موسوعة الإمام الخميني 07 (لمحات الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٤ - المطلب الثامن في الواجب الكفائي
المطلب الثامن في الواجب الكفائي
و هو نحو وجوبٍ يقتضي عند العقلاء المثوبة و السقوط بفعل واحدٍ من المكلّفين إذا أتى به، والعقوبةَ لجميعهم إذا تركوه. و هذا النحو من الوجوب واقع في الشرعيات و العرفيات كثيراً، ولا إشكال في أنّه بفعل واحدٍ من المكلّفين يسقط الأمر، ويحصل غرض المولى، ولا إشكال أيضاً في استحقاق جميعهم للعقوبة عند الترك، إنّما الكلام في حقيقة هذا النحو من الوجوب.
والتحقيق أن يقال: إنّ التكليف له نحو إضافة إلى المكلِّف- بالكسر- ونحو إضافة إلى المكلّف- بالفتح- ونحو إضافة إلى المكلّف به، وعند التأمّل يظهر: أنّ ما به الافتراق بين الواجبات العينية و الكفائية ليس في الإضافتين الأوّلتين:
أمّا الاولى منهما: فلأنّها إضافة صدورية في كليهما.
و أمّا الثانية: فلأنّ المأمور بإتيان المكلّف به في كليهما جميع المكلّفين، لا مجموعهم؛ لعدم وجود المجموع بما هو مجموع وجوداً قابلًا لتعلّق البعث به، و إنّما هو أمر انتزاعي، ولا واحد منهم لا بعينه أو على نحو الترديد؛ لعدم تعقّل