مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٣ - (مسألة ١) یثبت العمد بقصد القتل بما یقتل و لو نادرا
البحث فی الموجب و هو إزهاق النفس المعصومة عمدا مع الشرائط الآتیة {١}.
[ (مسألة ١): یثبت العمد بقصد القتل بما یقتل و لو نادرا](مسألة ١): یثبت العمد بقصد القتل بما یقتل و لو نادرا {٢}، و بقصد فعل یقتل غالبا و لو لم یقصد القتل {٣}.
_____________________________
{١}
إجماعا، و نصوصا، تأتی فی المسائل الآتیة، و ذکر المعصوم الدال علی أن
یکون القتل عدوانا، لإخراج من أباح الشارع دمه کالحربی أو المقتول دفاعا،
أو قصاصا.
و ذکر العمد لإخراج الخطأ المحض و شبه العمد، لأن القتل قد
یقع مع قصد القتل و الفعل معا، و قد یقع مع قصد الفعل و عدم قصد القتل، لکن
مع ترتب القتل علیه بحسب المتعارف، من باب أن قصد أحد المتلازمین یستلزم
قصد الآخر، و إن لم یلتفت إلیه فعلا. و ثالثة یقع مع عدم قصد القتل و الفعل
معا.
و الأول عمد، و الثانی شبه العمد. و الأخیر خطأ محض.
و کما یجری هذا التفصیل فی أصل القتل، یجری فی سائر الجنایات أیضا، و یأتی التفصیل فی الدیات إن شاء اللّه تعالی.
{٢}
لفرض تحقق قصد القتل منه عن عمد و اختیار، و تحقق القتل به، فلا بد من صدق
العمد لغة، و عرفا، مضافا إلی الإجماع، و ظاهر بعض النصوص الآتیة.
{٣} لأنه قصد سبب القتل، و ترتب علیه المسبب، فیکون قصده للسبب قصد للمسبب عرفا، مضافا إلی الإجماع، و ظاهر الروایات الآتیة.