تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤٦ - ثانيهما في الفارق بين تجويز العلّامة الخراساني للترخيص و بين تجويزنا
مرارا؛ للزوم كون الحكم في مرحلة الجعل، مخصوصا بالعالم بالعلم التفصيليّ؛ و إن لم يلزم في الشبهات الموضوعيّة.
و جوابنا عن الدور [١] لا يكفيه؛ لأنّ لازم مذهبه على هذا أيضا، عدم اشتراك العالم و الجاهل في مراتب الحكم إلى المرتبة الثالثة، و يشترك مع العالم، الجاهل المقصّر، فعدوله عمّا في التعليقة إلى ما في «الكفاية» [٢] و إن كان أولى في وجه، و لكنّه يستتبع بعض ما لا يرتضيه فيما نحن فيه.
و رابعا: لو كان الحكم بحسب الذات و الجعل الأوّلي، مقيّدا بالعلم التفصيليّ، و يصير فعليّا على الإطلاق في صورة العلم التفصيليّ، لما كان حاجة إلى البراءة العقليّة و الشرعيّة، فقوله في «الكفاية»: «و إن لم يكن فعليّا كذلك- و لو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله، و صحّ العقاب على مخالفته- لم يكن هناك مانع عقلا و لا شرعا عن شمول أدلّة البراءة الشرعية للأطراف» [٣] انتهى، غير واقع في محلّه ظاهرا.
و على كلّ تقدير تحصّل: أنّه فرق بين ترخيصنا جميع الأطراف و ترخيصه من جهات شتّى. مع أنّ أساس ما يتوهّمه من المراتب للحكم، لا يرجع إلى محصّل، كما تحرّر في محلّه [٤].
[١]- تقدّم في الجزء الثالث: ٤٣٧، و في هذا الجزء: ٦٤.
[٢]- كفاية الاصول: ٣١٩- ٣٢١.
[٣]- كفاية الاصول: ٤٠٧.
[٤]- تقدّم في الجزء الثالث: ٤٣١- ٤٣٢.