مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٧ - (مسألة ١٣) یصلب المحارب حیا و لا یبقی مصلوبا أکثر من ثلاثة
و لا تسقط حقوق الناس من المال و الجرح و القتل {٣٢}، و إن تاب بعد الظفر علیه لم یسقط الحدّ أیضا {٣٣}. [ (مسألة ١٣): یصلب المحارب حیا و لا یبقی مصلوبا أکثر من ثلاثة]
(مسألة ١٣): یصلب المحارب حیا و لا یبقی مصلوبا أکثر من ثلاثة {٣٤}،
ثمَّ ینزل و یغسل و یکفن و یصلّی علیه و یدفن إن کان مسلما {٣٥}، و إن کان
حیا یبقی مصلوبا حتی یموت {٣٦}، و التحدید بالثلاثة من یوم الصلب {٣٧}.
_____________________________
{٣٢} للأصل، و الإجماع، مع أن التوبة لا تتحقق إلّا بأدائها.
{٣٣} للأصل، و الإجماع و مفهوم الآیة الکریمة.
{٣٤} أما الأول: فلأنه أحد أفراد القسیم للقتل المذکور فی الآیة الشریفة، فهو قسم خاص من القتل نصّ علیه لخصوصیة فیه.
و
أما الثانی: فللإجماع، و النصوص، منها ما عن نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه
و آله: «لا تدعوا المصلوب ثلاثة أیام حتی ینزل فیدفن» [١]، و عن الصادق
علیه السّلام:
«المصلوب ینزل عن الخشبة بعد ثلاثة أیام و یغسّل و یدفن. و
لا یجوز صلبه أکثر من ثلاثة أیام» [٢]، و عنه علیه السّلام أیضا فی
المعتبر [٣]: «أن أمیر المؤمنین علیه السّلام صلب رجلا بالحیرة ثلاثة أیام،
ثمَّ أنزله فی الیوم الرابع، فصلّی علیه و دفنه».
{٣٥} إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها، و تدلّ علیه عمومات أدلة التجهیزات فراجع.
{٣٦}
لفرض أن الصلب ورد فی الروایات من باب الطریقیة للموت، مع رعایة إرعاب
الناس و ردعهم عن هذا المنکر، لا لموضوعیة خاصة فی ثلاثة أیام، و إلا
فالظاهر تحقق الموت فی أقل من ثلاثة أیام، خصوصا فی بعض أقسامه الحدیثة.
{٣٧} کما هو الظاهر من الروایات المتقدمة.
[١] الوسائل: باب ٥ من أبواب حد المحارب: ٢ و ٣ و ١.
[٢] الوسائل: باب ٥ من أبواب حد المحارب: ٢ و ٣ و ١.
[٣] الوسائل: باب ٥ من أبواب حد المحارب: ٢ و ٣ و ١.