موسوعة الإمام الخميني 07 (لمحات الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٠ - فصل في حجّية العامّ المخصّص
فصل في حجّية العامّ المخصّص
لا شبهة في أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي، كان الخاصّ متّصلًا أو منفصلًا.
وربما يفصّل بين المتّصل و المنفصل؛ بأ نّه حجّة في الأوّل دون الثاني[٣٣١].
احتجّ النافي: بأنّ استعمال العامّ في الخاصّ مجاز، والمخصِّص- متّصلًا أو منفصلًا- قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وحيث تكون مراتب المجازات كثيرة، وفي كلّ مرتبة عددها كثير، بل يمكن أن يكون العامّ مستعملًا في معنىً مجازي آخر غيرها، وليست قرينة معيّنة في البين يصير العامّ مجملًا، وتعيُّن أحد المجازات من بينها بلا معيّنٍ ترجيح بلا مرجّح[٣٣٢].
ودعوى: تعيّن البقيّة بعد التخصيص؛ لكونه أقرب المجازات[٣٣٣].
[٣٣١] - انظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: ٢٢١؛ مطارح الأنظار ٢: ١٣١.
[٣٣٢] - انظر قوانين الاصول ١: ٢٦٦/ السطر ٣؛ مطارح الأنظار ٢: ١٣٢.
[٣٣٣] - قوانين الاصول ١: ٢٦٦/ السطر ٥.