موسوعة الإمام الخميني 07 (لمحات الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٣ - منها تقسيمه إلى المطلق و المشروط
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
قد عرّف الواجب: بما يستحقّ على فعله الثواب، وعلى تركه العقاب[١٢٥].
و هذا لازم المعنى، كما لا يخفى.
والأولى تعريفه: بأ نّه ما تتعلّق به الإرادة المؤكّدة، و قد ذكرنا سابقاً حال الإرادة في الواجب و المستحبّ[١٢٦]، فراجع.
وكيف كان، فقد قسّم الواجب بتقسيمات:
منها: تقسيمه إلى المطلق و المشروط
و قد عرّفهما القوم بتعريفات شتّى، وأطالوا النقض و الإبرام في أطرافها. فقيل:
إنّ المطلق ما لا يتوقّف وجوبه على شيء[١٢٧].
وقيل: هو ما لا يتوقّف وجوبه على شيء سوى الشرائط العامّة[١٢٨].
وقيل: ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده[١٢٩].
[١٢٥] - نهاية الوصول إلى علم الاصول ١: ٩١- ٩٢؛ الوافية في اصول الفقه: ١٧١.
[١٢٦] - تقدّم في الصفحة ٤٢- ٤٤.
[١٢٧] - انظر مطارح الأنظار ١: ٢٢٩.
[١٢٨] - مطارح الأنظار ١: ٢٢٣؛ الفصول الغروية: ٧٩/ السطر ٢١.
[١٢٩] - نسبه في المطارح إلى التفتازاني و المحقّق الشريف. راجع مطارح الأنظار ١: ٢٢٣- ٢٢٤.