تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥١٨ - تذييل حول الشبهة الحيدرية
الشرع «أنّ ملاقي الطاهر طاهر؛ و أن الشيء الطاهر لا يوجب نجاسة ملاقيه» [١] و إن كان الأمر كذلك، و لكنّه غير التعبّد الشرعيّ اللازم في مجاري الاصول، فعليه لا وقع لهذه الشبهة.
لأنّا نقول: الأمر كما تحرّر في «تهذيب الاصول» [٢]، و لكن بعد التعبّد بطهارة الملاقى، يكفي لعدم تنجّس الملاقي نفس عدم ملاقاته للنجس، فإذا شكّ في نجاسة شيء شكّا بدويّا، و لا قاه شيء، لا حاجة إلى قاعدة الطهارة في الملاقي؛ لأنّ التعبّد بطهارة الملاقى- بالفتح- يوجب انعدام موضوع دليل «ملاقي النجس نجس» و رفع الموضوع بالاصول جائز عند كافّة المحصّلين، إلّا أنّه هناك شبهة، فلا تغفل.
تذييل: حول الشبهة الحيدرية
حكي عن بعضهم: «أنّ قضيّة القول بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى- بالفتح- هو الالتزام بحلّية الملاقي- بالكسر- مع عدم إحراز طهارته، و بالأخرة هو التفكيك بين قاعدتي الحلّ و الطهارة؛ بجريان الاولى دون الثانية. و هذا يشهد أيضا على لزوم الاجتناب» [٣].
و كأنّه (قدّس سرّه) أراد بذلك دعوى تنجيز العلم الإجماليّ بالنسبة إلى الملاقي؛ إمّا مستندا إلى العلم الأوّل بإدخاله في المتعلّق، أو بالعلم الثاني، أو بما ذكرناه.
و بالجملة: هناك اصول مترتّبة؛ ففي الرتبة الاولى يجري الأصلان السببيّان في الملاقى و الطرف، و في الرتبة الثانية يكون الشكّ في حلّية كلّ من الملاقى
[١]- كفاية الاصول: ٤١٢، حاشية كفاية الاصول، المشكيني ٤: ٢٢٦، نهاية الدراية ٤: ٢٨٥- ٢٨٧.
[٢]- تهذيب الاصول ٢: ٣٠٨- ٣٠٩.
[٣]- لاحظ مصباح الاصول ٢: ٤١٣- ٤١٤.