مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٢ - (مسألة ٧) لو ادعی المحارب العذر الشرعی فی محاربته لا یقبل منه إلا بالحجة المعتبرة
(مسألة ٤): لو بعث شخص الأطفال إلی المحاربة و جهزهم بالسلاح یکون ذلک من التسبیب الذی مرّ حکمه {١٣}.
[ (مسألة ٥): لو تحقق خوف القتل أو الإبادة أو الهدم بالأسلحة العصریة التی أعدت لذلک مع عدم مباشرة الحمل](مسألة ٥): لو تحقق خوف القتل أو الإبادة أو الهدم بالأسلحة العصریة التی أعدت لذلک مع عدم مباشرة الحمل تتحقق المحاربة بذلک أیضا فیؤخذ السبب و یجری علیه حکم المحارب {١٤}.
[ (مسألة ٦): لو أرسل الماء أو النار أو ألقی السم بقصد المحاربة و إخافة الناس](مسألة ٦): لو أرسل الماء أو النار أو ألقی السم بقصد المحاربة و إخافة الناس یجری علیه حکم المحاربة {١٥}.
[ (مسألة ٧): لو ادعی المحارب العذر الشرعی فی محاربته لا یقبل منه إلا بالحجة المعتبرة](مسألة ٧): لو ادعی المحارب العذر الشرعی فی محاربته لا یقبل منه إلا بالحجة المعتبرة {١٦}.
_____________________________
{١٣} لتحقق السببیة، فیترتب علیه الحکم أی الحدّ قهرا کما مر. و للحاکم الشرعی تعزیر الأطفال بالحبس و الضرب، حسب ما اقتضته المصلحة.
{١٤} لفرض تحقق السببیة لذلک، فتشمله الإطلاقات، و العمومات المتقدمة.
{١٥}
لشمول العمومات، و الإطلاقات المتقدمة له. و احتمال انصرافها إلی حمل
السلاح المذکور فی بعض الروایات المتقدمة من الانصراف البدوی، و یشهد لما
ذکرنا ما عن السکونی عن جعفر عن علی علیه السّلام: «فی رجل أقبل بنار
فأشعلها فی دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم، أنه یغرّم قیمة الدار و ما
فیها، ثمَّ یقتل» [١].
{١٦} لأصالة عدم الاعتبار إلا بذلک، کما لو ادعی
أنه کان مجبورا فی ذلک، أو مأذونا ممن له الاذن شرعا مثلا، أو نحو ذلک، فلا
یقبل إلا بما تقدم.
[١] الوسائل: باب ٣ من أبواب حد المحارب.