مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٥ - (مسألة ٢١) یجوز الدفاع لو کان المهاجم مقبلا
و لو کفّ أحدهما و واصل الآخر علیه و جنی ضمن {٣٢}. [ (مسألة ١٩): لو علم الشخص بأنه لا أثر لهجوم المهاجم لضعفه]
(مسألة ١٩): لو علم الشخص بأنه لا أثر لهجوم المهاجم لضعفه أو وجود مانع فی البین لا یمکنه لأجله الوصول إلیه لا یجوز الإضرار به مالا فضلا عن الجرح و القتل و لو أضر به ضمن {٣٣}.
[مسألة ٢٠): لو هجم المهاجم و قبل الوصول إلی الشخص ارتدع و أظهر الندامة لا یجوز الإضرار به بشیء](مسألة ٢٠): لو هجم المهاجم و قبل الوصول إلی الشخص ارتدع و أظهر الندامة لا یجوز الإضرار به بشیء و لو فعل ضمن {٣٤}، لکن لو خاف أن یکون ذلک خدعة و خاف ذهاب الفرصة لو أمهله یجوز الدفاع {٣٥}، مع الضمان لو ظهر الخلاف {٣٦}.
[ (مسألة ٢١): یجوز الدفاع لو کان المهاجم مقبلا](مسألة ٢١): یجوز الدفاع لو کان المهاجم مقبلا مع مراعاة ما مرّ من
الترتیب مع الإمکان {٣٧}، و أما لو کان مدبرا معرضا لا یجوز الإضرار به و
وجب الکفّ عنه و لو أضرّ بشیء ضمن {٣٨}،
_____________________________
{٣٢} لتحقق العدوان حینئذ من الصائل دون الکاف، فیضمن الجانی العادی.
{٣٣}
أما عدم جواز الإضرار، فلفرض عدم قدرة المهاجم علی التعدی، فلا یتحقق
موضوع الدفاع حینئذ، و أما الضمان فلعمومات أدلته، و الإطلاقات الدالة علی
ضمان المال و النفس و العرض من غیر تخصیص و تقیید فی البین، لأنها و إن
خصصت و قیدت بعدم الضمان فی المهاجم، لکن المفروض عدم الأثر لمثله، فلا
موضوع لهما.
{٣٤} أما الأول: فلانتفاء الموضوع بالارتداع و إظهار الندامة.
و أما الثانی: فلعموم أدلة الضمانات حینئذ.
{٣٥} لثبوت موضوع الدفاع بتحقق الخوف.
{٣٦} لقاعدة الضمان بعد ظهور الخلاف.
{٣٧} لتحقق الموضوع حینئذ، فیشمله حکم الدفاع لا محالة.
{٣٨} أما الأول: فلأنه لا دفاع إلا مع إقبال المهاجم، فلا موضوع