تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٩ - الطائفة الرابعة المآثير الآمرة بطرح المشتبه و ما فيه الريب
عليك علمه فالفظه، و ما أيقنت بطيب وجهه فنل منه» و في نسخة: «وجوهه» [١].
و في مرسلة «تحف العقول»: «و احذروا الشبهة؛ فإنّها وضعت للفتنة» [٢].
و في رواية مسعدة بن صدقة: «و اقتصروا على أمر اللّه و نهيه، و دعوا عنكم ما اشتبه عليكم ممّا لا علم لكم به، و ردّوا العلم إلى أهله» [٣]، انتهى.
و جميع هذه الأخبار غير نقيّة سندا، و في كثير منها رائحة الاستحباب، و لا سيّما و أنّ الخطبة مخصوصة بالولاة؛ لأنّهم في موقف خاصّ، مع أنّ النظر ربّما كان فيها إلى الجهات السياسيّة و العطايا التي ينفقها الراشون في دعوة الامراء، لا وجه الحلّية و الطهارة، و إلّا فلا ثالث حتّى يكون به أقلّ الجمع متحقّقا. و ما في «التحف» مربوط ظاهرا بالافتاء كما لا يخفى.
نعم، ربّما يقال: إنّ مقبولة عمر بن حنظلة لمكان قوله (عليه السلام): «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» تدلّ على لزوم ترك كلّ شيء فيه الريب و طرح الريب، و شرب التتن فيه الريب دون تركه، فيؤخذ بالترك دون الفعل [٤].
و في «الدرر» قال: «هي أجنبيّة عمّا نحن بصدده؛ لاختصاصها بموارد معارضة الخبرين، فلا يتمّ التقريب المذكور» [٥].
و فيه: أنّ التعليل يفيد العموم، فلا يختصّ بمورد خاصّ.
و الذي يقتضيه الإنصاف: أنّ استفادة العموم المذكور ممنوعة؛ لأنّ ما في الخبر هو «إنّ المجمع عليه لا ريب فيه» و أمّا وجوب الأخذ بكلّ ما لا ريب فيه،
[١]- نهج البلاغة: ٤١٧، الرسائل ٤٥، جامع أحاديث الشيعة ١: ٣٩٦- ٣٩٧، أبواب المقدّمات، الباب ٨، الحديث ٣١.
[٢]- تحف العقول: ١٠٤.
[٣]- الكافي ٥: ٧٠/ ١.
[٤]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٣: ٣٧٣.
[٥]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٤٣٥.