تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٥ - المسألة الاولى في نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في العبادات
الدليل على عدم اعتباره جزء في الطبيعة.
و توهّم: أنّ ترك السورة لأجل النسيان إذا كان مورد الرفع لا أثر له، و السورة بنفسها إذا كانت مورد الرفع، فلازمه اعتبارها في الصلاة، بل لازمه وجودها حتّى يمكن رفعها، فلا يشمل الحديث صورة ترك السورة و الشرط [١].
مدفوع: بأنّ المرفوع هي السورة المنسيّ كونها جزء، و كأنّه كان إطلاق دليل الجزء ناطقا: «بأنّ السورة جزء إلّا في صورة النسيان» و هذا لا ينافي العلم بالجزئيّة بعد النسيان؛ لأنّ البحث حول نسيان الجزء، لا نسيان الجزئيّة، فبمجرّد زوال النسيان يعلم بالجزئيّة- حسب الإطلاق- حتّى حال الصلاة، و لكن ببركة الحديث يلزم التقييد، و تصير النتيجة صحّة المأتيّ به.
و دعوى: أنّ في صورة ترك الجزء و الشرط و إيجاد المانع- بعد عدم إطلاق للطبيعة و أمرها- لا نعلم بكفاية المأتيّ به عن المأمور به؛ لاحتمال بطلانه عند الترك، غير مسموعة كما اشير إليه؛ لأنّ منشأها مسدود بالحديث، فيكون المأتيّ به معلومة كفايته تعبّدا بالحديث، لا بالوجدان.
و بهذا يظهر ضعف ما في كلمات المخالفين [٢]؛ حتّى العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه) حيث إنّ مشكلته (قدّس سرّه) تنحصر في أنّ رفع الجزء، لا يفي لإجزاء المأتيّ به؛ لظهور الحديث في نفي الجزء حال النسيان، لا بعد التذكّر [٣].
و هو من الغريب؛ لامتناع بقاء التكليف بعد تحقّق مصداق المأمور به، ضرورة أنّ الأمر بالطبيعة يسقط حسب فرضه، فعوده يحتاج إلى الدليل.
[١]- لاحظ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٣: ٣٥٣- ٣٥٤.
[٢]- الرسائل الفشاركيّة: ٤٥- ٤٦، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٣:
٣٥٣- ٣٥٤، قوامع الفضول: ٤٦١/ السطر ٣٧، منتهى الاصول ٢: ١٨٢- ١٨٤.
[٣]- مقالات الاصول ٢: ٥٦/ السطر ٢١، نهاية الأفكار ٣: ٢١٨ و ٢٢٠.