن لا ينافيه أخبار الاحتياط، كما هو الواضح، و ما في تقريرات العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه) من المعارضة [٤]، في غير محلّه؛ لأنّ المنفيّ في الجواب هو العقاب خاصّة، أو هو و غيره، و لكن في مورد الاحتياط هو يعرف شيئا؛ و هو لزوم الاحتياط.
و لو قلنا: إنّ في موارد الشبهة لا يعرف الحكم، فلا شيء عليه، فيقع التعارض.
[١]- أجود التقريرات ٢: ١٨٣- ١٨٤، لاحظ نهاية الأفكار ٣: ٢٣٤.
[٢]- مصباح الاصول ٢: ٢٧٣- ٢٧٦.
[٣]- الكافي ١: ١٦٤/ ٢، جامع أحاديث الشيعة ١: ٣٩٠/ ٩.
[٤]- نهاية الأفكار ٣: ٢٢٩.