تحريرات في الأصول
(١)
المقصد التاسع في البراءة
١ ص
(٢)
مقدّمة
٣ ص
(٣)
الأمر الأوّل حول تقسيم أحوال المكلّف
٣ ص
(٤)
الأمر الثاني في أنّه لا مناسبة لذكر الحكومة و أنحائها هنا
٦ ص
(٥)
الأمر الثالث في اصوليّة مسألة البراءة مطلقا
٧ ص
(٦)
أدلّة الاصوليّين على البراءة
١١ ص
(٧)
الاستدلال بالكتاب الكريم
١٣ ص
(٨)
الاستدلال بالسنّة
١٧ ص
(٩)
الطائفة الاولى الروايات ضعيفة السند
١٧ ص
(١٠)
منها حديث الحجب
١٧ ص
(١١)
بقي شيء حول شمول حديث الحجب للشبهتين الموضوعيّة و الحكميّة
١٩ ص
(١٢)
منها حديث السعة
٢٠ ص
(١٣)
منها حديث كلّ شيء مطلق
٢١ ص
(١٤)
إفادة فيما يدل على اختصاص حديث الإطلاق بالحلّية الظاهريّة
٢٦ ص
(١٥)
منها حديث الحلّ
٢٦ ص
(١٦)
الطائفة الثانية الروايات القابلة للاعتماد عليها سندا
٣٠ ص
(١٧)
فمنها معتبر عبد الأعلى بن أعين
٣٠ ص
(١٨)
و منها معتبر ابن الطيّار
٣١ ص
(١٩)
و منها معتبر عبد الأعلى
٣١ ص
(٢٠)
و منها معتبر عبد الرحمن بن الحجّاج
٣٢ ص
(٢١)
تذنيب في أنّ الغفلة عذر في الأحكام دون الموضوعات
٣٥ ص
(٢٢)
و منها معتبر عبد الصمد بن بشير
٣٦ ص
(٢٣)
و منها معتبر عبد اللّه بن سنان
٣٨ ص
(٢٤)
حول الاستدلال بحديث الرفع على البراءة
٤٠ ص
(٢٥)
الجهة الاولى في السند
٤٠ ص
(٢٦)
الجهة الثانية في الدلالة
٤٤ ص
(٢٧)
تحصيل و تحقيق
٤٩ ص
(٢٨)
و هم و دفع
٥٠ ص
(٢٩)
دفع و توضيح
٥١ ص
(٣٠)
الجهة الثالثة في اشتمال الحديث على المجاز و عدمه
٥٢ ص
(٣١)
المقام الأوّل في أصل اشتماله على المجاز
٥٣ ص
(٣٢)
ذنابة في أنّ جعل الحكم على الطبيعة لا ينافي المجاز في الإسناد
٥٦ ص
(٣٣)
بقي شيء في انحصار المجاز بالفقرة الاولى
٥٧ ص
(٣٤)
المقام الثاني في بيان المصحّح لإسناد الرفع
٥٨ ص
(٣٥)
المسلك الأوّل
٥٨ ص
(٣٦)
المسلك الثاني
٦١ ص
(٣٧)
و هنا عويصات
٦٣ ص
(٣٨)
فذلكة الكلام
٦٦ ص
(٣٩)
بقي إشكال
٦٦ ص
(٤٠)
تكميل حول النسبة بين الحديث و الأدلّة الأوّليّة
٦٨ ص
(٤١)
توضيح حول محتملات الحديث الشريف
٧٠ ص
(٤٢)
بقي شيء حول مختار الوالد المحقّق مدّ ظلّه
٧١ ص
(٤٣)
المسلك الثالث
٧٢ ص
(٤٤)
خاتمة الكلام بيان نسبة بين حديث الرفع و أخبار الاحتياط
٧٦ ص
(٤٥)
الجهة الرابعة و فيها مسائل ثلاث حول اختصاص الحديث بمورد الامتنان
٧٩ ص
(٤٦)
إيقاظ حول جواب إشكال ارتفاع الضمان عند الإتلاف و نحوه
٨٦ ص
(٤٧)
وهم و دفع
٨٩ ص
(٤٨)
توضيح و توجيه حول دوران الرفع مدار العناوين التسعة في حديث الرفع
٩٠ ص
(٤٩)
تحقيق بديع في جواب إشكال الالتزام برفع مطلق الآثار
٩١ ص
(٥٠)
وهم و دفع
٩٣ ص
(٥١)
الجهة الخامسة في محاذير رفع مطلق الآثار و أجوبتها
٩٤ ص
(٥٢)
الجهة السادسة في شمول الحديث لموارد سوء الاختيار و عدمه
٩٨ ص
(٥٣)
تذنيب في شمول الحديث للجهل بكافّة أنحائه
١٠٠ ص
(٥٤)
الجهة السابعة حول شمول الحديث للامور العدميّة
١٠١ ص
(٥٥)
الجهة الثامنة حول تصحيح الحديث للمركبات الفاقدة لجزء أو شرط أو عدم مانع
١٠٣ ص
(٥٦)
المسألة الاولى في نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في العبادات
١٠٤ ص
(٥٧)
بقي شيء في أنحاء النسيان و أحكامها
١٠٦ ص
(٥٨)
تذنيب في عدم الفرق بين نسيان الجزء و الشرط و المانع
١٠٩ ص
(٥٩)
تتميم حول حكم بعض أقسام الناسين
١١٠ ص
(٦٠)
ذنابة في حكم نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في المعاملات
١١٢ ص
(٦١)
بحث و تحقيق في حكم نسيان الجزء الركني الدخيل في صدق الطبيعة
١١٣ ص
(٦٢)
المسألة الثانية في ترك الجزء و الشرط أو إيجاد المانع إكراها و اضطرارا
١١٥ ص
(٦٣)
تذنيب في الإشكال على التمسّك بحديث الرفع هنا و جوابه
١١٨ ص
(٦٤)
تنبيه في توهّم اختصاص الحديث بالإكراه و الاضطرار المستوعبين و جوابه
١١٩ ص
(٦٥)
بقي شيء في أنّ الدليل الخاصّ قد يقتضي عدم الإجزاء هنا
١٢١ ص
(٦٦)
المسألة الثالثة في ترك المركب العباديّ الموقّت أو المعامليّ
١٢٢ ص
(٦٧)
بقي شيء في الغفلة و اشتراط شيء غير مقصود عن توجّه و التفات
١٢٥ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة حول تفصيل بين الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة عند الشكّ في المانعيّة
١٢٥ ص
(٦٩)
منع قيام الإجماع على الأخذ بالبراءة
١٢٦ ص
(٧٠)
الاستدلال بالعقل
١٢٨ ص
(٧١)
الجهة الاولى في انقسام البراءة إلى شرعيّة و عقليّة و عقلائيّة
١٢٨ ص
(٧٢)
الجهة الثانية حول تماميّة كبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان
١٣٠ ص
(٧٣)
بحث و تحصيل حول مشكلة العقاب بلا بيان
١٣١ ص
(٧٤)
بحث و تحقيق في منع قاعدة قبح العقاب عقلا، لا عرفا و عقلائيّا
١٣٤ ص
(٧٥)
تذنيب حول جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة
١٣٥ ص
(٧٦)
تذنيب آخر و فيه مناقشة عقليّة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان
١٣٧ ص
(٧٧)
الجهة الثالثة حول نسبة القاعدة مع قاعدة لزوم دفع الضرر
١٤٠ ص
(٧٨)
و هم و دفع حول ورود قاعدة قبح العقاب على قاعدة دفع الضرر
١٤١ ص
(٧٩)
تنبيه حول المراد من «الضرر» في القاعدة
١٤٢ ص
(٨٠)
التحقيق في قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل
١٤٣ ص
(٨١)
أمّا المقام الأوّل
١٤٣ ص
(٨٢)
و أمّا المقام الثاني
١٤٤ ص
(٨٣)
بقي شيء في أنّ وجوب دفع الضرر ليس نفسيّا و غيريّا و لا طريقيّا
١٤٥ ص
(٨٤)
تذنيب حول التمسّك بعدم الوصول و بالاستصحاب لإثبات البراءة
١٤٦ ص
(٨٥)
أدلّة الأخباريّين على الاحتياط
١٤٧ ص
(٨٦)
أمّا الآيات
١٤٩ ص
(٨٧)
و أمّا السنّة
١٥٦ ص
(٨٨)
الطائفة الاولى ما تدّل على الردّ إلى اللّه و إلى أهل البيت
١٥٦ ص
(٨٩)
الطائفة الثانية الأخبار المتضمّنة للأمر بالتوقّف
١٦٠ ص
(٩٠)
جولة و تحقيق في المراد من الأمر بالتوقّف
١٦٣ ص
(٩١)
الطائفة الثالثة الأخبار الآمرة بالاحتياط و المتضمّنة له
١٦٦ ص
(٩٢)
حول استلزام أدلّة الاحتياط للدور
١٧٣ ص
(٩٣)
حكم التعارض بين أخبار البراءة و الاحتياط
١٧٥ ص
(٩٤)
تذنيب حول النسبة بين أدلّة البراءة و الاحتياط
١٧٧ ص
(٩٥)
الطائفة الرابعة المآثير الآمرة بطرح المشتبه و ما فيه الريب
١٧٨ ص
(٩٦)
الطائفة الخامسة الروايات المشتملة على أنّ «لكلّ ملك حمى، و حمى اللّه محارمه»
١٨٠ ص
(٩٧)
جولة إجماليّة حول المسألة
١٨٠ ص
(٩٨)
و أمّا العقل
١٨٣ ص
(٩٩)
شبهات و تفصّيات
١٨٦ ص
(١٠٠)
الشبهة الاولى
١٨٦ ص
(١٠١)
الشبهة الثانية
١٨٨ ص
(١٠٢)
الشبهة الثالثة
١٩١ ص
(١٠٣)
الشبهة الرابعة
١٩١ ص
(١٠٤)
فذلكة البحث في لزوم الاحتياط عقلا
١٩٢ ص
(١٠٥)
الإيراد على وجوب الاحتياط
١٩٥ ص
(١٠٦)
تذنيب حول أصالة الحظر
١٩٩ ص
(١٠٧)
و هنا تنبيهات
٢٠٢ ص
(١٠٨)
التنبيه الأوّل في حدود جريان البراءة
٢٠٢ ص
(١٠٩)
التنبيه الثاني في صور الشك في الشبهات الموضوعيّة و أحكامها
٢٠٣ ص
(١١٠)
الصورة الاولى
٢٠٥ ص
(١١١)
بقي بحث حول الاستدلال بأنّ ترك الطبيعة بترك جميع الأفراد
٢٠٦ ص
(١١٢)
الصورة الثانية
٢٠٧ ص
(١١٣)
الصورة الثالثة
٢٠٨ ص
(١١٤)
تذنيب حول جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
٢١٠ ص
(١١٥)
بقي أمران
٢١١ ص
(١١٦)
أحدهما في تصوير المنهيّ في العامّ المجموعيّ
٢١١ ص
(١١٧)
ثانيهما حول كفاية ترك الطبيعة في تحقّق الامتثال عند النهي عن نفس الطبيعة أو العموم المجموعيّ
٢١٢ ص
(١١٨)
الصورة الرابعة
٢١٣ ص
(١١٩)
التنبيه الثالث في عدم جريان البراءة مع وجود الأصل المقدّم عليها
٢١٦ ص
(١٢٠)
بقي شيء حول حكومة الاستصحاب على البراءة دائما
٢١٧ ص
(١٢١)
و بقي أمر آخر في تقدّم قاعدة الاشتغال على البراءة
٢٢٠ ص
(١٢٢)
التنبيه الرابع حول حسن الاحتياط عقلا
٢٢٢ ص
(١٢٣)
الأمر الأوّل حول الاحتياط في التوصّليات
٢٢٣ ص
(١٢٤)
و هم و دفع
٢٢٥ ص
(١٢٥)
الأمر الثاني حول الاحتياط في التعبّديات
٢٢٦ ص
(١٢٦)
بقي تنبيه و فيه إشكال صغرويّ على رجحان الاحتياط
٢٢٨ ص
(١٢٧)
الأمر الثالث في المراد من أوامر أخبار الاحتياط
٢٢٩ ص
(١٢٨)
بقي شيء في أنّ حسن الاحتياط إضافيّ لا حقيقيّ
٢٣١ ص
(١٢٩)
خاتمة المطاف في أخبار «من بلغ»
٢٣٢ ص
(١٣٠)
التنبيه الخامس في حكم دوران الأمر بين التعيين و التخيير
٢٣٨ ص
(١٣١)
أحدها حول جريان البراءة عن التكليف التخييريّ
٢٣٨ ص
(١٣٢)
بقي شيء في كفاية رفع أحد أطراف الوجوب التخييريّ
٢٣٩ ص
(١٣٣)
ثانيها في أقسام دوران الأمر بين التعيين و التخيير
٢٤١ ص
(١٣٤)
ثالثها في حكومة الاصول الرافعة للشكّ على التخيير
٢٤٣ ص
(١٣٥)
بقي شيء في عدم كفاية استصحاب التعيينيّة أو التخييريّة
٢٤٤ ص
(١٣٦)
أحكام أقسام دوران الأمر بين التعيين و التخيير
٢٤٥ ص
(١٣٧)
أمّا القسم الأوّل
٢٤٥ ص
(١٣٨)
بقي شيء حول مختار المحقّق العراقي من الاشتغال وردّه
٢٤٨ ص
(١٣٩)
حكم الفرض غير الرئيسي من القسم الأوّل
٢٤٩ ص
(١٤٠)
بيان آخر لوجوب الاحتياط عند الدوران بين التعيين و التخيير
٢٤٩ ص
(١٤١)
تقريبنا للزوم الاحتياط في المقام
٢٥٠ ص
(١٤٢)
القسم الثاني
٢٥١ ص
(١٤٣)
القسم الثالث
٢٥٣ ص
(١٤٤)
القسم الرابع
٢٥٥ ص
(١٤٥)
القسم الخامس
٢٦١ ص
(١٤٦)
القسم السادس
٢٦١ ص
(١٤٧)
التنبيه السادس في إجمال النص للشكّ في أنّ المتعلق صرف الوجود أو الوجود الساري
٢٦٥ ص
(١٤٨)
التنبيه السابع في دوران الأمر بين العينيّ و الكفائيّ
٢٦٦ ص
(١٤٩)
تذنيب حول أمثلة الدوران بين العينيّ و الكفائيّ
٢٧١ ص
(١٥٠)
تنبيه في حكم الدوران بين العينيّ المباشريّ و الأعمّ
٢٧٢ ص
(١٥١)
التنبيه الثامن في دوران الأمر بين الوجوب الأوّليّ و الثانويّ
٢٧٣ ص
(١٥٢)
التنبيه التاسع في دوران الأمر بين المحذورين
٢٧٦ ص
(١٥٣)
الأمر الأوّل في شمول البحث للدوران بين الحرامين
٢٧٦ ص
(١٥٤)
الأمر الثاني في الخروج عن محل النزاع مع وجود ما يعين أحد الطرفين
٢٧٧ ص
(١٥٥)
الأمر الثالث في أقسام دوران الأمر بين محذورين
٢٧٩ ص
(١٥٦)
المسألة الاولى في تساوي المحذورين من حيث الأهميّة
٢٨٠ ص
(١٥٧)
بقي شيء حول إمكان الامتثال عند الدوران بين محذورين
٢٨٥ ص
(١٥٨)
تذنيب في وجوب الموافقة الالتزاميّة في المقام
٢٨٧ ص
(١٥٩)
تحقيق و تفصيل في عدم الفرق بين المحذورين الشرعيّين و العقليّين و المختلفين
٢٨٨ ص
(١٦٠)
إيقاظ في ثمرة جريان القاعدة الشرعيّة
٢٨٩ ص
(١٦١)
المسألة الثانية في اختلاف المحذورين من حيث الأهمّية
٢٩٠ ص
(١٦٢)
اولاها في ميزان ترجح أحد المحذورين
٢٩٠ ص
(١٦٣)
ثانيتها حول دخول هذه المسألة في الدوران بين التعيين و التخيير
٢٩١ ص
(١٦٤)
ثالثتها في ترجّح ما لا تجري البراءة فيه خاصّة على الآخر
٢٩٢ ص
(١٦٥)
تحقيق و إفاضة
٢٩٣ ص
(١٦٦)
المسألة الثالثة في تعدّد الوقائع المقتضي لتعدّد التكليف
٢٩٥ ص
(١٦٧)
تتميم في بيان كيفيّة الموافقة الاحتماليّة في المقام
٢٩٨ ص
(١٦٨)
تذنيب في دوران الأحكام الوضعيّة بين محذورين
٢٩٨ ص
(١٦٩)
إعادة و إفادة في تعيّن التخيير البدوي في المقام
٢٩٩ ص
(١٧٠)
بقي شيء في تردّد صوم شهر ما بين الحرمة و الوجوب
٣٠٠ ص
(١٧١)
المقصد العاشر في الاشتغال
٣٠١ ص
(١٧٢)
تمهيد حول الشكّ في المكلّف به
٣٠٣ ص
(١٧٣)
الجهة الاولى في أنحاء الشكوك في المقام
٣٠٤ ص
(١٧٤)
الجهة الثانية حول العناوين المذكورة في المقام
٣٠٥ ص
(١٧٥)
تذييل تحقيق حول العلم الإجمالي هنا و ما مرّ في القطع
٣٠٨ ص
(١٧٦)
تنبيه حول خروج العلم الإجمالي بالامتثال عن محل النزاع
٣١١ ص
(١٧٧)
الجهة الثالثة و فيها إشارة إلى حقيقة العلم الإجمالي
٣١٢ ص
(١٧٨)
المسألة الاولى إمكان الترخيص في أطراف الشبهة الحكمية
٣١٥ ص
(١٧٩)
تمهيد حول تقريب بديع لوجوب الاحتياط
٣١٧ ص
(١٨٠)
بقي شيء في بيان ما يوجب الاحتياط عند العلم الإجمالي
٣١٨ ص
(١٨١)
تنبيه
٣١٩ ص
(١٨٢)
إفادة و إعادة
٣١٩ ص
(١٨٣)
المقام الأوّل حول معقوليّة الترخيص بالنسبة إلى جميع الأطراف
٣٢٠ ص
(١٨٤)
تنبيه في بعض ما لا ينبغي الخوض فيه هنا
٣٢٧ ص
(١٨٥)
فذلكة البحث
٣٢٨ ص
(١٨٦)
المقام الثاني حول ما يتعلّق بحدود ترخيص الشرع تصديقا في الشبهات الحكميّة المقرونة بالعلم الإجماليّ
٣٢٩ ص
(١٨٧)
الصورة الاولى ما إذا علم علما وجدانيّا بالحكم و التكليف
٣٣١ ص
(١٨٨)
الصورة الثانية ما لو علم بالحجّة إجمالا
٣٣٣ ص
(١٨٩)
بقي شيء دفع شبهة عقلائيّة عن جريان الاصول في مجموع الأطراف
٣٣٨ ص
(١٩٠)
تنبيه حول موارد العلم الإجماليّ بالبطلان
٣٤٠ ص
(١٩١)
تذنيبان
٣٤٢ ص
(١٩٢)
أحدهما و فيه بيان بديع لإمكان الترخيص في أطراف الشبهات الحكميّة
٣٤٢ ص
(١٩٣)
ثانيهما في الفارق بين تجويز العلّامة الخراساني للترخيص و بين تجويزنا
٣٤٥ ص
(١٩٤)
المسألة الثانية حول الشبهات الموضوعيّة
٣٤٧ ص
(١٩٥)
تمهيد
٣٤٩ ص
(١٩٦)
امتيازات بين الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة في العلم الإجماليّ
٣٤٩ ص
(١٩٧)
المقام الأوّل في الترخيص بالأمارات و الطرق، و نسبة أدلّتها إلى الأدلّة الواقعيّة النفسيّة
٣٥٣ ص
(١٩٨)
إيقاظ
٣٥٦ ص
(١٩٩)
تنبيه و فيه استدلال بالأخبار العلاجية على حجّية الخبر و البيّنة
٣٥٦ ص
(٢٠٠)
توجيه في إبطال توهّم تعارض البيّنتين هنا
٣٥٧ ص
(٢٠١)
المقام الثاني في الاصول المحرزة
٣٥٨ ص
(٢٠٢)
تذييل حول القواعد الجارية في مقام الامتثال في أطراف العلم الإجماليّ
٣٦٦ ص
(٢٠٣)
بقي شيء حول التمسّك بقاعدة التجاوز عند العلم إجمالا بترك الركوع أو السجدتين بعد المحلّ
٣٧٠ ص
(٢٠٤)
تذييل حول قاعدتي الحلّ و الطهارة، و حدود دلالة أخبارهما
٣٧٢ ص
(٢٠٥)
تتميم حول جريان قاعدتي الحل و الطهارة في أطراف العلم الإجماليّ
٣٧٦ ص
(٢٠٦)
بقي شيء
٣٧٨ ص
(٢٠٧)
تذنيبات و تنبيهات
٣٨٠ ص
(٢٠٨)
التنبيه الأوّل حول جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي
٣٨٠ ص
(٢٠٩)
فذلكة الموقف
٣٨٢ ص
(٢١٠)
وجوه الترخيص في بعض الأطراف دون بعض
٣٨٤ ص
(٢١١)
بقي شيء في تحديد محل جريان الأصل في بعض الأطراف
٣٩٠ ص
(٢١٢)
تنبيه حول استدلال المحقّق العراقي على منع جريان الأصل النافي للتكليف
٣٩١ ص
(٢١٣)
التنبيه الثاني في إمكان الالتزام بالتخيير العقليّ أو الشرعيّ في المعلوم بالإجمال
٣٩٣ ص
(٢١٤)
و هم و دفع
٣٩٣ ص
(٢١٥)
الوجوه الإثباتية للالتزام بالتخيير في الأطراف
٣٩٦ ص
(٢١٦)
التنبيه الثالث حول مختار الحدائق من تقييد الطهارة و النجاسة بالعلم
٤٠١ ص
(٢١٧)
التنبيه الرابع حول معارضة الاستصحاب لقاعدة الحلّ
٤٠٣ ص
(٢١٨)
التنبيه الخامس في أنّ تدريجيّة الأطراف لا تضرّ بالتنجيز
٤٠٦ ص
(٢١٩)
تنبيه حول وجوب الاحتياط عند العلم بتحقق الشرط فيما يأتي
٤٠٨ ص
(٢٢٠)
تذنيب حول وجوب التحفّظ على المقدمات المفوتة
٤١٠ ص
(٢٢١)
التنبيه السادس حول صور تنجيز العلم الإجمالي في المسائل المالية
٤١١ ص
(٢٢٢)
الصورة الاولى
٤١٢ ص
(٢٢٣)
الصورة الثانية
٤١٣ ص
(٢٢٤)
بقي إشكال
٤١٦ ص
(٢٢٥)
الصورة الثالثة
٤١٧ ص
(٢٢٦)
الصورة الرابعة
٤٢٠ ص
(٢٢٧)
الصورة الخامسة
٤٢١ ص
(٢٢٨)
تذنيب في بعض صور العلم الإجمالي باشتغال الذمّة
٤٢٢ ص
(٢٢٩)
التنبيه السابع في الشبهة غير المحصورة
٤٢٥ ص
(٢٣٠)
الاولى
٤٢٥ ص
(٢٣١)
الثانية
٤٢٥ ص
(٢٣٢)
الثالثة
٤٢٦ ص
(٢٣٣)
الرابعة
٤٢٧ ص
(٢٣٤)
بقي شيء حول بيان بديع لشيخ مشايخنا في «الدرر»
٤٢٩ ص
(٢٣٥)
بقي تذنيب حول أدلّة الترخيص
٤٣٢ ص
(٢٣٦)
ذنابة حول التفصيل بين الشبهة المحصورة و غيرها
٤٣٣ ص
(٢٣٧)
تنبيه في صيرورة الشبهة لا شبهة، كالعلم
٤٣٧ ص
(٢٣٨)
تكميل حول ترخيص المخالفة القطعيّة في غير المحصورة
٤٣٨ ص
(٢٣٩)
تتمّة في الشبهة الوجوبية من غير المحصورة
٤٣٩ ص
(٢٤٠)
بقي شيء حول الشبهة الوجوبية من غير المحصورة
٤٤١ ص
(٢٤١)
خاتمة في موارد الكثير في الكثير و الكثير في القليل
٤٤٢ ص
(٢٤٢)
التنبيه الثامن في حكم الخروج عن محلّ الابتلاء
٤٤٤ ص
(٢٤٣)
المرحلة الاولى حول شرطيّة العلم بالتكليف الفعلي و عدمها
٤٤٥ ص
(٢٤٤)
تكميل في أنّ مجرد العلم بالحكم الفعلي لا يوجب التنجيز
٤٤٦ ص
(٢٤٥)
المرحلة الثانية حول حديث اشتراط تأثير العلم بعدم كون بعض الأطراف خارجا عن محلّ الابتلاء
٤٤٧ ص
(٢٤٦)
الأمر الأوّل حول ما ذهب إليه الأعلام في المسألة
٤٤٧ ص
(٢٤٧)
الأمر الثاني في بيان صور الخروج عن محلّ الابتلاء
٤٤٨ ص
(٢٤٨)
تنبيه حول الخلط الواقع في كلمات الباحثين
٤٥٢ ص
(٢٤٩)
الأمر الثالث في التفصيل بين الشبهات الوجوبية و التحريمية
٤٥٢ ص
(٢٥٠)
الأمر الرابع في وجوه الجواب عن الشبهة السابقة
٤٥٤ ص
(٢٥١)
تتمّة في حكم عدم العلم بالمحبوبية و المبغوضية الإلزاميّتين
٤٦١ ص
(٢٥٢)
بقي شيء حول إثبات الاحتياط بناء على الخطابات القانونية
٤٦٢ ص
(٢٥٣)
الأمر الخامس حول عدم تنجيز العلم الإجمالي مع سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنه
٤٦٣ ص
(٢٥٤)
الأمر السادس حول صور الشكّ في المسألة و بيان أحكامها
٤٦٤ ص
(٢٥٥)
تفصيل صور الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء و أحكامها الصورة الاولى
٤٦٦ ص
(٢٥٦)
الصورة الثانية
٤٦٩ ص
(٢٥٧)
بقي شيء في التمسّك بعمومات الأدلّة و إطلاقاتها لرفع الشكّ في المسألة الاصوليّة
٤٧١ ص
(٢٥٨)
بقي شيء آخر في التمسّك بحديث البراءة لرفع الشكّ المذكور
٤٧٣ ص
(٢٥٩)
الصورة الثالثة
٤٧٤ ص
(٢٦٠)
تذنيب
٤٧٩ ص
(٢٦١)
الصورة الرابعة
٤٧٩ ص
(٢٦٢)
و أمّا الصورة الخامسة
٤٧٩ ص
(٢٦٣)
نعم، الصورة السادسة
٤٧٩ ص
(٢٦٤)
ذنابة في بيان شبهة متوجّهة من ناحية «رفع ما لا يطيقون»
٤٨٠ ص
(٢٦٥)
تتميم حول عدم تأثير العلم في موارد الامتناع الشرعي
٤٨١ ص
(٢٦٦)
التنبيه التاسع فيما إذا اضطرّ إلى أحد الأطراف، و هكذا لو اكره عليه
٤٨٢ ص
(٢٦٧)
الأمر الأوّل في صور الاضطرار
٤٨٣ ص
(٢٦٨)
الأمر الثاني في بيان الأقوال في المسألة
٤٨٤ ص
(٢٦٩)
الأمر الثالث حول أنّ المرتفع هو الأثر المضطرّ إليه دون مطلق الأثر
٤٨٤ ص
(٢٧٠)
الأمر الرابع في أولوية ذكر صور الإكراه
٤٨٥ ص
(٢٧١)
الأمر الخامس في شمول الاضطرار للعقلي و العرفي
٤٨٥ ص
(٢٧٢)
المسألة الاولى في وجوب الاحتياط في جميع صور الاضطرار
٤٨٦ ص
(٢٧٣)
تذنيب حول مختار «الكفاية» من عدم التنجيز
٤٩٠ ص
(٢٧٤)
المسألة الثانية حول القول بالتفصيل في المقام
٤٩١ ص
(٢٧٥)
بحث حول صورتي تقدّم العلم على الاضطرار
٤٩٥ ص
(٢٧٦)
بيان آخر للقول بالاحتياط في الطرف
٤٩٧ ص
(٢٧٧)
تنبيهات
٤٩٧ ص
(٢٧٨)
الأوّل حول جواز شرب الإناء الثاني عند احتمال انتفاء الاضطرار إلى الأوّل
٤٩٧ ص
(٢٧٩)
الثاني فيما لو علم بطروّ الاضطرار
٤٩٨ ص
(٢٨٠)
الثالث في وجوب الفحص عن الفرد المحرّم لرفع الاضطرار بغيره
٤٩٨ ص
(٢٨١)
الرابع في الاضطرار إلى ترك الواجب
٤٩٩ ص
(٢٨٢)
التنبيه العاشر في ملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي
٥٠٠ ص
(٢٨٣)
الأمر الأوّل في أنّ ملاقي النجس نجس بعنوانه
٥٠١ ص
(٢٨٤)
الأمر الثاني حول جريان البحث على المباني المختلفة
٥٠٢ ص
(٢٨٥)
الأمر الثالث في صور الملاقاة
٥٠٣ ص
(٢٨٦)
المقام الأوّل في مقتضى العلم الإجماليّ
٥٠٤ ص
(٢٨٧)
فذلكة الكلام
٥٠٨ ص
(٢٨٨)
المقام الثاني حول مقتضى الأصل
٥١١ ص
(٢٨٩)
بقي ذكر فروض
٥١٥ ص
(٢٩٠)
تذييل حول الشبهة الحيدرية
٥١٨ ص
(٢٩١)
ذنابة في اشتباه أحد الأطراف بين إناءين آخرين
٥٢١ ص
(٢٩٢)
فهرس المحتويات
٥٢٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص

تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٤٦ - تكميل في أنّ مجرد العلم بالحكم الفعلي لا يوجب التنجيز

المثال الأوّل. مع أنّ الشكّ في القدرة يوجب التنجيز في غير ما هو المذكور مثالا فيما نحن فيه، فلا تخلط.

تكميل: في أنّ مجرد العلم بالحكم الفعلي لا يوجب التنجيز

يمكن إنكار التنجيز على بعض المباني و لو كان العلم بالحكم الفعليّ موجودا، و ذلك على القول بإمكان تصوير الحكم الفعليّ في موارد العجز [١]، فإذا علم بالعجز تفصيلا و بالتكليف، يكون الحكم فعليّا غير منجّز.

و هكذا في مورد العلم الإجماليّ بالتكليف، و أنّ طرفا مورد العجز تفصيلا دون طرف، فإنّه و إن يعلم بالإلزام، إلّا أنّه لا يعلم باستحقاق العقوبة على كلّ تقدير، و مناط تنجيز العلم في موارد التكليف الفعليّ المعلوم إجمالا، هو العلم بتبعات التكليف؛ و هو استحقاق المؤاخذة، و أمّا مجرد العلم بالتكليف بما هو هو، فلا يورث التنجيز، و لا يدرك العقل لزوم الاحتياط.

مثلا: إذا علم إجمالا أنّه إمّا يجب عليه الحجّ، و هو عاجز عنه، أو الصلاة المنذورة المقدورة، فإنّه و إن يعلم على المبنى المذكور بالإلزام الفعليّ إمّا في ناحية الحجّ، أو الصلاة، و لكن لمكان عدم العلم بالاستحقاق يمكن المناقشة في لزوم الاحتياط؛ لأنّ العجز في ناحية الحجّ عذر، و الجهالة في ناحية الصلاة عذر آخر، فمجرّد العلم الإجماليّ بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير، لا يوجب الاحتياط.

و ستأتي تتمّة بحث حول هذه المسألة في أصل البحث إن شاء اللّه تعالى‌ [٢].

و غير خفيّ: أنّ في موارد العلم بالمبغوضيّة الإجماليّة، أو العلم الإجماليّ بالمطلوب الإلزاميّ، يجب الاحتياط و إن لم يعلم بالتكليف على الاصطلاح.


[١]- تهذيب الاصول ٢: ٢٨٠، و لاحظ ما تقدّم في الجزء الثالث: ٤٤٩- ٤٥٥.

[٢]- يأتي في الصفحة ٤٦٣.