تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٩ - الأمر الثالث في المراد من أوامر أخبار الاحتياط
المبغوضيّة الذاتيّة في موارد التوصّليات و التعبّديات، و لا طريق لنا إلى منع هذا الاحتمال الساري في كلّ مورد من الموارد العامّة القابل لأن يكون مبغوضا ثبوتا ذاتا، أو بالعناوين الثانويّة.
و من تأمّل في هذه المشكلة حقّها، يرى أنّه لا سبيل إلى درك عقله رجحان الاحتياط.
نعم، هذا لا يمنع عن جواز الاحتياط في التوصّليات و التعبّديات، فما في كلامهم من رجحانه في التوصّليات قطعا- بل و في التعبّديات [١]- خال من التحصيل. و أمّا مفاد الأخبار فيأتي في البحث الآتي إن شاء اللّه تعالى.
نعم، في صورة العلم بعدم المبغوضيّة في الشبهات الوجوبيّة، و العلم بعدم المحبوبيّة في الشبهات التحريميّة، يمكن درك الرجحان، كما يمكن ذلك فيما إذا كان احتمال المحبوبيّة أكثر من احتمال المبغوضيّة الثبوتيّة، و يكون الاحتمال من أنياب الأغوال.
الأمر الثالث: في المراد من أوامر أخبار الاحتياط
بعد ما تبيّن امتناع كون الاحتياط واجبا نفسيّا أو مندوبا، فلا فرق بين كون مستنده قاعدة الملازمة [٢]- مع أنّها باطلة في ذاتها، محرّرة في محلّها [٣]- أو يكون مستنده الإجماع و الاتفاق، أو تكون الأخبار الخاصّة الواردة في المقام [٤]، كما
[١]- كفاية الاصول: ٣٩٨، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٣: ٣٩٩- ٤٠٢، نهاية الأفكار ٣: ٢٧٣- ٢٧٤، مصباح الاصول ٢: ٣١٥- ٣١٦.
[٢]- بحر الفوائد ٣: ٥٠/ السطر ١١- ٢٢.
[٣]- تقدّم في الجزء الرابع: ٣٥٣، و في الجزء السادس: ٧٤- ٧٧.
[٤]- الفصول الغرويّة: ٣٠٥/ السطر ٢٢، منتهى الاصول ٢: ٢٠٨- ٢٠٩.