تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٣ - الصورة الرابعة
و المهملة و تركها أيضا كذلك، و ليس بترك المجموع و لو كان بترك المجموع [١].
و لكنّه بعد فرض كونه نهيا واحدا، و هو ممتثل في الزمان الأوّل، فيلزم سقوطه، فلازم هذه المقالة بطلان كون النهي في موارد تعلّقه بالطبيعة، أو بالعموم المجموعيّ، نهيّا واحدا، بل هو نواه كثيرة، و ينحلّ إلى المتعدّد، إلّا أنّه انحلال أزمانيّ، لا أفراديّ، في قبال العموم الأفراديّ و العامّ الاستغراقيّ.
و قد مرّ شطر من هذا البحث في النواهي، و ذكرنا هناك بعضا من وجوه البحث العلميّة [٢].
الصورة الرابعة:
أن يتعلّق الأمر أو النهي بالعناوين الاشتقاقيّة، كما إذا كان متعلّق الأمر أن يكون عادلا، كما لو نذر ذلك مثلا، أو تعلّق النهي بأن يكون بيّاع الخمر، و أن يكون شغله مبادلة الخمر، أو يكون المنهيّ عنوان «كسب الغناء» و أن يكون شغله الملاهي، كما هو المحتمل قويّا في الفقه، و قويّناه حسب الجمع بين الأخبار في المكاسب المحرّمة [٣].
و ما في «تهذيب الاصول»: «من أنّ هذه الصورة لا أثر لها» [٤] في غير محلّه ظاهرا؛ ضرورة احتمال جواز مبادلة الخمر، فإنّه ليس من النهي الوارد، فإنّ رسول
[١]- نهاية الدراية ٢: ٢٨٩- ٢٩٠.
[٢]- تقدّم في الجزء الرابع: ٩٥- ١٠٩.
[٣]- كتاب المكاسب المحرّمة من تحريرات في الفقه للمؤلف (قدّس سرّه) (مفقود).
[٤]- تهذيب الاصول ٢: ٣٥٥.