تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦ - و منها معتبر عبد الصمد بن بشير
العدّة مصحوبا مع الشكّ فيهما [١]، و هكذا مشكلة استصحاب بقائها في العدّة في صورة العلم بالموت أو الطلاق [٢]، مندفعة بغفلته عن تلك الحال، و هي ليست من الغفلة التي ليست عذرا؛ لأنّ المفروض هي الغفلة عن محرمّية التزويج فيها.
و يجوز دعوى: أنّه يشكّ في أنّها في العدّة مع الشكّ في أصل التزويج، فحينئذ و إن لم يكن الجهل عذرا صناعة، و لكنّه عذر أيضا في ذاته، فلا تخلط.
و منها: معتبر عبد الصمد بن بشير
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث: إنّ رجلا أعجميّا دخل المسجد يلبّي، و عليه قميصه، فقال لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ...
إلى أن قال (عليه السلام): «و ليس عليك الحجّ من قابل، أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت ...» [٣] إلى آخره.
و توهّم اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعيّة، فاسد؛ لما عرفت من نفس الحديث.
و المناقشة فيه: بأنّ «الباء» ظاهرة في علّيّة الجهل للارتكاب [٤]، نحو قوله تعالى: لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ* [٥].
مندفعة: بأنّ الجهالة سواء كانت هي الغفلة، أو غير المقرونة بها؛ و كانت عن التفات، لا يمكن أن تكون علّة؛ لأنّ العلّة هي الإرادة. هذا مع أنّ الملتفت أيضا
[١]- لاحظ بحر الفوائد ٢: ٢١/ السطر ٢٦.
[٢]- فرائد الاصول ١: ٣٢٨.
[٣]- تهذيب الأحكام ٥: ٧٢/ ٢٣٩.
[٤]- فرائد الاصول: ٣٢٧.
[٥]- البقرة (٢): ٨٨، النساء (٤): ٤٦.