تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٧٩ - نعم، الصورة السادسة
تذنيب
ربّما يتخيّل في محلّه التفصيل بين بابي الإطلاق و العموم؛ و أنّه في الأوّل لا يجوز التمسّك على الإطلاق في جميع المواضع بخلاف الثاني. بل ما هو مصبّ كلامهم هو الثاني، و إلّا فالأوّل مفروغ عنه، و لذلك ذكروا مباحث التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة على سعتها في باب العموم دون الإطلاق.
و هذا ربّما يستظهر بل هو صريح موضع من «مقالات» العلّامة الأراكي (قدّس سرّه) فليراجع [١]، و النتيجة هنا هي التفصيل على اختلاف المسالك.
و الحقّ عندي عدم الفرق بين البابين، كما حقّقناه في محلّه [٢].
الصورة الرابعة:
مورد الشكّ في الشبهة المصداقيّة، دون الصدقيّة المفهوميّة، و حكمها يعلم ممّا مرّ.
و أمّا الصورة الخامسة:
و هي ما كان خارجا فدخل، فهي واضحة لا كلام حولها.
نعم، الصورة السادسة:
و هي ما إذا كان داخلا فخرج، حكمها حكم تلف بعض الأطراف، و قد مرّ إجمال الكلام حول خروج بعض الأطراف و أمثاله، و بيان بقاء الأثر و إن كان العلم غير باق أو غير واجد للشرائط بقاء [٣]، و يأتي إن شاء اللّه
[١]- مقالات الاصول ١: ٤٤١.
[٢]- تقدّم في الجزء الخامس: ٢٦٧- ٢٦٨.
[٣]- تقدّم في الصفحة ٣٨٤.