تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٦ - تذنيب حول التمسّك بعدم الوصول و بالاستصحاب لإثبات البراءة
طريقيّ، أو مقدّمي، أو غير ذلك غلط؛ لأنّ القاعدة العقليّة ترجع إلى درك العقل أنّ ارتكاب المشتبه ظلم، و إلى أنّ العقل أيضا يدرك قبح الظلم، و تصير النتيجة ما عرفت، فاغتنم.
و إنّي و إن خرجت عن رسم الاختصار، إلّا أنّ القارئ الكريم يصدّقني على لزوم هذا المدار؛ حتّى يتبيّن وجوه فساد ما أفادوه في غير هذا المضمار.
تذنيب: حول التمسّك بعدم الوصول و بالاستصحاب لإثبات البراءة
ربّما يستدلّ على البراءة: بأنّ التكليف في موارد عدم الوصول غير معقول، و قضيّة استصحاب عدم الجعل الأزليّ أيضا هي البراءة [١].
و يتوجّه إلى الأوّل: أنّ التكليف الشخصيّ مع فرض عدم الوصول، غير معقول بالعرض؛ لأجل اللغويّة، و أمّا في الخطابات القانونيّة فهو معقول، كما تحرّر و تقرّر [٢]. مع أنّه لو صحّ ما قيل، للزم اختصاص التكليف بالعالم، و هو دور مدفوع في محلّه [٣]، و ممنوع على الخطابات القانونيّة.
و إلى الثاني: ما يأتي من عدم جريان استصحاب عدم الحرمة و الوجوب و عدم الجعل؛ لعدم الحالة السابقة له [٤]، ضرورة أنّ بطلوع الديانة الإسلاميّة لا يطلع الجعل و التشريع؛ للزوم حدوث الإرادة، فالإرادة أزليّة، و المراد فيما لا يزال، فالحكم في موارد الشبهة ليس مسبوقا بالعدم الزمانيّ، و لا يجري الاستصحاب بالنسبة إلى العدم الذاتيّ، فافهم و اغتنم.
[١]- مفاتيح الاصول: ٥١٨/ السطر ٧- ١٣، تقريرات المجدّد الشيرازي ٤: ٦١.
[٢]- تقدّم في الجزء الثالث: ٤٤٩- ٤٥٥، و في الجزء السادس: ٢٥٠- ٢٥٢، و في هذا الجزء: ٦٤- ٦٨.
[٣]- تقدّم في الجزء الثالث: ٤٣٧، و في الجزء السادس: ١١٨- ١٢٥.
[٤]- يأتي في الجزء الثامن: ٥٣٣- ٥٣٥.