مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٠ - (مسألة ٣٠) لا یقتص من الحامل حتی تضع حملها
القصاص {٨٣}، و إن لم یعلم فعلیه الدیة {٨٤}، و یرجع فیها علی الموکل {٨٥}. [ (مسألة ٢٩): لو استوفی الوکیل القصاص بعد موت الموکّل جاهلا بموته فلا قصاص علیه]
(مسألة ٢٩): لو استوفی الوکیل القصاص بعد موت الموکّل جاهلا بموته فلا قصاص علیه و لکن علیه الدیة {٨٦}، و إن کان عالما و مع ذلک استوفاه فعلیه القصاص {٨٧}.
[ (مسألة ٣٠): لا یقتص من الحامل حتی تضع حملها](مسألة ٣٠): لا یقتص من الحامل حتی تضع حملها {٨٨}، و إن تجدد الحمل بعد الجنایة بل و لو کان الحمل من زنا {٨٩}،
_____________________________
{٨٣} لأنه من القتل العدوانی، فیترتب علیه حکمه، و هو القصاص کما تقدم.
{٨٤} لمباشرته لقتل نفس محترمة، و مقتضی أصالة الاحترام فی نفس الإنسان الضمان، إلا إذا ثبت العدوان.
{٨٥} لأنه مغرور من قبله، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{٨٦} أما الأول: فللأصل بعد عدم تحقق الموجب للقصاص.
و أما الثانی: لأنه من شبه العمد الذی فیه الدیة کما مر، لأن الوکالة قد زالت بالموت.
{٨٧} لتحقق موضوعه- و هو القتل العمدی بعد العلم بالعزل بموته- فیترتب علیه حکمه و هو القصاص، مضافا إلی ما مرّ فی المسألة السابقة.
{٨٨}
للإجماع، و لما یستفاد مما ورد فی حدّ الحامل [١]، و لأنه إسراف فی القتل و
هو حرام لقوله تعالی وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا
لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ [٢].
{٨٩} لإطلاق الدلیل الشامل لجمیع ذلک. و ولد الزنا و إن کان لا یرث من
[١] الوسائل: باب ١٦ من أبواب حد الزنا و راجع ج: ٢٧: صفحة: ٢٧٩.
[٢] سورة الإسراء الآیة: ٣٣.