تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٣٧
ذنابة: في بيان شبهة متوجّهة من ناحية «رفع ... ما لا يطيقون» ٤٨٠
تتميم: حول عدم تأثير العلم في موارد الامتناع الشرعي ٤٨١
التنبيه التاسع: فيما إذا اضطرّ إلى أحد الأطراف، و هكذا لو اكره عليه ٤٨٢
و هنا امور وجيزة: الأمر الأوّل: في صور الاضطرار ٤٨٣
الأمر الثاني: في بيان الأقوال في المسألة ٤٨٤
الأمر الثالث: حول أنّ المرتفع هو الأثر المضطرّ إليه دون مطلق الأثر ٤٨٤
الأمر الرابع: في أولوية ذكر صور الإكراه ٤٨٥
الأمر الخامس: في شمول الاضطرار للعقلي و العرفي ٤٨٥
المسألة الاولى: في وجوب الاحتياط في جميع صور الاضطرار ٤٨٦
تذنيب: حول مختار «الكفاية» من عدم التنجيز ٤٩٠
المسألة الثانية: حول القول بالتفصيل في المقام ٤٩١
بحث: حول صورتي تقدّم العلم على الاضطرار ٤٩٥
بيان آخر للقول بالاحتياط في الطرف ٤٩٧
تنبيهات: الأوّل: حول جواز شرب الإناء الثاني عند احتمال انتفاء الاضطرار إلى الأوّل ٤٩٧
الثاني: فيما لو علم بطروّ الاضطرار ٤٩٨
الثالث: في وجوب الفحص عن الفرد المحرّم لرفع الاضطرار بغيره ٤٩٨
الرابع: في الاضطرار إلى ترك الواجب ٤٩٩
التنبيه العاشر: في ملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي ٥٠٠
الأمر الأوّل: في أنّ ملاقي النجس نجس بعنوانه ٥٠١