تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١ - منها حديث كلّ شيء مطلق
بينه و بين أدلّة الاحتياط [١]؛ لأجل نقل الحديث على خلاف ما في أصله: و هو «الناس في سعة ممّا لا يعلمون» فإنّه عندئذ يتعيّن- حسب الأظهر- في الموصول.
فعلى هذا، دلالة الحديث على أصل التوسعة في موارد عدم العلم واضحة، و القدر المتيقّن منه هي الشبهات الحكميّة، إلّا أنّ الظاهر من عدم العلم عدم الحجّة، و أدلّة الاحتياط- لو تمّت- حجّة على الواقع.
و لا يبعد كون «ما» على التقديرين وقتيّة، و إلّا يلزم أن يكون الجارّ و المجرور متعلّقين بالفعل المحذوف؛ أي «الناس يكونون في سعة ما لا يعلمون» و هو خلاف الأصل.
و قيل [٢]: «إنّ في بعض الأخبار ورد: «الناس في سعة حتّى يعلموا» [٣] و هو أيضا يؤيّد ما ذكرناه، فاغتنم. و مجرّد إمكان كون المراد من الحجّة، هي الأمارة القائمة على المجهول غير المعلوم؛ و هو الحكم، و أنّ الحجّة منصرفة إلى الدليل القائم عليه، لا يكفي، كما لا يخفى.
منها: حديث كلّ شيء مطلق
و من هذه الطائفة؛ أي الأخبار التي لا سند لها: مرسلة «الفقيه»: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» فإنّه فيه قال: روي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» [٤].
[١]- كفاية الاصول: ٣٨٩، أجود التقريرات ٢: ١٨١، تهذيب الاصول ٢: ١٧٤، مصباح الاصول ٢: ٢٧٨.
[٢]- الدرر النجفيّة: ٢٧/ السطر ٣١.
[٣]- الكافي ٦: ٢٩٧/ ٢.
[٤]- الفقيه ١: ٢٠٨/ ٩٣٧.