تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٢ - تحقيق بديع في جواب إشكال الالتزام برفع مطلق الآثار
و من الغريب ما قد يقال: بأنّ وجوب الغسل الشرطيّ في توسعة الوقت، غير مرفوع، و في الضيق يتبدّل التكليف إلى الترابيّة [١]! فإنّه لا يجوز التأخير إلى التضييق؛ حسبما هو مورد الفتوى [٢]، فلو كان الوجوب مرفوعا في مقدار من الزمان المتعيّن فيه عقلا- لما فيه من التوسعة- لا يبتلى المكلّف بالعصيان و العقاب، فما في «تهذيب الاصول» من قلم المقرّر- حفظه اللّه تعالى- احتمالا.
فعلى هذا، لا يمكن حلّ المشكلة على وجه يكون المرفوع مطلق الآثار، سواء كان النظر إلى التوسعة على الامّة، أو على المعنونين بتلك العناوين.
و لو أمكن حلّ المشكلة بالنسبة إلى الضمان في الأمثلة السابقة؛ إذا كان النظر إلى التوسعة على المعنونين خاصّة بالبيان الأخير، و لكن لا يمكن حلّها بالنسبة إلى مطلق الآثار إلّا بدعوى عدم جريان الحديث رأسا بالنسبة إلى الأحكام الوضعيّة [٣]، أو دعوى: أنّ هذه الوضعيّات أحكام ثابتة على الإطلاق [٤]، و قد مرّ ما في كلا الوجهين من الإشكال [٥].
و سيمرّ عليك من ذي قبل حلّ المشكلة في الأسباب و المسبّبات [٦]؛ و إن خرجنا عن طور البحث المخصوص بالمسألة الثالثة هنا، و ذكرنا تمام ما عندهم في حديث رفع مطلق الآثار، إلّا أنّه نشير في محلّه إلى ما هو الحقّ عندنا.
و يمكن دعوى: أنّ ما هو مورد الإكراه و الاضطرار هو أكل الميتة، و هو محرّم، فيرفع حرمته، و أمّا ملاقاة النجس فهي ليست مورد الاضطرار حتّى ترتفع، و لا يعتبر
[١]- تهذيب الاصول ٢: ١٧٠.
[٢]- العروة الوثقى ١: ٤٨٠، فصل في التيمّم، المسألة ٢٦.
[٣]- نهاية الأفكار ٣: ٢٢١- ٢٢٣.
[٤]- منتهى الاصول ٢: ١٨٦.
[٥]- تقدّم في الصفحة ٨٧- ٨٩.
[٦]- يأتي في الصفحة ١٢٢- ١٢٥.