تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٧ - الطائفة الاولى ما تدّل على الردّ إلى اللّه و إلى أهل البيت
لا يقول إلّا بما قال به أئمّة الهدى (عليهم السلام) في موارد الشكّ و الشبهة ظاهرا [١]، غير تامّة؛ لظهور الرواية في الكفّ عند الشبهة بالنسبة إلى الواقع؛ لأنّ بمراجعتهم يتبيّن الواقع، و لا تبقى الشبهة و العمى، و يتعرّفون الحقّ.
و لو كانت أحاديث الرفع و الحلّ و البراءة كافية في المسألة، كانت حجّة ابن الطيّار تامّة على الإمام (عليه السلام) لأنّ المرويّ عن الرسول (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) هي البراءة الشرعيّة، فيعلم منه عدم جواز الاتكاء على مثلها، فتقع المعارضة.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ في المتن إجمالا؛ لأنّ محتوى الخطب غير معلوم، فربّما كان قابلا للقرينيّة على حدود المراد من كلام الإمام (عليه السلام) و استدلاله بالآية.
و لو قيل: الأخباريّ يقبل جميع هذه الطائفة سندا، فلا يتمّ المطلوب و هي هداية الأخباريّين، و إن كان الاصوليّ في فسحة بعد ذلك.
قلنا: إنّ هذه الطائفة الناطقة بالردّ إلى اللّه، لا بدّ و أنّها محمولة على الأخبار المختلفة الواردة في شيء واحد؛ لما لا يعقل الردّ إلى اللّه إلّا بالردّ إلى القرآن كتاب اللّه، و هذا لا يتصوّر إلّا في موارد الاختلاف، كما ورد في أخبار التثليث [٢]، و في رواية عمرو بن شمر بن يزيد، عن جابر بن يزيد الجعفيّ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في وصيّة له لأصحابه [٣].
و من الغريب توهّم الاصوليّين: أنّ أخبار التثليث طائفة خاصّة من الطوائف المستدلّ بها على الاحتياط [٤]، فإنّ التثليث أمر خارج عن مضمون الخبر، و ما هو
[١]- قوانين الاصول ٢: ٢١/ السطر ١٧- ٢٠، الفصول الغرويّة: ٣٥٦/ السطر ٢- ٥.
[٢]- وسائل الشيعة ٢٧: ١٥٧- ١٦٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٢، الحديث ٩ و ٢٧ و ٢٨ و ٤٥٤.
[٣]- وسائل الشيعة ٢٧: ١٦٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٢، الحديث ٤٨.
[٤]- فرائد الاصول ١: ٣٥٠، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٣: ٣٧٣، تهذيب الاصول ٢: ١٩٨.