مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩ - (مسألة ١٣) إذا قذف شخص رجلا و ادعی القاذف أنه کان فاقدا لبعض الشرائط و أنکر المقذوف ذلک و ادعی الوجدان
و لکن لیس علی حسب إرث المال من التوزیع بالحصص بل لکل واحد من الورثة المطالبة به تماما و إن عفا الآخر {٢٧}. [ (مسألة ١٣): إذا قذف شخص رجلا و ادعی القاذف أنه کان فاقدا لبعض الشرائط و أنکر المقذوف ذلک و ادعی الوجدان]
(مسألة ١٣): إذا قذف شخص رجلا و ادعی القاذف أنه کان فاقدا لبعض الشرائط
و أنکر المقذوف ذلک و ادعی الوجدان، فإن أقام القاذف بینة علی مدعاه یقدم
قوله {٢٨}، و إن لم یکن له بینة و حلف المقذوف یقدم قوله {٢٩}، فإن لم یحلف
ورده علی المدعی و حلف سقط {٣٠}، و إلا فلا وجه للحدّ أیضا {٣١}.
_____________________________
و أما الثانی: فلإجماع الأجلة.
{٢٧}
نصا، و إجماعا، قال الصادق علیه السّلام فی موثق عمار الساباطی: «إن الحدّ
لا یورّث کما تورّث الدیة و المال و العقار، و لکن من قام به من الورثة و
طلبه فهو ولیّه، و من ترکه و لم یطلبه فلا حق له، و ذلک مثل رجل قذف رجلا، و
للمقذوف أخوان، فإن عفا أحدهما عنه کان للآخر أن یطالبه بحقه، لأنها أمهما
جمیعا و العفو إلیهما جمیعا» [١]، و أما معتبرة السکونی الدالة علی أن
«الحدّ لا یورث» [٢]، إما محمولة علی ما تقدم، أو مطروحة لأجل التقیة [٣].
{٢٨} لحجیة البینة فی قطع التخاصم، کما تقدم مکررا.
{٢٩} لما تقدم فی کتاب القضاء من حجیة الحلف حینئذ فی إسقاط الدعوی.
{٣٠} لاعتبار الیمین المردودة، کما مر.
{٣١} لعدم تحقق موجبه شرعا، بل الشک فیه یکفی فی سقوطه. نعم للحاکم الشرعی العمل بالقرائن الموجبة لقطع الدعوی.
[١] الوسائل: باب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود: ١ و ٢.
[٢] الوسائل: باب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود: ١ و ٢.
[٣] راجع المغنی لابن قدامة ج: ١٠ صفحة: ٢٢٧.