مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٣ - (مسألة ٣٤) یجوز الدفاع بما مرّ من الشرائط
(مسألة ٣٢): لا فرق فی الاطلاع و الرؤیة بینما إذا کان بالمباشرة أو بالآلات المعدّة للرؤیة من قریب أو بعید {٦٩}، کما لا فرق فیما إذا کان الاطلاع لأجل رؤیة صاحب البیت أو ابنه أو بنته الذین لم یحرم النظر إلیهم {٧٠}.
[ (مسألة ٣٣): لو اطّلع علی العورة و زجره فلم ینزجر فجنی علیه بالرمی](مسألة ٣٣): لو اطّلع علی العورة و زجره فلم ینزجر فجنی علیه بالرمی فادعی عدم قصد النظر أو عدم الرؤیة لم یسمع منه و لا شیء علی الرامی {٧١}.
[ (مسألة ٣٤): یجوز الدفاع بما مرّ من الشرائط](مسألة ٣٤): یجوز الدفاع بما مرّ من الشرائط و لو أمکن للنساء الخروج عن محل النظر أو التحجب عن الناظر {٧٢}.
_____________________________
{٦٩}
لما مرّ من الإطلاق، و قلع منشأ الفساد بین العباد، نعم لو کان النظر إلی
المرآة المقابلة للعورة دون نفسها، ففی کون الجنایة هدرا إشکال، لاحتمال
انصراف ما دلّ علی هدر الجنایة عن ذلک، و کذا فی الماء و الأجسام التی تظهر
فیها الصورة.
{٧٠} کل ذلک لإطلاق الأدلة، و اتفاق الأجلة.
{٧١} لأنه یکذّب ظاهر فعله دعواه، و الظهور معتبر لا یرفع الید عنه إلا بحجة أقوی، و لا وجه لإقامة البینة علی القصد.
و دعوی: أن ذلک من الشبهة فیرفع حکم الدفاع بها، کما فی سائر الموارد.
مخدوشة بأن الشبهة الدافعة إنما هی فیما إذا تحققت قبل ثبوت الموضوع شرعا، و أما مع تحققه- کما فی المقام- فلا أثر لها حینئذ.
{٧٢} لإطلاق الأدلة الشامل لهذه الصورة أیضا.