تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤٥ - ثانيهما في الفارق بين تجويز العلّامة الخراساني للترخيص و بين تجويزنا
كما في موارد الاضطرار و أشباهه، و الرضا بالمخالفة غير الرضا بالعصيان [١]، فلاحظ و اغتنم، و كن من الشاكرين.
ثانيهما: في الفارق بين تجويز العلّامة الخراساني للترخيص و بين تجويزنا
يظهر من العلّامة الخراساني (رحمه اللَّه) تجويز الترخيص في مجموع الأطراف [٢]، إلّا أنّ تجويزه غير تجويزنا، فإنّه في جميع تقاريب ترخيصه خرج عن محيط البحث، و يلزم الخلف، و لا يعقل على مسلكه من فرض العلم الوجدانيّ الإجماليّ بالحكم، ترخيص مجموع الأطراف؛ لأنّ المفروض أنّه عالم بالحكم، و بروحه و بالإرادة، و لا يمكن انقلاب حاله بالأخبار و إطلاق أدلّة الاصول. هذا أوّلا.
و ثانيا: قلب الحكم الثابت في الشبهات الحكميّة؛ لأجل معارضة الأدلّة و الأخبار- كما في صلاة الظهر و الجمعة مثلا، أو في بعض موارد اخر- إلى الحكم الإنشائيّ، عدول عن الحكم الفعليّ، و التزام بما ليس بشيء واقعا، و خلاف ما هو المفروض؛ و هو العلم الإجماليّ المنجّز، و إلّا فلو كان المعلوم حكما إنشائيّا، كما في حواشي «الرسائل» [٣] فلا تنجيز، و يكون المعلوم قاصرا عن استتباع العقوبة، و لازمه اختصاص الحكم بالعالم بالعلم التفصيليّ.
و ثالثا: لو كان المراد من «القلب» هو كشف شأنيّة الحكم، لا الإنشائيّة؛ بمعنى أنّه لو لا أدلّة الاصول و إطلاقها، كان الحكم منجّزا، و غير مقيّد بالعلم التفصيليّ، و لكنّه بها يصير شأنيّا و قابلا للتأثير و التنجيز، و لا قصور في اقتضائه، فيلزم في موارد العلم الإجماليّ في الشبهات الحكميّة، الدور الذي هو يبتلى به
[١]- تقدّم في الصفحة ٣٢٢- ٣٢٦.
[٢]- كفاية الاصول: ٣١٣- ٣١٤.
[٣]- درر الفوائد، المحقّق الخراساني: ٧١- ٧٣.