مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٧ - (مسألة ١٥) الظاهر اعتبار وحدة الحرز فی أخذ النصاب
(مسألة ١٢): لو اختلط المال المسروق فی الحرز بمال السارق و زاد المجموع عن النصاب و لم یعلم أن المال المسروق کان بحدّ النصاب أو لا؟ لا یقطع {٢٦}.
[ (مسألة ١٣): إذا أخذ مقدار النصاب من الحرز](مسألة ١٣): إذا أخذ مقدار النصاب من الحرز و لم یعلم أن ذلک من حرز مباح له التصرف فیه أو من حرز یحرم التصرف فیه لم یقطع {٢٧}.
[ (مسألة ١٤): لو ادعی صاحب المال هتک الحرز و أخذ النصاب سرا و أنکر السارق ذلک](مسألة ١٤): لو ادعی صاحب المال هتک الحرز و أخذ النصاب سرا و أنکر السارق ذلک یقدم قول المنکر {٢٨}.
[ (مسألة ١٥): الظاهر اعتبار وحدة الحرز فی أخذ النصاب](مسألة ١٥): الظاهر اعتبار وحدة الحرز فی أخذ النصاب {٢٩}، فلو أخذ نصفه من حرز و نصفه الآخر من حرز آخر فلا قطع {٣٠}.
_____________________________
و أما الأخیر، فلصدق السرقة علیه، فیشمله حکمها.
{٢٦} لعدم إحراز الشرط الذی هو النصاب، فینتفی الحکم لا محالة.
{٢٧}
لعدم إحراز موضوع هتک الحرز المحرم، الذی هو شرط للحدّ، بل یشکل ضمان
المال فی المقام أیضا، لأصالة البراءة عنه، إلا مع الدلیل علی الخلاف، نعم
الأحوط الضمان.
{٢٨} للأصل، و لما فی صحیح الحلبی قال: «سألت أبا عبد
اللّه علیه السّلام عن رجل أخذوه و قد حمل کارة من ثیاب، و قال صاحب البیت:
أعطانیها، قال علیه السّلام:
یدرأ عنه القطع إلا أن تقوم علیه بیّنة،
فإن قامت البیّنة علیه قطع» [١]، هذا إذا کانت صورة الدعوی من المدعی و
المنکر، و أما إن کانت من التداعی فلها حکم آخر ذکرناه فی کتاب القضاء،
فراجع. و اللّه العالم.
{٢٩} لأنه المنساق من الأدلة المتقدمة.
{٣٠} للشبهة الدارئة للحدّ. نعم للحاکم الشرعی التعزیر بما یراه، دفعا لمادة الفساد.
[١] الوسائل: باب ٨ من أبواب حد السرقة: ١.