مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الحدود و التعزیرات
٥ ص
(٢)
تتمة الحد و موجباته ستة
٥ ص
(٣)
الثالث مما یوجب فیه الحد القذف
٥ ص
(٤)
الفصل الأول فی موجب حدّ القذف و ما یتعلق به
٧ ص
(٥)
(مسألة 1) موجب حدّ القذف الرمی بالزنا أو اللواط
٧ ص
(٦)
(مسألة 2) یشترط فی القذف أن یکون بلفظ له ظهور عرفی محاوری یعتمد الناس علیه فی محاوراتهم
٧ ص
(٧)
(مسألة 3) لو تکلم الجاهل بالمعنی بأحد الألفاظ المذکورة فلا قذف و لا حدّ
٨ ص
(٨)
(مسألة 4) إذا قال لولده الشرعی «لست بولدی» مع عدم القرینة علی الخلاف یکون ذلک قذفا و علیه الحدّ
٨ ص
(٩)
(مسألة 5) یختلف التعبیر فی القذف
٩ ص
(١٠)
(مسألة 6) لا یثبت الحدّ مع تحقق الاحتمال فی البین
٩ ص
(١١)
(مسألة 7) لو قال للملاعنة «یا زانیة» أو قال لابنها «یا ابن الزانیة» فعلیه الحدّ
١٠ ص
(١٢)
(مسألة 8) کل ما لیس بقذف اصطلاحا و لکنه یوجب استخفاف الطرف و إهانته مع عدم کونه مستحقا للإهانة یوجب التعزیر لا الحدّ
١١ ص
(١٣)
(مسألة 9) لو قال «أنت ولد شبهة» أو «حملت بک أمک فی الحیض»
١٢ ص
(١٤)
(مسألة 10) یتوقف إجراء حدّ القذف علی مطالبة المقذوف
١٣ ص
(١٥)
الفصل الثانی فی ما یعتبر فی القاذف و المقذوف
١٤ ص
(١٦)
(مسألة 1) یعتبر فی القاذف البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد
١٤ ص
(١٧)
(مسألة 2) لو قذف العاقل أو المجنون الأدواری فی دور عقله فجن العاقل و عاد دور الجنون فی الأدواری لا یسقط الحدّ
١٥ ص
(١٨)
(مسألة 3) إذا قذف السکران و کان سکره بحق
١٥ ص
(١٩)
(مسألة 4) لا فرق فی القاذف بین المسلم و الکافر
١٥ ص
(٢٠)
(مسألة 5) فی ثبوت الحدّ بحکایة القذف إشکال
١٧ ص
(٢١)
(مسألة 6) یشترط فی المقذوف البلوغ، و العقل و الحریة، و الإسلام، و العفة
١٧ ص
(٢٢)
(مسألة 7) من کان متظاهرا بالزنا أو اللواط أو هما معا فلا حدّ لقاذفه و لا تعزیر
١٩ ص
(٢٣)
(مسألة 8) لو قال للمسلم «یا ابن الزانیة» أو قال «أمک زانیة» و کانت أمه کافرة یعزّر القاذف
١٩ ص
(٢٤)
(مسألة 9) لو قذف الوالد ولده بما یوجب الحدّ لم یحدّ بل یعزر
٢٠ ص
(٢٥)
(مسألة 10) یحدّ الولد لو قذف أباه و إن علا و تحد الأم لو قذفت ابنها
٢٠ ص
(٢٦)
(مسألة 11) إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد، فلکل واحد حدّ
٢١ ص
(٢٧)
(مسألة 12) لو قذف جماعة و فیهم غیر بالغ أو مجنون فلا یثبت الحدّ بالنسبة إلیه
٢٢ ص
(٢٨)
الفصل الثالث فی ما یثبت به القذف و بعض أحکامه
٢٣ ص
(٢٩)
(مسألة 1) یثبت القذف بالإقرار مرتین
٢٣ ص
(٣٠)
(مسألة 2) حدّ القذف ثمانون جلدة
٢٤ ص
(٣١)
(مسألة 3) یشهّر القاذف بین الناس لتجتنب شهادته
٢٥ ص
(٣٢)
(مسألة 4) إذا تکرر الحدّ بتکرر القذف
٢٥ ص
(٣٣)
(مسألة 5) إذا قذف فحدّ ثمَّ قال «إن الذی قلت حق» وجب فی الثانی التعزیر دون الحدّ
٢٥ ص
(٣٤)
(مسألة 6) لو تکرر قذف شخص بسبب واحد عشر مرات
٢٥ ص
(٣٥)
(مسألة 7) لو ثبت الحدّ علی القاذف لا یسقط عنه
٢٦ ص
(٣٦)
(مسألة 8) یسقط الحدّ أیضا بالمصالحة و غیرها
٢٧ ص
(٣٧)
(مسألة 9) لو عفا و سقط الحدّ لیس له بعد العفو المطالبة مطلقا
٢٧ ص
(٣٨)
(مسألة 10) فی موارد سقوط الحدّ الشرعی هل یصح التعزیر من الحاکم الشرعی أو لا؟
٢٨ ص
(٣٩)
(مسألة 11) لو تقاذف شخصان سقط الحدّ و عزرا
٢٨ ص
(٤٠)
(مسألة 12) حدّ القذف موروث إن لم یستوفه المقذوف و لم یعف عنه
٢٨ ص
(٤١)
(مسألة 13) إذا قذف شخص رجلا و ادعی القاذف أنه کان فاقدا لبعض الشرائط و أنکر المقذوف ذلک و ادعی الوجدان
٢٩ ص
(٤٢)
(مسألة 14) إذا کان العمل زنا عند القاذف و لم یکن عند المقذوف زنا
٣٠ ص
(٤٣)
(مسألة 15) لا فرق فی القذف بین کون المقذوف حیا أو میتا
٣٠ ص
(٤٤)
ختام و فیه مسائل
٣١ ص
(٤٥)
الأولی من سبّ النبی صلّی اللّه علیه و آله وجب علی سامعه قتله
٣١ ص
(٤٦)
الثانیة من ادّعی النبوة وجب قتله
٣٣ ص
(٤٧)
الثالثة عمل السحر حرام و یقتل عامله إن کان مسلما
٣٤ ص
(٤٨)
الرابعة من ارتکب کبیرة من الکبائر فللحاکم الشرعی تعزیره بما یراه
٣٥ ص
(٤٩)
الخامسة موجب التعزیر یثبت بالبینة و الإقرار
٣٦ ص
(٥٠)
السادسة ینبغی الرفق فی تأدیب الصبیان کمیة و کیفیة
٣٦ ص
(٥١)
الرابع مما یوجب الحدّ شرب المسکر
٣٨ ص
(٥٢)
الفصل الأول فی موجب حدّ شرب المسکر
٣٨ ص
(٥٣)
(مسألة 1) یجب الحدّ علی من تناول المسکر و منه الفقاع
٣٨ ص
(٥٤)
(مسألة 2) یشترط أن یکون المتناول بالغا عاقلا مختارا
٣٩ ص
(٥٥)
(مسألة 3) لا فرق فی المسکر بین جمیع أنواعه
٤٠ ص
(٥٦)
(مسألة 4) العصیر الزبیبی أو التمری مع الإسکار ملحق بالخمر فی الحدّ
٤٠ ص
(٥٧)
(مسألة 5) لا فرق فی تناول المسکر الموجب للحدّ بین الکثیر و القلیل و الممتزج بغیره و ما لا مزج فیه
٤١ ص
(٥٨)
(مسألة 6) لو اضطر إلی تناول المسکر للخلاص عن الهلاک
٤٢ ص
(٥٩)
(مسألة 7) لو شرب المسکر مع علمه بحرمته فعلیه الحدّ
٤٢ ص
(٦٠)
(مسألة 8) لا فرق فی إیجاب الحدّ بین أن یشرب الخمر مستقلا أو یبتلعها بواسطة شیء آخر
٤٣ ص
(٦١)
(مسألة 9) لو حصل السکر بغیر الشرب من شم أو مسح المسکر بالبدن أو غیرهما فلا ریب فی حرمته
٤٣ ص
(٦٢)
الفصل الثانی فی ما یثبت به حدّ المسکر
٤٤ ص
(٦٣)
(مسألة 1) یثبت شرب المسکر بشهادة عدلین
٤٤ ص
(٦٤)
(مسألة 2) تکفی الشهادة بنحو الإطلاق
٤٤ ص
(٦٥)
(مسألة 3) یثبت الحدّ بالإقرار مرتین بشرب المسکر
٤٥ ص
(٦٦)
(مسألة 4) یعتبر فی الإقرار أن لا یقترن بما یحتمل معه جواز الشرب
٤٥ ص
(٦٧)
(مسألة 5) لو أقر بالشرب ثمَّ أنکر فلا أثر لإنکاره
٤٥ ص
(٦٨)
(مسألة 6) لو أقر بنحو الإطلاق و کانت فی البین قرینة معتبرة دالة علی أنه کان للعذر لا یثبت الحدّ
٤٦ ص
(٦٩)
(مسألة 7) لا یکفی فی ثبوت الحد النکهة و الرائحة
٤٦ ص
(٧٠)
(مسألة 8) إذا قامت البینة علی الشرب فلا أثر لإنکار الشرب
٤٦ ص
(٧١)
(مسألة 9) لو أراد أن یشرب المسکر لعذر شرعی لا یتجاهر فی شربه
٤٦ ص
(٧٢)
الفصل الثالث فی کمیة الحدّ و کیفیته
٤٧ ص
(٧٣)
(مسألة 1) الحدّ فی تناول المسکر ثمانون جلدة
٤٧ ص
(٧٤)
(مسألة 2) یضرب الشارب علی جمیع جسده ما عدا وجهه و رأسه و فرجه
٤٩ ص
(٧٥)
(مسألة 3) یؤخر الجلد فی المریض و صاحب القروح إلی البرء
٤٩ ص
(٧٦)
(مسألة 4) لا یقام علی السکران الحدّ حتی یفیق
٥٠ ص
(٧٧)
(مسألة 5) لا یسقط الحدّ بعروض الجنون أو الارتداد فیحدّ و لو مع عروضهما
٥٠ ص
(٧٨)
(مسألة 6) لو شرب المسکر مکررا و لم یتخلل الحدّ فی البین کفی حدّ واحد عن الجمیع
٥٠ ص
(٧٩)
(مسألة 7) لو شهد عدل بالشرب و الآخر بالقیء وجب الحدّ
٥١ ص
(٨٠)
الفصل الرابع فی الأحکام
٥٣ ص
(٨١)
(مسألة 1) من شرب الخمر مستحلا لشربها و هو مسلم یستتاب
٥٣ ص
(٨٢)
(مسألة 2) بائع الخمر مستحلا یستتاب
٥٤ ص
(٨٣)
(مسألة 3) الظاهر أن صنع الخمر أیضا مثل ما ذکرناه
٥٥ ص
(٨٤)
(مسألة 4) لو ناول أحد شخصا الخمر فشربها فإن کان عن تعمد و اختیار عن کل منهما یحدّ الثانی و یعزّر الأول
٥٥ ص
(٨٥)
(مسألة 5) کما یجری الحدّ فی الخمر المعلوم کذلک یجری فی ما قام علیها حجة معتبرة کالأمارة
٥٥ ص
(٨٦)
(مسألة 6) لو أقرّ مرّة واحدة و حصل للحاکم الاطمئنان من إقراره مرة واحدة
٥٦ ص
(٨٧)
(مسألة 7) لو تاب متناول الخمر قبل ثبوت الحدّ بالبینة یسقط عنه الحدّ
٥٦ ص
(٨٨)
تتمیم و فیه فروع
٥٧ ص
(٨٩)
الأول کل من استحل شیئا من المحرمات
٥٧ ص
(٩٠)
الثانی من قتله الحدّ أو التعزیر فلا دیة له
٥٧ ص
(٩١)
الثالث لو أقام الحاکم الحدّ بالقتل فظهر بعد ذلک فسق البینة فالدیة من بیت المال
٥٨ ص
(٩٢)
الرابع لیس التعزیر قابلا للإسقاط و التبدیل بالعوض
٥٩ ص
(٩٣)
الخامس لو رأی الحاکم الشرعی المصلحة فی تبدیل التعزیر إلی عقوبة أخری من حبس أو نحوه هل یجوز ذلک أم لا؟ وجهان
٥٩ ص
(٩٤)
الموجب الخامس للحدّ السرقة
٦٠ ص
(٩٥)
الفصل الأول فی ما یتعلق بالسارق
٦٠ ص
(٩٦)
الأول الشرائط العامة من البلوغ و العقل و الاختیار
٦٠ ص
(٩٧)
(مسألة 1) لو سرق الطفل لم یحدّ بل یؤدب بما یراه الحاکم
٦١ ص
(٩٨)
(مسألة 2) لا یحدّ المجنون إن سرق حین جنونه و إن کان أدواریا و إن تکررت ذلک منه
٦٣ ص
(٩٩)
(مسألة 3) لا حدّ علی المکره
٦٤ ص
(١٠٠)
(مسألة 4) لو سرق السکران
٦٤ ص
(١٠١)
الثانی أن یکون السارق هاتکا للحرز
٦٤ ص
(١٠٢)
(مسألة 5) لو هتک غیر السارق و سرق هو لا یقطع واحد منهما
٦٥ ص
(١٠٣)
الثالث أن یخرج المتاع من الحرز
٦٥ ص
(١٠٤)
(مسألة 6) لو أمر مجنونا أو صبیا غیر ممیز بالإخراج یقطع الآمر
٦٦ ص
(١٠٥)
الرابع أن لا یکون السارق ولد المسروق منه
٦٦ ص
(١٠٦)
الخامس أن یکون المسروق ملک غیره
٦٧ ص
(١٠٧)
السادس أن یأخذ المال سرا
٦٧ ص
(١٠٨)
(مسألة 7) لو اشترکا فی الهتک و انفرد أحدهما فی السرقة یقطع السارق دون الهاتک
٦٨ ص
(١٠٩)
السابع أن یکون المال محرزا فی حرز
٦٨ ص
(١١٠)
(مسألة 8) الحرز مما یختلف باختلاف المال المحرز فیه
٦٩ ص
(١١١)
(مسألة 9) کل محل مأذون فیه للعموم أو لطائفة خاصة
٦٩ ص
(١١٢)
(مسألة 10) یشترط فی السرقة بل کل ما فیه الحد عدم تحقق الشبهة
٧١ ص
(١١٣)
(مسألة 11) لا فرق بین الذکر و الأنثی فتقطع فیما یقطع فیه الذکر
٧١ ص
(١١٤)
(مسألة 12) لو سرق الأمین ما استأمن علیه لا یقطع
٧٢ ص
(١١٥)
(مسألة 13) إذا سرق الأجیر من مال المستأجر
٧٢ ص
(١١٦)
(مسألة 14) لو سرق من المال المشترک بقدر نصیبه لا یقطع
٧٣ ص
(١١٧)
(مسألة 15) لو منع الزوج النفقة الواجبة علیه و أخذت الزوجة تلک النفقة من مال الزوج سرقة
٧٤ ص
(١١٨)
(مسألة 16) لو اخرج متاعا من الحرز
٧٥ ص
(١١٩)
(مسألة 17) لو سرق المتاع من الحرز ثمَّ انتقل المسروق إلی السارق شرعا
٧٥ ص
(١٢٠)
(مسألة 18) لو سرق النصاب و أخرجه من الحرز ثمَّ أعاده إلیه
٧٥ ص
(١٢١)
الفصل الثانی فی ما یتعلق بالمسروق
٧٧ ص
(١٢٢)
(مسألة 1) یعتبر فی المسروق أن تکون مالیته بقدر ربع دینار
٧٧ ص
(١٢٣)
(مسألة 2) یقطع لو کان المسروق- جامعا للشرائط حیوانا کان أو جمادا نباتا کان أو غیره
٧٩ ص
(١٢٤)
(مسألة 3) لا فرق فی الذهب المسروق بین المسکوک و غیره
٨٠ ص
(١٢٥)
(مسألة 4) المراد بالمسکوک ما کان رائجا معاملة
٨٠ ص
(١٢٦)
(مسألة 5) نصاب القطع الذی هو ربع دینار أو ما بلغ قیمته هو أقل ما یقطع به
٨٠ ص
(١٢٧)
(مسألة 6) إذا سرق شیئا بزعم عدم کونه بقدر النصاب فبان بقدره
٨١ ص
(١٢٨)
(مسألة 7) تقدم أنه یعتبر فی السرقة هتک الحرز
٨١ ص
(١٢٩)
(مسألة 8) أثمار الأشجار لها حالات ثلاث
٨٢ ص
(١٣٠)
(مسألة 9) لا قطع علی السارق فی عام المجاعة إذا کان المسروق مأکولا و السارق مضطرا
٨٣ ص
(١٣١)
(مسألة 10) لو سرق حرا- کبیرا أو صغیرا- لم یقطع
٨٣ ص
(١٣٢)
(مسألة 11) لو أعار بیتا فهتک المعیر حرزه فسرق منه مال المستعیر قطع
٨٤ ص
(١٣٣)
(مسألة 12) لو کان الحرز مغصوبا لم یقطع بسرقة مالکه الذی له هتکه
٨٤ ص
(١٣٤)
(مسألة 13) لو سرق ثمر العین الموقوفة یقطع مع تحقق الشرائط
٨٥ ص
(١٣٥)
(مسألة 14) باب الحرز من الخارج و ما ثبت فیه من الآلات
٨٦ ص
(١٣٦)
(مسألة 15) سارق الکفن إن نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة
٨٦ ص
(١٣٧)
(مسألة 16) لیس القبر حرزا لغیر الکفن
٨٧ ص
(١٣٨)
(مسألة 17) لو تکرر منه النبش و فات السلطان کان له قتله للردع
٨٧ ص
(١٣٩)
(مسألة 18) هل یجری حکم السرقة فی أخذ الماء و الکهرباء
٨٨ ص
(١٤٠)
(مسألة 19) لو سرق الحرز و ما فیه یقطع مع تحقق سائر الشرائط
٨٨ ص
(١٤١)
(مسألة 20) لا فرق فیما مر من أحکام السرقة بین أقسام المسلمین و إن اختلفت مذاهبهم
٨٨ ص
(١٤٢)
(مسألة 21) لو زعم إباحة مال المسروق منه شرعا و سرق منه ثمَّ بان الخلاف
٨٩ ص
(١٤٣)
الفصل الثالث فی ما یثبت به السرقة
٩٠ ص
(١٤٤)
(مسألة 1) تثبت السرقة بالإقرار بها مرتین
٩٠ ص
(١٤٥)
(مسألة 2) یشترط فی المقر الاختیار و القصد و الکمال بالبلوغ و العقل
٩٢ ص
(١٤٦)
(مسألة 3) لو عذّب علی الإقرار فأقر بعد التعذیب لا یعتمد علی هذا الإقرار
٩٣ ص
(١٤٧)
(مسألة 4) لو أقر مرتین ثمَّ أنکر لم یسقط القطع و الغرم
٩٣ ص
(١٤٨)
(مسألة 5) لو تاب أو أنکر بعد قیام البینة یغرّم و یقطع
٩٥ ص
(١٤٩)
الفصل الرابع فی حدّ السارق و أحکامه
٩٦ ص
(١٥٠)
و له أقسام أربعة
٩٦ ص
(١٥١)
الأول من سرق فی المرة الأولی قطعت منه الأصابع الأربع
٩٦ ص
(١٥٢)
الثانی لو سرق مرة أخری بعد وقوع الحدّ علیه فی المرة الأولی
٩٧ ص
(١٥٣)
الثالث من سرق ثالثة مع ذلک یحبس دائما حتی یموت
٩٨ ص
(١٥٤)
الرابع ما إذا سرق بعد ذلک و لو فی السجن فیقتل حینئذ
٩٩ ص
(١٥٥)
(مسألة 1) لا فرق فیما مرّ بین المسلم و الکافر و الذکر و الأنثی و الحر و العبد
٩٩ ص
(١٥٦)
(مسألة 2) لا یقطع الیسار مع وجود الیمین مطلقا
١٠٠ ص
(١٥٧)
(مسألة 3) تقطع الیمنی و لو لم یکن للسارق یسار
١٠١ ص
(١٥٨)
(مسألة 4) لو سرق و قد ذهبت یمناه لقصاص أو غیره
١٠١ ص
(١٥٩)
(مسألة 5) لو قطع الحداد یساره مع تحقق جمیع شرائط الجنایة العمدیة فعلیه القصاص
١٠٢ ص
(١٦٠)
(مسألة 6) إذا قطع السارق یستحب حسمه بما یقطع الدم و یبرئ الجرح
١٠٣ ص
(١٦١)
(مسألة 7) الأحوط عدم استعمال الأدویة المخدرة أو تزریقها قبل إجراء الحدّ
١٠٤ ص
(١٦٢)
(مسألة 8) یجوز للسارق بعد إجراء الحدّ و القطع أن یعید المقطوع
١٠٤ ص
(١٦٣)
(مسألة 9) لا ضمان فی سرایة الحدّ مطلقا
١٠٤ ص
(١٦٤)
(مسألة 10) یستحب تأخیر الحدّ عن شدّة الحرّ و البرد فی الصیف و الشتاء
١٠٥ ص
(١٦٥)
(مسألة 11) لو علم الحاکم الشرعی أن السارق یموت- أو یحصل له مرض خطیر- من إجراء الحدّ علیه
١٠٦ ص
(١٦٦)
(مسألة 12) لو مرض المحدود من إجراء الحدّ علیه فهل یجب علی الحاکم الشرعی مداواته أو لا؟ وجهان
١٠٦ ص
(١٦٧)
(مسألة 13) لا شفاعة و لا کفالة فی الحدّ
١٠٧ ص
(١٦٨)
خاتمة فیها مسائل
١٠٩ ص
(١٦٩)
(مسألة 1) لا یسقط ضمان المسروق بقطع ید السارق
١٠٩ ص
(١٧٠)
(مسألة 2) لو سرق اشخاص شیئا واحدا مع تحقق الشرائط التی منها النصاب بالنسبة إلی کل واحد منهم قطع الجمیع
١٠٩ ص
(١٧١)
(مسألة 3) لو سرق و لم یقدر علیه ثمَّ سرق ثانیا
١١١ ص
(١٧٢)
(مسألة 4) لا یقام الحدّ علی السارق إلا بعد مطالبة المسروق منه و رفعه إلی الحاکم
١١٢ ص
(١٧٣)
(مسألة 5) لو سرق جمع و علم أن واحدا منهم سرق بقدر النصاب من الحرز و لکنه غیر معلوم
١١٣ ص
(١٧٤)
(مسألة 6) لو أخرج السارق المال من الحرز ثمَّ رده إلیه
١١٣ ص
(١٧٥)
(مسألة 7) لو هتک الحرز جماعة و أخرج المال واحد منهم یقطع المخرج فقط
١١٤ ص
(١٧٦)
(مسألة 8) المناط فی إخراج المسروق من الحرز الدفعة العرفیة لا الدقیة العقلیة
١١٥ ص
(١٧٧)
(مسألة 9) لا یقطع بمجرد الأخذ من الحرز ما لم یخرج منه
١١٥ ص
(١٧٨)
(مسألة 10) لو أتلف السارق المال یضمن و لم یقطع إن لم یخرجه من الحرز
١١٦ ص
(١٧٩)
(مسألة 11) لو ابتلع النصاب و هو فی الحرز
١١٦ ص
(١٨٠)
(مسألة 12) لو اختلط المال المسروق فی الحرز بمال السارق
١١٧ ص
(١٨١)
(مسألة 13) إذا أخذ مقدار النصاب من الحرز
١١٧ ص
(١٨٢)
(مسألة 14) لو ادعی صاحب المال هتک الحرز و أخذ النصاب سرا و أنکر السارق ذلک
١١٧ ص
(١٨٣)
(مسألة 15) الظاهر اعتبار وحدة الحرز فی أخذ النصاب
١١٧ ص
(١٨٤)
السادس مما یوجب الحدّ المحارب
١١٨ ص
(١٨٥)
(مسألة 1) لا یکون من المحارب من یفعل ذلک للتدریب لغرض صحیح أو یفعله لعبا أو یکون طلیعا أو ردء
١٢٠ ص
(١٨٦)
(مسألة 2) لو اجبر علی المحاربة بحیث سلب عنه الاختیار
١٢١ ص
(١٨٧)
(مسألة 3) لو حمل علی غیره بالسوط أو العصا أو الحجر لا یجری علیه حکم المحارب بل لا یکون منه موضوعا
١٢١ ص
(١٨٨)
(مسألة 4) لو بعث شخص الأطفال إلی المحاربة و جهزهم بالسلاح
١٢٢ ص
(١٨٩)
(مسألة 5) لو تحقق خوف القتل أو الإبادة أو الهدم بالأسلحة العصریة التی أعدت لذلک مع عدم مباشرة الحمل
١٢٢ ص
(١٩٠)
(مسألة 6) لو أرسل الماء أو النار أو ألقی السم بقصد المحاربة و إخافة الناس
١٢٢ ص
(١٩١)
(مسألة 7) لو ادعی المحارب العذر الشرعی فی محاربته لا یقبل منه إلا بالحجة المعتبرة
١٢٢ ص
(١٩٢)
(مسألة 8) تثبت المحاربة بشهادة عدلین
١٢٣ ص
(١٩٣)
(مسألة 9) حدّ المحارب
١٢٤ ص
(١٩٤)
(مسألة 10) لو اختار الحاکم الشرعی القطع فیقطع الیمنی، ثمَّ الرجل الیسری
١٢٥ ص
(١٩٥)
(مسألة 11) التخییر بین ما مر من الأمور الأربعة- مع أولویة ملاحظة المناسبة- إنما هو حکم المحارب من حیث هو
١٢٦ ص
(١٩٦)
(مسألة 12) لو تاب المحارب قبل القدرة علیه سقط الحدّ
١٢٦ ص
(١٩٧)
(مسألة 13) یصلب المحارب حیا و لا یبقی مصلوبا أکثر من ثلاثة
١٢٧ ص
(١٩٨)
(مسألة 14) لو أوجب الصلب المثلة أو الإضرار بالنسبة إلی الأحیاء
١٢٨ ص
(١٩٩)
(مسألة 15) إذا نفی الحاکم الشرعی المحارب عن بلده إلی بلد آخر
١٢٨ ص
(٢٠٠)
(مسألة 16) لا یسقط التخییر بالتماس المحارب و استدعائه بفرد معین من أفراده
١٢٩ ص
(٢٠١)
(مسألة 17) لو مات المحارب أو قتل نفسه قبل استیفاء الحدّ
١٣٠ ص
(٢٠٢)
(مسألة 18) لا فرق فی الأحکام المتعلقة بالمحارب بین أن یکون مسلما أو یکون کافرا
١٣٠ ص
(٢٠٣)
(مسألة 19) اللص إن صدق علیه عنوان المحارب یجری علیه حکمه
١٣٠ ص
(٢٠٤)
(مسألة 20) المحارب یضمن کل مال وضع الید علیه
١٣١ ص
(٢٠٥)
(مسألة 21) لو تردد المحارب بین شخصین أو أکثر و لم یمکن التمییز بینهما بوجه من الوجوه
١٣١ ص
(٢٠٦)
(مسألة 22) لو استولی شخص علی آلات المحاربة التی عند المحارب و فرّ هو بنفسه
١٣٢ ص
(٢٠٧)
(مسألة 23) لو لم یکن الشخص بنفسه محاربا
١٣٢ ص
(٢٠٨)
(مسألة 24) لو أخذ المال بسائر العناوین الباطلة من أنحاء التزویرات بلا حمل سلاح و لا هتک حرز لا تقطع یده
١٣٢ ص
(٢٠٩)
(مسألة 25) عنوان المحارب غیر عنوان السارق
١٣٣ ص
(٢١٠)
العقوبات المتفرقة
١٣٤ ص
(٢١١)
أما الأول الارتداد
١٣٤ ص
(٢١٢)
(مسألة 1) الفطری یقتل إن کان رجلا و لا یقبل إسلامه ظاهرا
١٣٦ ص
(٢١٣)
(مسألة 2) یشترط فی تحقق الارتداد و الحکم به البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد
١٣٨ ص
(٢١٤)
(مسألة 3) لو صدر منه ما یوجب الارتداد و لکنه ادعی الإکراه
١٣٩ ص
(٢١٥)
(مسألة 4) لو اکره علی الکفر أو صدر منه ما یوجب الارتداد سهوا أو غفلة
١٣٩ ص
(٢١٦)
(مسألة 5) لو تکرر الارتداد من الملّی فالأحوط قتله فی الرابعة
١٣٩ ص
(٢١٧)
(مسألة 6) تقدم أن من انعقدت نطفته حال إسلام أحد أبویه یکون مسلما تبعا و حکما
١٤٠ ص
(٢١٨)
(مسألة 7) إذا عرض الجنون علی المرتد الفطری یقتل علی کل حال
١٤١ ص
(٢١٩)
(مسألة 8) لو قتل المرتد مسلما عمدا فللولی قتله قودا
١٤١ ص
(٢٢٠)
(مسألة 9) إذا تاب المرتد الملّی ثمَّ قتله من اعتقد بقائه علی الارتداد
١٤١ ص
(٢٢١)
(مسألة 10) یثبت الارتداد بشهادة عدلین، و بالإقرار
١٤٢ ص
(٢٢٢)
(مسألة 11) لو ارتد السکران فإن کان سکره لعذر شرعی فلا أثر لارتداده
١٤٢ ص
(٢٢٣)
(مسألة 12) لو کتب ما یوجب الارتداد و کان ظاهرا فی ذلک
١٤٢ ص
(٢٢٤)
(مسألة 13) لا فرق فی الارتداد بین أن یکون حصوله عن شخص مستقلا بنفسه
١٤٣ ص
(٢٢٥)
(مسألة 14) لا تزول عن المرتد الملّی أملاکه
١٤٣ ص
(٢٢٦)
إتیان البهیمة و المیت
١٤٤ ص
(٢٢٧)
(مسألة 1) یشترط فی الواطئ البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الشبهة مع إمکانها فی حقه
١٤٥ ص
(٢٢٨)
(مسألة 2) یثبت ذلک بشهادة عدلین، دون النساء لا منفردات و لا منضمات
١٤٦ ص
(٢٢٩)
(مسألة 3) تترتب علی وطئ البهیمة أمور
١٤٧ ص
(٢٣٠)
(مسألة 4) إن کانت البهیمة مما لم یقصد منها اللحم و لا الظهر
١٤٩ ص
(٢٣١)
(مسألة 5) إنما یجب علی الحاکم ما تقدم من الأمور مباشرة أو تسبیبا
١٥٠ ص
(٢٣٢)
(مسألة 6) لو تکرر منه الفعل مع عدم تخلل التعزیر فعلیه تعزیر واحد
١٥٠ ص
(٢٣٣)
(مسألة 7) وطئ المرأة المیتة کالحیة فیرجم الواطئ مع الإحصان و یحدّ مع عدمه
١٥٠ ص
(٢٣٤)
(مسألة 8) لو أدخل ذکر المیت فی فرجه یترتب علیه الجنابة
١٥١ ص
(٢٣٥)
(مسألة 9) یشترط فی ثبوت الحدّ بوطء المیت جمیع ما یشترط فی الوطی بالحی
١٥٢ ص
(٢٣٦)
(مسألة 10) یثبت ذلک بما یثبت به وطئ الحی من الإقرار أربعا أو الشهادة من أربعة رجال عدول
١٥٢ ص
(٢٣٧)
(مسألة 11) من استمنی بیده أو بسائر أعضائه یعزّره الحاکم بما یراه
١٥٢ ص
(٢٣٨)
(مسألة 12) یثبت ذلک بشهادة عدلین و بالإقرار و لو مرة
١٥٥ ص
(٢٣٩)
الدفاع و ما یتعلق به
١٥٦ ص
(٢٤٠)
(مسألة 1) للإنسان أن یدفع عن نفسه و حریمه و ماله ما استطاع
١٥٧ ص
(٢٤١)
(مسألة 2) وجوب الدفاع عن النفس و العرض عینی إذا قدر الشخص علیه
١٥٨ ص
(٢٤٢)
(مسألة 3) لا فرق فی وجوب الدفاع بین الصغیر- الذی یتمکن و الکبیر
١٥٨ ص
(٢٤٣)
(مسألة 4) لو توقف الدفاع علی بذل مال یجب ذلک
١٥٩ ص
(٢٤٤)
(مسألة 5) یجب فی الدفاع مراعاة الأسهل فالأسهل مع الإمکان و الغرض
١٥٩ ص
(٢٤٥)
(مسألة 6) یذهب جنایة المدفوع هدرا قتلا کانت أو جرحا
١٥٩ ص
(٢٤٦)
(مسألة 7) لو هجم علی من یتعلق به من أولاده و أقاربه حتی الخادم و الخادمة لیقتله ظلما
١٦٠ ص
(٢٤٧)
(مسألة 8) لو هجم علی حریمه بالتجاوز أو هتک العرض وجبت المدافعة
١٦٠ ص
(٢٤٨)
(مسألة 9) إذا هجم علی مال یتعلق به جاز له دفعه بأی وجه أمکن
١٦٠ ص
(٢٤٩)
(مسألة 10) یجب مراعاة الأسهل فالأسهل
١٦١ ص
(٢٥٠)
(مسألة 11) لو تعدّی المدافع عما هو الکافی فی الدفع من مراعاة الأیسر فالأیسر عرفا یکون ضامنا
١٦١ ص
(٢٥١)
(مسألة 12) لو هجم علیه- أو علی حریمه- لیقتله وجب الدفاع
١٦٢ ص
(٢٥٢)
(مسألة 13) لو اندفع المهاجم بالهرب منه أو تهریب حریمه منه
١٦٣ ص
(٢٥٣)
(مسألة 14) لو أراد المهاجم القتل أو هتک الحریم وجبت المقاتلة معه
١٦٣ ص
(٢٥٤)
(مسألة 15) إذا أحرز قصد المهاجم للظلم و لو بالقرائن المعتبرة الموجبة للاطمئنان تجوز المدافعة معه
١٦٣ ص
(٢٥٥)
(مسألة 16) لو أحرز قصد المهاجم إلی النفس أو الحریم أو المال
١٦٣ ص
(٢٥٦)
(مسألة 17) لو قصد المهاجم من محارب أو لص أو نحوهما فاعتقد المهجوم علیه خلافه
١٦٤ ص
(٢٥٧)
(مسألة 18) لو هجم شخصان کل منهما علی الآخر بقصد القتل أو الجرح أو نهب المال أو هتک العرض ضمن کل منهما للآخر
١٦٤ ص
(٢٥٨)
(مسألة 19) لو علم الشخص بأنه لا أثر لهجوم المهاجم لضعفه
١٦٥ ص
(٢٥٩)
مسألة 20) لو هجم المهاجم و قبل الوصول إلی الشخص ارتدع و أظهر الندامة لا یجوز الإضرار به بشیء
١٦٥ ص
(٢٦٠)
(مسألة 21) یجوز الدفاع لو کان المهاجم مقبلا
١٦٥ ص
(٢٦١)
(مسألة 22) لو ضرب المهاجم فعطّله عن هجومه أو ربطه کذلک
١٦٦ ص
(٢٦٢)
(مسألة 23) إذا هجم علیه لقتله أو هتک عرضه فلم یتمکّن علی دفعه بنفسه وجب علیه التوسل بالغیر
١٦٦ ص
(٢٦٣)
(مسألة 24) لو ضرب المهاجم مقبلا فقطع عضوا منه مع توقف الدفع علیه فلا ضمان فیه
١٦٧ ص
(٢٦٤)
(مسألة 25) لو قطع إحدی یدی المهاجم حال الإقبال و یده الأخری حال الادبار فرارا یجری علیه الحکمان
١٦٧ ص
(٢٦٥)
(مسألة 26) الهجوم قد یکون بالنسبة إلی شخص واحد و قد یکون علی صنف و قد یکون علی نوع خاص
١٦٨ ص
(٢٦٦)
(مسألة 27) لو وجد مع زوجته أو ولده أو بنته أو أحد من أرحامه و قرابته و أهله من ینال منه الفاحشة
١٦٨ ص
(٢٦٧)
(مسألة 28) لو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها و علم مطاوعتها له
١٦٩ ص
(٢٦٨)
(مسألة 29) کل مورد جاز فیه الضرب و الجرح و القتل إنما یجوز فیما بینه و بین اللّه تعالی فلا شیء علیه واقعا
١٧٠ ص
(٢٦٩)
(مسألة 30) من اطّلع علی عورات قوم بقصد النظر إلی ما یحرم
١٧٠ ص
(٢٧٠)
(مسألة 31) لو کان المطّلع علی العورات ممن لا أثر لاطلاعه
١٧٢ ص
(٢٧١)
(مسألة 32) لا فرق فی الاطلاع و الرؤیة بینما إذا کان بالمباشرة أو بالآلات المعدّة للرؤیة من قریب أو بعید
١٧٣ ص
(٢٧٢)
(مسألة 33) لو اطّلع علی العورة و زجره فلم ینزجر فجنی علیه بالرمی
١٧٣ ص
(٢٧٣)
(مسألة 34) یجوز الدفاع بما مرّ من الشرائط
١٧٣ ص
(٢٧٤)
(مسألة 35) لو جعل صاحب الدار ثقبا فی داره
١٧٤ ص
(٢٧٥)
(مسألة 36) الظاهر أن الدفاع واجب مع تحقق الشرائط
١٧٤ ص
(٢٧٦)
(مسألة 37) لا یعتبر فی الدفاع بعد تحقق الشرائط إذن الحاکم الشرعی
١٧٥ ص
(٢٧٧)
(مسألة 38) للحاکم الشرعی أن یأذن فی تعزیر الصبیان الممیّزین المطّلعین علی العورات
١٧٥ ص
(٢٧٨)
(مسألة 39) للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه و عن غیره و عن ماله
١٧٥ ص
(٢٧٩)
(مسألة 40) فی التأدیبات المأذون فیها شرعا فی الجملة
١٧٥ ص
(٢٨٠)
(مسألة 41) السکران إن کان بحیث بقی له تمییز و قصد و اختیار فی الجملة
١٧٦ ص
(٢٨١)
أصناف الناس و أحکامها
١٧٧ ص
(٢٨٢)
کتاب القصاص
١٨١ ص
(٢٨٣)
اشارة
١٨١ ص
(٢٨٤)
البحث فی الموجب
١٨٣ ص
(٢٨٥)
(مسألة 1) یثبت العمد بقصد القتل بما یقتل و لو نادرا
١٨٣ ص
(٢٨٦)
(مسألة 2) العمد أعم من المباشرة و التسبیب
١٨٤ ص
(٢٨٧)
(مسألة 3) لو أتی الجانی بسبب لا یقتل مثله لمثل المجنی علیه غالبا ثمَّ أرسله فمات بسببه
١٨٥ ص
(٢٨٨)
(مسألة 4) لو کان الطرف ضعیفا لمرض أو کبر أو صغر أو نحوها
١٨٥ ص
(٢٨٩)
(مسألة 5) إذا ضربه بآلة و استمر علی ضربه بها حتی مات أو شدّد فی الضرب بما لا یحتمله فمات
١٨٥ ص
(٢٩٠)
(مسألة 6) تجری الأقسام الثلاثة- العمد، و شبهه و الخطأ المحض
١٨٦ ص
(٢٩١)
(مسألة 7) لو منعه عن الطعام و الشراب مدة لا یتحمل مثله فیها عن ذلک عادة فمات فهو عمد
١٨٦ ص
(٢٩٢)
(مسألة 8) إذا ألقاه فی الماء أو فی النار بزعم أنه یقدر علی التخلص
١٨٧ ص
(٢٩٣)
(مسألة 9) إذا طرحه فی النار أو ألقاه فی البحر فأعجزه عن الخروج حتی مات
١٨٧ ص
(٢٩٤)
(مسألة 10) إذا جنی علیه عمدا فسرت الجنایة
١٨٧ ص
(٢٩٥)
(مسألة 11) إذا فصده و منعه من شده أو خیاطته فنزف الدم حتی مات فعلیه القود
١٨٨ ص
(٢٩٦)
(مسألة 12) لو القی نفسه من شاهق علی إنسان عمدا و کان ذلک مما یقتل به غالبا
١٨٩ ص
(٢٩٧)
(مسألة 13) لو سحره بشیء فمات المسحور
١٨٩ ص
(٢٩٨)
(مسألة 14) إذا قدّم إلی أحد طعاما مسموما ما یقتل مثله غالبا
١٩٠ ص
(٢٩٩)
(مسألة 15) لو قدّم إلیه طعاما- أو شرابا- مسموما مع علم الآکل بأنه قاتل
١٩٠ ص
(٣٠٠)
(مسألة 16) لو قدّم إلیه طعاما فیه سم غیر قاتل غالبا
١٩١ ص
(٣٠١)
(مسألة 17) لو سمه باعتقاد أنه مهدور الدم و مات فبان الخلاف
١٩١ ص
(٣٠٢)
(مسألة 18) إذا جعل السم فی طعام صاحب المنزل بقصد أن یقتله بذلک
١٩١ ص
(٣٠٣)
(مسألة 19) لو کان فی بیته طعام مسموم فدخل علیه شخص عدوانا فأکل منه و مات فلا قود و لا دیة
١٩١ ص
(٣٠٤)
(مسألة 20) إذا حفر بئرا یموت من وقع فیها غالبا
١٩٢ ص
(٣٠٥)
(مسألة 21) یجری جمیع ما تقدم فی الأدوات الکهربائیة القتالة و الأدویة
١٩٢ ص
(٣٠٦)
(مسألة 22) إذا جرحه فداوی نفسه بما یقتل فمات
١٩٢ ص
(٣٠٧)
(مسألة 23) لو ألقاه فی منجم فحم مهلک أو فی حقل کهربائی خطر
١٩٣ ص
(٣٠٨)
(مسألة 24) لو لم یکف الإلقاء فی المهلکة للهلاک
١٩٣ ص
(٣٠٩)
(مسألة 25) لو أغری به کلبا عقورا یقتل غالبا فقتله
١٩٤ ص
(٣١٠)
(مسألة 26) لو ألقاه إلی حوت فالتقمه
١٩٤ ص
(٣١١)
(مسألة 27) إذا جرحه ثمَّ عضه سبع و سریا فعلیه القود
١٩٤ ص
(٣١٢)
(مسألة 28) کل مورد یشترک الإنسان مع ما لا تکلیف له کالسبع و الحیة و نحوهما فی قتل شخص یصح القود
١٩٥ ص
(٣١٣)
مسألة 29) کل مورد اجتمع فیه السبب و المباشر للقتل یکون القود علی المباشر
١٩٦ ص
(٣١٤)
مسألة 30) لو أمسکه شخص و قتله آخر و کان ثالث عینا یقتل القاتل و یحبس الممسک أبدا حتی یموت و تسل عین الثالث
١٩٦ ص
(٣١٥)
(مسألة 31) لا إکراه فی القتل
١٩٨ ص
(٣١٦)
(مسألة 32) لو أکره شخص آخرا بقتل ثالث و هدده بقطع یده مثلا
١٩٨ ص
(٣١٧)
(مسألة 33) لو قال بالغ عاقل لشخص آخر «اقتلنی و إلا أقتلک»
١٩٩ ص
(٣١٨)
(مسألة 34) إذا قال «اقتل نفسک» فإن کان المأمور کاملا فلا شیء علی الآمر
٢٠٠ ص
(٣١٩)
(مسألة 35) لو أکره شخص شخصا آخرا علی الجنایة علی ثالث بما دون النفس
٢٠١ ص
(٣٢٠)
(مسألة 36) لو أکرهه بجنایة علی نفسه
٢٠١ ص
(٣٢١)
(مسألة 37) لو أکرهه علی صعود محل عال أو حمل ثقیل فمات بذلک
٢٠٢ ص
(٣٢٢)
(مسألة 38) لو تمت الشهادة عند الحاکم علی ثبوت موجب القتل علی شخص
٢٠٢ ص
(٣٢٣)
(مسألة 39) لو جنی علی شخص بحیث لم یبق فیه رمق و صار بحکم المذبوح
٢٠٣ ص
(٣٢٤)
(مسألة 40) إذا جنی علی شخص و کانت حیاته مستقرة فقتله آخر
٢٠٣ ص
(٣٢٥)
(مسألة 41) لو جنی علیه اثنان بأن قطع أحدهما یده و الآخر رجله مثلا فاندملت جنایة أحدهما و سرت الأخری
٢٠٤ ص
(٣٢٦)
(مسألة 42) لو قطع شخص إحدی یدی شخص من الزند و قطع آخر یده الأخری مثلا فمات
٢٠٤ ص
(٣٢٧)
(مسألة 43) لو قتل مریضا مشرفا علی الموت وجب القود
٢٠٥ ص
(٣٢٨)
(مسألة 44) لو قطع ید أحد مثلا ثمَّ قتله بعد ذلک
٢٠٥ ص
(٣٢٩)
(مسألة 45) إذا اشترک اثنان أو أکثر فی قتل واحد اقتص منهم الولی إن شاء
٢٠٧ ص
(٣٣٠)
(مسألة 46) الاشتراک فی القتل علی قسمین
٢٠٩ ص
(٣٣١)
(مسألة 47) لا یعتبر التساوی فی عدد الجنایة
٢٠٩ ص
(٣٣٢)
(مسألة 48) الجنایة فی الأطراف کالجنایة فی النفس فیما تقدم
٢١٠ ص
(٣٣٣)
(مسألة 49) الاشتراک فی الجنایة علی الأطراف تارة
٢١١ ص
(٣٣٤)
(مسألة 50) لو اشترکت فی قتل رجل امرأتان قتلتا به من غیر ردّ شیء
٢١١ ص
(٣٣٥)
(مسألة 51) إذا اشترکت امراة مع حیوان فی قتل رجل فلولی المقتول أن یقتل المرأة
٢١٣ ص
(٣٣٦)
(مسألة 52) إذا اشترک فی قتل رجل رجل و امرأة فعلی کل منهما نصف الدیة
٢١٣ ص
(٣٣٧)
(مسألة 53) فی الموارد التی یجب فیها الرد فالأحوط تقدیم الرد ثمَّ الاقتصاص
٢١٥ ص
(٣٣٨)
(مسألة 54) لو اشترک صبی مع رجل کامل فی قتل رجل عمدا
٢١٥ ص
(٣٣٩)
(مسألة 55) إذا اشترک الأب مع صبی فی قتل الابن فلا قود
٢١٦ ص
(٣٤٠)
(مسألة 56) لو قتل شخصان رجلا و کان القتل من أحدهما خطأ و من الآخر عمدا
٢١٦ ص
(٣٤١)
فصل فی شرائط القصاص
٢١٧ ص
(٣٤٢)
الأول التساوی فی الحریة و الرقیة
٢١٧ ص
(٣٤٣)
(مسألة 1) لو لم یقدر ولیّ دم المرأة عن أداء فاضل الدیة لفقر أو نحوه أو امتنع عن ذلک
٢١٩ ص
(٣٤٤)
(مسألة 2) یتساوی الرجل و المرأة فی موجبات الأطراف
٢١٩ ص
(٣٤٥)
(مسألة 3) لو قتل حرّ أکثر من حر فلأولیاء المقتولین قتله
٢٢٠ ص
(٣٤٦)
الثانی التساوی فی الدّین
٢٢١ ص
(٣٤٧)
(مسألة 4) لا فرق بین أنواع الکفار من الحربی و الذمی و المستأمن و غیرهم
٢٢٢ ص
(٣٤٨)
(مسألة 5) یقتص من المسلم المعتاد لقتل الذمی بعد ردّ فاضل دیته
٢٢٢ ص
(٣٤٩)
(مسألة 6) یقتل الذمی بالذمی و بالذمیة مع ردّ فاضل الدیة
٢٢٣ ص
(٣٥٠)
(مسألة 7) لو قتل ذمی مسلما عمدا دفع هو و ماله إلی أولیاء المقتولین
٢٢٣ ص
(٣٥١)
(مسألة 8) أولاد الذمی القاتل أحرار لا یسترق أحد منهم لقتل والدهم
٢٢٤ ص
(٣٥٢)
(مسألة 9) لو قتل الکافر کافرا و أسلم لم یقتل به
٢٢٥ ص
(٣٥٣)
(مسألة 10) یقتل ولد الرشدة بولد الزنیة إن وصف الإسلام حین تمییزه و إن لم یبلغ
٢٢٥ ص
(٣٥٤)
(مسألة 11) لو قطع مسلم ید ذمی عمدا فأسلم و سرت الجنایة إلی نفسه فلا یقتص من الطرف و لا یقاد من النفس
٢٢٥ ص
(٣٥٥)
(مسألة 12) لو قطع ید حربی- أو مرتد- فأسلم فلا قود و لا دیة
٢٢٦ ص
(٣٥٦)
(مسألة 13) إذا قتل مرتد ذمیا یقتل به
٢٢٦ ص
(٣٥٧)
(مسألة 14) إذا وجب علی مسلم قصاص فقتله غیر الولی کان علیه القود
٢٢٧ ص
(٣٥٨)
(مسألة 15) لو شککنا فی کافر أنه ذمی حتی یترتب علیه أحکامه أو لا؟
٢٢٨ ص
(٣٥٩)
(مسألة 16) الجنایات الواردة من الذمی علی میت مسلم بحکم ما ورد علی المسلم الحی
٢٢٨ ص
(٣٦٠)
الثالث انتفاء الأبوّة فلا یقتل الأب بقتل ابنه
٢٢٨ ص
(٣٦١)
(مسألة 17) تجب الکفارة علی الأب بقتل ابنه و الدّیة و ترثها الورثة
٢٢٩ ص
(٣٦٢)
(مسألة 18) لا یقتل الأب بقتل ابنه و إن خالفه فی الدین و الحریة
٢٢٩ ص
(٣٦٣)
(مسألة 19) یقتل الولد بقتل أبیه و الأم و إن علت یقتل ولدها
٢٢٩ ص
(٣٦٤)
(مسألة 20) لو ادّعی اثنان لقیطا
٢٣٠ ص
(٣٦٥)
(مسألة 21) إذا قتل أحد الأخوین أباهما و الآخر أمهما
٢٣١ ص
(٣٦٦)
(مسألة 22) إذا قتل شخص آخر و ادعی القاتل أن المقتول ابنه یقتل
٢٣٢ ص
(٣٦٧)
(مسألة 23) لو قتل رجل زوجته یثبت القصاص علیه لولدها منه
٢٣٢ ص
(٣٦٨)
الرابع الکمال بالبلوغ و العقل
٢٣٣ ص
(٣٦٩)
(مسألة 24) لا یقاد من المجنون و لا قصاص علیه
٢٣٣ ص
(٣٧٠)
(مسألة 25) یتحقق البلوغ فی الذکر إما بالسن و هو إکمال خمسة عشر سنة هلالیة أو بسائر الأمارات المعتبرة شرعا
٢٣٤ ص
(٣٧١)
(مسألة 26) لو قتل فی حال عقله ثمَّ ذهب عقله یثبت القصاص و لا یسقط
٢٣٤ ص
(٣٧٢)
(مسألة 27) لا یعتبر الرشد فی مقابل السفه فی القصاص
٢٣٥ ص
(٣٧٣)
(مسألة 28) لو اختلف الولی و الجانی بعد الکمال بالبلوغ و العقل
٢٣٥ ص
(٣٧٤)
(مسألة 29) لو ادعی الجانی عدم بلوغه فعلا و أمکن ذلک فی حقه
٢٣٦ ص
(٣٧٥)
(مسألة 30) لو قتل الکامل الصبی قتل به
٢٣٦ ص
(٣٧٦)
(مسألة 31) لا قود علی النائم و علیه الدیة فی ماله
٢٣٧ ص
(٣٧٧)
(مسألة 32) الأعمی إن کان ملتفتا إلی الأمور متوجها إلیها خبیرا بها
٢٣٨ ص
(٣٧٨)
(مسألة 33) السکران لعذر شرعی- و کان بحیث لا یحصل منه العمد و الاختیار- لا قصاص علیه
٢٣٩ ص
(٣٧٩)
(مسألة 34) لو شرب مرقدا، أو بنّج نفسه
٢٤٠ ص
(٣٨٠)
الخامس أن لا یکون المقتول ممن أباح الشارع دمه
٢٤٠ ص
(٣٨١)
(مسألة 35) لو قتل من أهدر الشرع دمه کالساب للنبی صلّی اللّه علیه و آله و المدافع عن نفسه أو عن عرضه
٢٤١ ص
(٣٨٢)
(مسألة 36) لو ثبت قتله للزنا أو اللواط أو نحوهما عند الحاکم الشرعی
٢٤١ ص
(٣٨٣)
(مسألة 37) لو ادعی الولی أن المقتول کان محقون الدم و ادعی القاتل أنه کان مهدورا
٢٤١ ص
(٣٨٤)
(مسألة 38) لو کان الأب مهدور الدم لارتداد و نحوه یجوز للابن قتله
٢٤١ ص
(٣٨٥)
فصل فی ما یثبت به القتل
٢٤٢ ص
(٣٨٦)
الأول الإقرار
٢٤٢ ص
(٣٨٧)
(مسألة 1) یعتبر فی المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و الحریة
٢٤٣ ص
(٣٨٨)
(مسألة 2) المحجور علیه لسفه أو فلس إن أقر بالقتل العمدی یقبل إقراره
٢٤٣ ص
(٣٨٩)
(مسألة 3) لو أقر شخص بقتله عمدا و أقر آخر بقتله خطاء یتخیر الولی فی الرجوع إلی أیهما شاء
٢٤٤ ص
(٣٩٠)
(مسألة 4) لو أقر بقتله عمدا و جاء آخر و أقر أنه هو الذی قتله و رجع المقر الأول عن إقراره فلا قصاص و لا دیة علیهما
٢٤٤ ص
(٣٩١)
(مسألة 5) لو أقر بالقتل عمدا ثمَّ عقبه بالإبدال بقتله خطاء
٢٤٦ ص
(٣٩٢)
الثانی البیّنة و هی أن یشهد رجلان کاملان عدلان بالقتل
٢٤٦ ص
(٣٩٣)
(مسألة 6) ینحصر ثبوت موجب القصاص سواء کان فی النفس أو الطرف بشاهدین عدلین فقط
٢٤٦ ص
(٣٩٤)
(مسألة 7) لا یثبت ما یوجب القصاص بشهادة شاهد واحد و یمین المدعی
٢٤٧ ص
(٣٩٥)
(مسألة 8) یعتبر فی قبول الشهادة أمور
٢٤٧ ص
(٣٩٦)
(مسألة 9) لو شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل و الآخر بأنه شهد ذلک عیانا
٢٤٨ ص
(٣٩٧)
(مسألة 10) لو شهد أحد الشاهدین بالقتل مطلقا و شهد الآخر بالإقرار به عمدا یثبت أصل القتل
٢٤٨ ص
(٣٩٨)
(مسألة 11) إذا شهدوا أنه رمی زیدا عمدا فأصاب عمرا خطاء
٢٥٠ ص
(٣٩٩)
(مسألة 12) لو شهدت البینة بما یکون سببا لموته عادة و ادعی الجانی أن الموت لم یکن مستندا إلی جنایته
٢٥٠ ص
(٤٠٠)
(مسألة 13) لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالقتل مطلقا و أنکر القاتل العمد و ادعاه الولی
٢٥٠ ص
(٤٠١)
(مسألة 14) إذا شهد عدلان بأن القاتل هو زید بالخصوص مثلا و شهد آخران بأنه عمرو کذلک
٢٥٠ ص
(٤٠٢)
(مسألة 15) لو شهدا بأنه قتل عمدا و أقر آخر بأنه هو القاتل و أن المشهود علیه برئ من قتله
٢٥١ ص
(٤٠٣)
(مسألة 16) لو قامت البینة بالقتل و ادعی الجانی عدم التکلیف کالجنون و غیره
٢٥٢ ص
(٤٠٤)
(مسألة 17) لو ادعی القتل العمدی و أقام علی خصوص العمدیة
٢٥٢ ص
(٤٠٥)
(مسألة 18) إذا ادعی شخص القتل علی شخصین و أقام المدعی علی ذلک البینة
٢٥٣ ص
(٤٠٦)
مسألة 19) لو قامت البینة علی شخص معین أنه القاتل و ادعی الولی اشتراک غیر المشهود علیه فی القتل معه
٢٥٣ ص
(٤٠٧)
(مسألة 20) لو شهدا لمن یرثانه أن زیدا جرحه قبلت
٢٥٣ ص
(٤٠٨)
(مسألة 21) إذا شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدی القتل قبلت شهادتهما إن کان القتل عمدا أو شبیها به
٢٥٤ ص
(٤٠٩)
الثالث القسامة و هی الأیمان تقسم علی جماعة یحلفونها
٢٥٤ ص
(٤١٠)
و البحث فیها من جهات
٢٥٦ ص
(٤١١)
الأولی فی اعتبار اللوث فیها
٢٥٦ ص
(٤١٢)
(مسألة 22) اللوث إما أن یکون وجوده ثابتا أو یکون عدمه معلوما أو أنه مشکوک الوجود و العدم
٢٥٧ ص
(٤١٣)
(مسألة 23) لو وجد قتیل فی الشوارع و الطرق العامة أو نحوها من المجامع العامة فلا لوث
٢٥٧ ص
(٤١٤)
(مسألة 24) لو وجد قتیل بین القریتین فاللوث فیه لأقربهما إلیه
٢٥٨ ص
(٤١٥)
(مسألة 25) لو قتل شخص فی زحام الناس
٢٥٨ ص
(٤١٦)
(مسألة 26) المدار فی اللوث علی مجرد حصول الظن
٢٥٩ ص
(٤١٧)
(مسألة 27) بعد تحقق أمارة ظنیة علی القتل لا یشترط فی اللوث أثر القتل
٢٦٠ ص
(٤١٨)
(مسألة 28) لو وجد الولی شخصا مقتولا فی داره و ادعی أن واحدا من أهل الدار قتله فهو لوث تجری فیه القسامة
٢٦٠ ص
(٤١٩)
الجهة الثانیة فی کمیتها
٢٦١ ص
(٤٢٠)
(مسألة 1) إن کان للمدعی قوم بلغ قدر القسامة حلف کل واحد منهم یمینا
٢٦١ ص
(٤٢١)
(مسألة 2) لو لم یکن للمدعی قسامة- أو کانت و لکن امتنعوا کلا أو بعضا- حلف المدعی و من یوافقه إن کان
٢٦٢ ص
(٤٢٢)
(مسألة 3) إذا کان العدد ناقصا فلهم التوزیع بینهم بأی نحو اختاروا
٢٦٢ ص
(٤٢٣)
(مسألة 4) لا تعتبر الوراثة الفعلیة فی القسامة بل یکفی کونها من أهل المدعی و عشیرته و قبیلته
٢٦٣ ص
(٤٢٤)
(مسألة 5) یجری حکم رد الحلف علی المدعی علیه فی المقام أیضا
٢٦٤ ص
(٤٢٥)
(مسألة 6) لو کان المدعی أکثر من واحد یکفی خمسون قسامة
٢٦٥ ص
(٤٢٦)
(مسألة 7) الأحوط الرجوع فی القسامة إلی الحاکم الشرعی
٢٦٦ ص
(٤٢٧)
(مسألة 8) تثبت القسامة فی الأعضاء مع اللوث
٢٦٦ ص
(٤٢٨)
(مسألة 9) لو حصل للمجنی علیه مرض باطنی أو قلبی من الجنایة تجری القسامة فیه أیضا
٢٦٨ ص
(٤٢٩)
شرائط القسامة و هی الجهة الثالثة من البحث
٢٦٩ ص
(٤٣٠)
(مسألة 1) یشترط فی القسامة أمور
٢٦٩ ص
(٤٣١)
(مسألة 2) الأحوط اجتماع القسامة حین الحلف فی مجلس واحد
٢٧٠ ص
(٤٣٢)
(مسألة 3) یجوز أن تقوم قسامة واحدة
٢٧٠ ص
(٤٣٣)
(مسألة 4) لا تقبل قسامة الکافر فی دعواه علی المسلم مطلقا
٢٧٠ ص
(٤٣٤)
أحکام القسامة و ما یتعلق بها و هی الجهة الرابعة من البحث
٢٧٢ ص
(٤٣٥)
(مسألة 1) یثبت القصاص بالقسامة فی قتل العمد، و الدیة علی القاتل فی الخطأ شبه العمد، و علی العاقلة فی الخطاء المحض
٢٧٢ ص
(٤٣٦)
(مسألة 2) لو ادعی علی اثنین و له علی أحدهما لوث دون الآخر
٢٧٣ ص
(٤٣٧)
(مسألة 3) لو کان لوث فی البین و بعض الأولیاء غائب أو قاصر
٢٧٤ ص
(٤٣٨)
(مسألة 4) لو أکذب أحد الولیین صاحبه لا یقدح فی اللوث بعد تحققه
٢٧٥ ص
(٤٣٩)
(مسألة 5) لو مات الولی قبل القسامة أو الحلف قام وارثه مقامه
٢٧٥ ص
(٤٤٠)
(مسألة 6) لو تمت القسامة و استوفی الولی الدیة
٢٧٥ ص
(٤٤١)
(مسألة 7) لو علم ببطلان القسامة فلا وجه لترتب الأثر علیها حدوثا و بقاء
٢٧٦ ص
(٤٤٢)
(مسألة 8) لو تمت القسامة و استوفی الولی حقه و انفصلت الخصومة فقال آخر (إنی قتلته منفردا)
٢٧٦ ص
(٤٤٣)
(مسألة 9) لو فقد بعض القسامة الشرائط المعتبرة فیه
٢٧٧ ص
(٤٤٤)
(مسألة 10) إذا تحقق اللوث و تحققت القسامة فی الخارج و قبل حکم الحاکم
٢٧٨ ص
(٤٤٥)
(مسألة 11) لو أقام ولی المقتول القسامة علی مدعاه و أقام القاتل الحجة الشرعیة علی أنه کان مهدور الدم شرعا فلا قود
٢٧٨ ص
(٤٤٦)
(مسألة 12) لو تحققت القسامة جامعة للشرائط
٢٧٨ ص
(٤٤٧)
(مسألة 13) ما تقدم من الأحکام فی قسامة النفس تجری فی قسامة الأعضاء أیضا
٢٧٩ ص
(٤٤٨)
(مسألة 14) لو اتهم شخص بالقتل و التمس الولی من الحاکم الشرعی حبسه حتی تحضر البینة جاز له إجابته
٢٧٩ ص
(٤٤٩)
فصل فی کیفیة الاستیفاء و ما یتعلق به
٢٨٠ ص
(٤٥٠)
(مسألة 1) لو بذل الجانی نفسه لیس للولی غیرها
٢٨١ ص
(٤٥١)
(مسألة 2) لو کان الشرط إعطاء الدیة لم یسقط القود إلا بإعطاء الدیة
٢٨٢ ص
(٤٥٢)
(مسألة 3) یجوز التصالح علی الدیة بالأقل أو الأکثر
٢٨٢ ص
(٤٥٣)
(مسألة 4) لا یجوز للحاکم الحکم بقصاص النفس ما لم یثبت لدیه أن تلف النفس کان بالجنایة
٢٨٢ ص
(٤٥٤)
(مسألة 5) یرث القصاص من یرث المال، عدا الزوجة و الزوج
٢٨٣ ص
(٤٥٥)
(مسألة 6) یرث الدیة کل من یرث المال
٢٨٣ ص
(٤٥٦)
(مسألة 7) لا بد لولی الدم و لو کان واحدا أن یراجع الحاکم الشرعی
٢٨٤ ص
(٤٥٧)
(مسألة 8) لو تعدد أولیاء الدم لا یجوز الاستیفاء إلا بإذن الجمیع
٢٨٥ ص
(٤٥٨)
(مسألة 9) لو تشاحّ الأولیاء فی مباشرة القتل و تحصیل الإذن یقرع بینهم
٢٨٦ ص
(٤٥٩)
(مسألة 10) ینبغی للحاکم الشرعی أن یحضر عند الاستیفاء شاهدین عدلین عارفین بالخصوصیات
٢٨٦ ص
(٤٦٠)
(مسألة 11) لو لم یمکن القصاص من الجانی لمانع شرعی لا یمکن رفعه ینتقل إلی الدیة
٢٨٦ ص
(٤٦١)
(مسألة 12) یحرم فی قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة الموجبة للسرایة
٢٨٧ ص
(٤٦٢)
(مسألة 13) یحرم تعذیب المقتص منه بأزید مما جنی
٢٨٧ ص
(٤٦٣)
(مسألة 14) لا یقتص إلا بالسیف
٢٨٨ ص
(٤٦٤)
(مسألة 15) اجرة من یقیم الحدود الشرعیة علی بیت المال
٢٨٩ ص
(٤٦٥)
(مسألة 16) لا یضمن المقتص فی الطرف سرایة القصاص، إلا مع التعدی فی اقتصاصه
٢٩٠ ص
(٤٦٦)
(مسألة 17) لو ادعی المقتص منه تعمد المقتص فی السرایة و أنکره یقبل قول المقتص بیمینه
٢٩١ ص
(٤٦٧)
(مسألة 18) حکم القصاص فی الطرف حکم القصاص فی النفس
٢٩١ ص
(٤٦٨)
(مسألة 19) لو لم یکن بعض الأولیاء حاضرا فی الاستیفاء لغیبة ینظر حضوره إن کانت المدة قصیرة
٢٩١ ص
(٤٦٩)
(مسألة 20) لو عفا بعض الأولیاء عند تعددهم عن القصاص أو أخذ الدیة
٢٩٢ ص
(٤٧٠)
(مسألة 21) لیس مجرد مطالبة الدیة إسقاطا لحق القصاص و لا عفوا ما لم یتحقق العفو أو الدیة فی الخارج
٢٩٣ ص
(٤٧١)
(مسألة 22) لو اشترک الأب و الأجنبی فی قتل ولده أو المسلم و الذمی فی قتل ذمی
٢٩٣ ص
(٤٧٢)
(مسألة 23) حق استیفاء القصاص ثابت حتی للمحجور علیه لسفه أو فلس
٢٩٤ ص
(٤٧٣)
(مسألة 24) الدیة بحکم ترکة المقتول
٢٩٥ ص
(٤٧٤)
(مسألة 25) لو قتل شخص و علیه دین و لیست له ترکة فالأحوط لولی الدم عدم الاستیفاء
٢٩٥ ص
(٤٧٥)
(مسألة 26) لو قتل واحد شخصین أو أکثر عمدا دفعة أو متعاقبا قتل بهم
٢٩٨ ص
(٤٧٦)
(مسألة 27) الأحوط عدم جواز الاستبداد- فیما لو تعدد الأولیاء
٢٩٨ ص
(٤٧٧)
(مسألة 28) یجوز التوکیل فی استیفاء القصاص
٢٩٩ ص
(٤٧٨)
(مسألة 29) لو استوفی الوکیل القصاص بعد موت الموکّل جاهلا بموته فلا قصاص علیه
٣٠٠ ص
(٤٧٩)
(مسألة 30) لا یقتص من الحامل حتی تضع حملها
٣٠٠ ص
(٤٨٠)
(مسألة 31) لو قطع ید رجل و قتل رجلا آخر تقطع یده أولا ثمَّ یقتل
٣٠٢ ص
(٤٨١)
(مسألة 32) لو هلک قاتل العمد سقط القصاص بل و الدیة
٣٠٣ ص
(٤٨٢)
(مسألة 33) إذا قطع ید رجل فقطع ید الجانی قصاصا و مات المجنی علیه بالسرایة
٣٠٤ ص
(٤٨٣)
(مسألة 34) لو ضرب ولی المقتول القاتل و ترکه باعتقاد أنه قد مات فبرأ بعد العلاج
٣٠٤ ص
(٤٨٤)
(مسألة 35) لو قطع ید شخص فعفی المقطوع ثمَّ قتله القاطع فللولی القصاص فی النفس
٣٠٥ ص
(٤٨٥)
(مسألة 36) لو کان علی الجانی دین و لم یکن له ترکة یؤدی منها دینه
٣٠٨ ص
(٤٨٦)
(مسألة 37) یثبت القصاص لولی المجنی علیه بعد موته
٣٠٨ ص
(٤٨٧)
(مسألة 38) لو استلزم القود إثارة فتنة قویة بین الناس فللحاکم الشرعی تأخیره
٣٠٨ ص
(٤٨٨)
(مسألة 39) لو توقف إجراء القصاص علی تخریب دار لإخراج الجانی منها
٣٠٩ ص
(٤٨٩)
(مسألة 40) المصارف التی تصرف لإجراء الحدود و القصاص علی قسمین
٣٠٩ ص
(٤٩٠)
فصل فی آداب القصاص
٣١٠ ص
(٤٩١)
(مسألة 1) الواجب إنما هو القتل فقط
٣١٠ ص
(٤٩٢)
(مسألة 2) یجب حفظ حیاته إلی حین تحقق القصاص
٣١٠ ص
(٤٩٣)
(مسألة 3) لا بد للحاکم الشرعی من إمهال الجانی عند القود لأداء ما علیه فعلا
٣١٠ ص
(٤٩٤)
(مسألة 4) لا یجوز سجن الجانی إلا إذا کان فی معرض الفرار و لم تتحقق الکفالة
٣١١ ص
(٤٩٥)
(مسألة 5) لو استجار الجانی بأحد فإجارة و لم یتمکن القود منه
٣١١ ص
(٤٩٦)
(مسألة 6) ینبغی الإحسان إلی الجانی حتی یجری علیه القصاص
٣١١ ص
(٤٩٧)
(مسألة 7) مصارف تجهیزات الدفن من ترکة الجانی
٣١٢ ص
(٤٩٨)
(مسألة 8) لا یجوز تشریح بدنه بعد القود
٣١٢ ص
(٤٩٩)
(مسألة 9) لو أراد الولی القود من الجانی فخلّصه شخص منه، سجن الشخص حتی یتمکن الولی من الجانی
٣١٢ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٧ - (مسألة ٣٥) لو قطع ید شخص فعفی المقطوع ثمَّ قتله القاطع فللولی القصاص فی النفس


و لو قطع کفا بغیر أصابع قطعت کفه بعد رد دیة الأصابع {١١٠}.
_____________________________
تعالی النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [١]، و من الروایات ما تقدم [٢].
و أما التفصیل: فهو لروایة مسورة بن کلیب عن الصادق علیه السّلام قال: «سئل عن رجل قتل رجلا عمدا، و کان المقتول أقطع الید الیمنی؟ فقال: إن کانت قطعت فی جنایة جناها علی نفسه، أو کان قطع فأخذ دیة یده من الذی قطعها، فإن أراد أولیاؤه أن یقتلوا قاتله أدّوا إلی أولیاء قاتله دیة یده التی قید منها إن کان أخذ دیة یده و یقتلوه، و إن شاؤوا طرحوا عنه دیة ید و أخذوا الباقی، قال: و إن کانت یده قطعت فی غیر جنایة جناها علی نفسه، و لا أخذ لها دیة، قتلوا قاتله و لا یغرم شیئا، و إن شاؤوا أخذوا دیة کاملة، قال: و هکذا وجدناه فی کتاب علی علیه السّلام [٣]، و هی معتبرة و قد عمل بها من لا یعمل إلا بالقطعیات.
{١١٠} لروایة حسن بن الحریش عن أبی جعفر الثانی قال: «قال أبو جعفر الأول لعبد اللّه بن عباس «یا ابن عباس أنشدک اللّه هل فی حکم اللّه اختلاف؟ فقال: لا، قال: فما تقول فی رجل قطع رجل أصابعه بالسیف حتی سقطت فذهبت، و أتی رجل آخر فأطار کف یده، فأتی به إلیک و أنت قاض کیف أنت صانع؟ قال: أقول: لهذا القاطع أعطه دیة کفه، و أقول لهذا المقطوع: صالحه علی ما شئت و أبعث إلیهما ذو عدل، فقال له:
قد جاء الاختلاف فی حکم اللّه و نقضت القول الأول، أبی اللّه أن یحدث فی خلفه شیئا من الحدود، و لیس تفسیره فی الأرض، أقطع ید قاطع الکف أصلا ثمَّ أعطه دیة الأصابع، هذا حکم اللّه» [٤]، و هی معتبرة، و نسب العمل بمضمونها إلی

[١] سورة المائدة الآیة: ٤٥.
[٢] راجع صفحة: ٢٨٠.
[٣] الوسائل: باب ٥٠ من أبواب القصاص: ١.
[٤] الوسائل: باب ١٠ من أبواب قصاص الطرف: ١.