مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٣ - (مسألة ١٦) لو أحرز قصد المهاجم إلی النفس أو الحریم أو المال
(مسألة ١٣): لو اندفع المهاجم بالهرب منه أو تهریب حریمه منه لا تصل النوبة إلی المقاتلة حینئذ {٢٣}.
[ (مسألة ١٤): لو أراد المهاجم القتل أو هتک الحریم وجبت المقاتلة معه](مسألة ١٤): لو أراد المهاجم القتل أو هتک الحریم وجبت المقاتلة معه بنحو ما مرّ و لا یعتبر العلم بالغلبة علیه أو الظن کذلک {٢٤}.
[ (مسألة ١٥): إذا أحرز قصد المهاجم للظلم و لو بالقرائن المعتبرة الموجبة للاطمئنان تجوز المدافعة معه](مسألة ١٥): إذا أحرز قصد المهاجم للظلم و لو بالقرائن المعتبرة الموجبة للاطمئنان تجوز المدافعة معه بنحو ما مرّ، و أما مع مجرد الظن أو الاحتمال فلا یجوز ذلک {٢٥}، و لو أقدم مع ذلک یکون ضامنا لکل ما أورده علی المهاجم من قتل أو جرح أو ضرر مال {٢٦}.
[ (مسألة ١٦): لو أحرز قصد المهاجم إلی النفس أو الحریم أو المال](مسألة ١٦): لو أحرز قصد المهاجم إلی النفس أو الحریم أو المال فدفعه فجنی علیه أو أضرّ به ثمَّ بان الخلاف ضمن و لا إثم علیه {٢٧}.
_____________________________
{٢٣} للأصل، بعد عدم شمول إطلاق الأدلة لمثله، و لا أقل من الشک فی الشمول، فکیف یصح التمسک بها فی الموضوع المشکوک فیه؟!
{٢٤} لإطلاق الأدلة، و قبح الاستسلام للظلم مهما أمکنت المدافعة، و تقدم ما یتعلّق بالتهاجم علی المال.
{٢٥} أما الأول: فلظواهر الأدلة، و السیرة الجاریة من أول البعثة.
و أما الثانی: فللأصل بعد إِنَّ الظَّنَّ لٰا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً [١]، فضلا عن الاحتمال.
{٢٦} لعدم الإذن الشرعی له فی ذلک، فتشمله جمیع أدلة الضمانات، و ما دلّ علی الإذن مقید بما مرّ.
{٢٧}
أما الضمان: فلعموم أدلته الشامل لصورة الخطإ أیضا. و أما عدم الإثم:
فلفرض الاعتقاد بأنه قصد الهجوم، فیکون مأذونا شرعا فی الجنایة
[١] سورة یونس الآیة: ٣٦.