مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٦ - (مسألة ١١) لو ابتلع النصاب و هو فی الحرز
و کذا لو أخذ النصاب من الحرز و أحدث فیه و هو فی الحرز فنقص عن النصاب ثمَّ أخرجه من الحرز {٢٢}، و لو نقص عن النصاب بعد الإخراج منه فیقطع {٢٣}. [ (مسألة ١٠): لو أتلف السارق المال یضمن و لم یقطع إن لم یخرجه من الحرز]
(مسألة ١٠): لو أتلف السارق المال یضمن و لم یقطع إن لم یخرجه من الحرز و إلا یقطع إن تحققت سائر الشرائط {٢٤}.
[ (مسألة ١١): لو ابتلع النصاب و هو فی الحرز](مسألة ١١): لو ابتلع النصاب و هو فی الحرز فإما أن یستهلک ما ابتلعه أو
یتعذر إخراجه أو یعتاده، و فی الأول لا سرقة فلا قطع بل هو من الإتلاف
الموجب للضمان و کذا الثانی و فی الأخیر یقطع إن خرج من الحرز و ابتلعه
بهذا القصد {٢٥}.
_____________________________
قطع علی السارق حتی یخرج بالسرقة من البیت، و یکون فیها ما یجب فیه القطع» [١].
و
فی موثق السکونی عن الصادق علیه السّلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه
السّلام فی السارق إذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو فی البیت لم یخرج بعد،
قال: لیس علیه القطع حتی یخرج به من الدار» [٢]، إلی غیر ذلک من الروایات، و
ذکر البیت و الدار مثال لکل حرز.
{٢٢} للأصل بعد صدق عدم إخراج النصاب. نعم لا ریب فی ضمانه لما أحدث فیه، کما لو ذبح الشاة أو کسر المتاع أو خرق الثوب مثلا.
{٢٣} لوجود المقتضی للقطع و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات.
{٢٤} أما الأول: فلما تقدم هنا و فی کتاب الغصب من قاعدة الید و غیرها.
و أما الثانی: فلتحقق الموضوع، فیتبعه الحکم لا محالة.
{٢٥} أما الأول فیصدق علیه الإتلاف عرفا لا السرقة، و کذا الثانی،
[١] الوسائل: باب ٨ من أبواب حد السرقة: ٣ و ٢.
[٢] الوسائل: باب ٨ من أبواب حد السرقة: ٣ و ٢.