موسوعة الإمام الخميني 07 (لمحات الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٨ - تنبيه حول باقي المفاهيم
تنبيه حول باقي المفاهيم
اعلم أنّه على ما بنينا عليه تبعاً للقدماء- من أنّ المفهوم على القول به، إنّما هو لأجل القيد الزائد في الكلام، ولزوم اللغوية لولاه[٣٢١]- لا تفترق أقسام المفاهيم في ذلك، ولا ينبغي لكلّ مفهوم بحث مستقلّ؛ لوحدة المناط فيها.
نعم، قد يقع الخلاف في شيءٍ آخر في بعض المفاهيم:
كالخلاف في أنّ الغاية داخلة في المغيّى مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو التفصيل بين غاية الموضوع و الحكم.
وكالخلاف في أنّ الدلالة في الغاية والاستثناء من دلالة المنطوق أو المفهوم.
قد يقال: إنّ أداة الغاية والاستثناء و الحصر حيث يستفاد منها الانتهاء- ومعنى الانتهاء هو انتفاء الحكم عمّا بعدها- تكون الدلالة منطوقية، و هو غير بعيد.
وكالإشكال المشهور في كلمة التوحيد؛ من أنّ المقدّر إن كان «الممكن» فلا تدلّ على وجوده تعالى، و إن كان «الموجود» فلا تدلّ على نفي إمكان الشريك له تعالى[٣٢٢].
والجواب عنه: أنّ الأعراب في زمان الجاهلية إنّما يعبدون غير اللَّه تعالى من
[٣٢١] - تقدّم في الصفحة ٢٢٨.
[٣٢٢] - انظر الفصول الغروية: ١٥٤/ السطر ٢٨؛ كفاية الاصول: ٢٤٨.