تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٢ - الجهة الثالثة و فيها إشارة إلى حقيقة العلم الإجمالي
و أنت قد عرفت فيما سبق: أنّ مقام الامتثال سعة و ضيقا، يستتبع مقام الجعل [١]، و لا يعقل التزام المولى بالجزئيّة أو الشرطيّة و المانعيّة على الإطلاق، و مع ذلك يلتزم بالصحّة حسب قاعدة الفراغ، فلو علم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين، و قلنا بجريانها فيهما، فهو لا بدّ و أن يرجع إلى أنّه قد تصرّف في المأمور به، فيرجع إلى التكليف و إلى العلم الإجماليّ في مقام الجعل، فتأمّل.
و غير خفيّ: أنّه يمكن الالتزام بفعليّة التكاليف النفسيّة و الوضعيّة بفعليّة قانونيّة حسبما تحرّر [٢]، و هي في موارد قاعدة الفراغ غير منجّزة للترخيص، فإنّ قاعده الفراغ أيضا قانون كلّي عامّ، يشمل موارد اشتمال المأتيّ به على الأجزاء و الشرائط، و موارد فقدهما، فضرب هذا القانون الكلّي جائز، و يكون الجمع بين الترخيص الفعليّ و فعليّة الجزئيّة و الشرطيّة ممكنا.
و هذا من ثمرات الخطابات القانونيّة، و إن كان الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- لم يلتزم به [٣]؛ لعدم الالتفات إليه، فاغتنم.
الجهة الثالثة: و فيها إشارة إلى حقيقة العلم الإجمالي
قد مرّ في بحوث العلم الإجماليّ من القطع، كيفيّة تعلّق العلم الإجماليّ بالخارج [٤].
و لا تقاس هذه المسألة بمسألة الوجوب التخييريّ، أو بيع أحدهما على
[١]- لاحظ ما تقدّم في الجزء السادس: ١١٩- ١٢٠.
[٢]- تقدّم في الجزء الثالث: ٤٤٩- ٤٥٥.
[٣]- لاحظ أنوار الهداية ١: ٢٠٠- ٢٠٢.
[٤]- تقدّم في الجزء السادس: ١٧١.