تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٣ - جولة و تحقيق في المراد من الأمر بالتوقّف
لا تعلمون فها» و أهوى بيده إلى فيه [١].
و في رواية الفجيع العقيليّ قوله (عليه السلام): «أوصيك يا بنيّ بالصلاة عند وقتها، و الزكاة في أهلها، و الصمت عند الشبهة ...» [٢].
و غير ذلك ممّا يوجب القطع بأنّ تلك الأخبار، ناظرة إلى مقام نسبة الحكم إلى الإسلام و الشارع بغير حجّة و طريق من الكتاب و السنّة، و كأنّها لزجر العامّة عن النسبة إليه تعالى بالقياس و الاستحسان في موارد فقد النصّ.
و أمّا توهّم جواز الإفتاء حسب الاصول الشرعيّة المتصدّية للأحكام الظاهريّة [٣]، فهو في محلّه، إلّا أنّه يوجب كون هذه الأخبار، أجنبيّة عمّا نحن فيه، و تعدّ من معارضات الأدلّة الناهضة على جواز الإفتاء و النسبة في موارد الشكّ و الشبهة، و تكون طبعا تلك الأخبار أقوى منها؛ لإفتاء الأخباريّين في الشبهات الموضوعيّة و الوجوبية بها.
و بالجملة: تندرج إلى هنا هذه الأخبار في البحث المحرّر في مباحث الاجتهاد و التقليد، و تصير أجنبيّة عن مسألتنا.
جولة و تحقيق: في المراد من الأمر بالتوقّف
إنّ الأمر بالتوقّف عند الشبهة إمّا يكون إرشادا، كما هو مختار الشيخ (رحمه اللَّه) في حلّ مشكلة المسألة في المقام [٤]، و هو ممّا لا يمكن تصديقه؛ لأنّه مضافا إلى كونه
[١]- الكافي ١: ٥٧/ ١٣، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٦، الحديث ٣.
[٢]- الأمالي، الطوسي: ٧، المجلس الأوّل، الحديث ٨، وسائل الشيعة ٢٧: ١٦٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٢، الحديث ٤٧.
[٣]- الفصول الغرويّة: ٣٥٥/ السطر ٢٧- ٢٨، و: ٣٥٦/ السطر ٣- ٥.
[٤]- فرائد الاصول ١: ٣٤٢- ٣٤٣.