موسوعة الإمام الخميني 07 (لمحات الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٦ - منها تقسيمها إلى السبب، والشرط، وعدم المانع، والمُعدّ
وأسخف الأقوال هو الأوّل؛ فإنّ وجوب المقدّمة يترشّح من وجوب ذيها، فإذا لم يكن للأجزاء وجوب نفسي، فمن أين يترشّح الوجوب الغيري؟!
منها: تقسيمها إلى مقدّمة الوجوب، والواجب، والصحّة، والعلم
لا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب عن حريم النزاع؛ لتوقّف وجوب ذي المقدّمة على وجودها، فلا يعقل وجوبها من قِبَل وجوبه.
ومقدّمة الصحّة ترجع إلى مقدّمة الوجود ولو على القول بالأعمّ؛ لتعلّق الوجوب بالصحيح لا الأعمّ.
والمقدّمات العلمية أيضاً خارجة عن حريم النزاع؛ لعدم ترشّح الوجوب عليها من الواجب في البين.
منها: تقسيمها إلى السبب، والشرط، وعدم المانع، والمُعدّ
وعُرّف السبب: بما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم[١١٨]. و هذا ينطبق على العلّة التامّة، وأخصّ من المقتضي.
والأولى أن يقال: إنّ ما يتوقّف عليه الشيء إمّا أن يكون ما منه الوجود، و هو الذي يكون المعلول أثره ومقتضاه، و هو السبب و المقتضي؛ أو لا يكون منه الوجود، بل يكون به الوجود. و هو إمّا يكون بوجوده دخيلًا في تحقّق المعلول، أو بعدمه، أو بوجوده وعدمه، فالأوّل الشرط، والثاني المانع، والثالث المُعدّ.
[١١٨] - القواعد و الفوائد: ٣٩؛ تمهيد القواعد: ٣٨.