مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤١ - (مسألة ٣٨) لو کان الأب مهدور الدم لارتداد و نحوه یجوز للابن قتله
(مسألة ٣٥): لو قتل من أهدر الشرع دمه کالساب للنبی صلّی اللّه علیه و آله و المدافع عن نفسه أو عن عرضه کما تقدم أو قصاصا فلا قود و لا قصاص {٨٧}.
[ (مسألة ٣٦): لو ثبت قتله للزنا أو اللواط أو نحوهما عند الحاکم الشرعی](مسألة ٣٦): لو ثبت قتله للزنا أو اللواط أو نحوهما عند الحاکم الشرعی فالأحوط ترک قتله من دون الاستیذان منه {٨٨}.
[ (مسألة ٣٧): لو ادعی الولی أن المقتول کان محقون الدم و ادعی القاتل أنه کان مهدورا](مسألة ٣٧): لو ادعی الولی أن المقتول کان محقون الدم و ادعی القاتل أنه کان مهدورا و لم یکن لأحدهما بینة فالمرجع حینئذ إلی الحاکم الشرعی {٨٩}.
[ (مسألة ٣٨): لو کان الأب مهدور الدم لارتداد و نحوه یجوز للابن قتله](مسألة ٣٨): لو کان الأب مهدور الدم لارتداد و نحوه یجوز للابن قتله {٩٠}.
_____________________________
{٨٧}
لفرض أنه لا احترام لدم المقتول شرعا، فلا موضوع للقصاص حینئذ. هذا إذا
ثبت إباحة الدم، و إلقاء الاحترام شرعا بالنسبة إلی مباشر القتل.
و أما غیر ذلک فسیأتی حکمه.
{٨٨}
أما أصل جواز قتله، فلما تقدم من العمومات و الإطلاقات، و أما الاستیذان
من الحاکم الشرعی مطلقا- خصوصا بالنسبة إلی الولد- فلأنه نصب لتشخیص هذه
الجهات و تنظیمها و بما یقتضی نظره، فلا بد من المراجعة إلیه.
{٨٩} لأنه
قد یکون من التداعی کما فی المتن، و قد یکون من المدعی و المنکر، و لا بد
فی جمیع ذلک من الرجوع إلیه، لأنه منصوب لأمثال ذلک، و الشاهد یری ما لا
یراه الغائب.
{٩٠} لفرض هدر دمه، فتشمله العمومات و الإطلاقات، کما مر.