مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الحدود و التعزیرات
٥ ص
(٢)
تتمة الحد و موجباته ستة
٥ ص
(٣)
الثالث مما یوجب فیه الحد القذف
٥ ص
(٤)
الفصل الأول فی موجب حدّ القذف و ما یتعلق به
٧ ص
(٥)
(مسألة 1) موجب حدّ القذف الرمی بالزنا أو اللواط
٧ ص
(٦)
(مسألة 2) یشترط فی القذف أن یکون بلفظ له ظهور عرفی محاوری یعتمد الناس علیه فی محاوراتهم
٧ ص
(٧)
(مسألة 3) لو تکلم الجاهل بالمعنی بأحد الألفاظ المذکورة فلا قذف و لا حدّ
٨ ص
(٨)
(مسألة 4) إذا قال لولده الشرعی «لست بولدی» مع عدم القرینة علی الخلاف یکون ذلک قذفا و علیه الحدّ
٨ ص
(٩)
(مسألة 5) یختلف التعبیر فی القذف
٩ ص
(١٠)
(مسألة 6) لا یثبت الحدّ مع تحقق الاحتمال فی البین
٩ ص
(١١)
(مسألة 7) لو قال للملاعنة «یا زانیة» أو قال لابنها «یا ابن الزانیة» فعلیه الحدّ
١٠ ص
(١٢)
(مسألة 8) کل ما لیس بقذف اصطلاحا و لکنه یوجب استخفاف الطرف و إهانته مع عدم کونه مستحقا للإهانة یوجب التعزیر لا الحدّ
١١ ص
(١٣)
(مسألة 9) لو قال «أنت ولد شبهة» أو «حملت بک أمک فی الحیض»
١٢ ص
(١٤)
(مسألة 10) یتوقف إجراء حدّ القذف علی مطالبة المقذوف
١٣ ص
(١٥)
الفصل الثانی فی ما یعتبر فی القاذف و المقذوف
١٤ ص
(١٦)
(مسألة 1) یعتبر فی القاذف البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد
١٤ ص
(١٧)
(مسألة 2) لو قذف العاقل أو المجنون الأدواری فی دور عقله فجن العاقل و عاد دور الجنون فی الأدواری لا یسقط الحدّ
١٥ ص
(١٨)
(مسألة 3) إذا قذف السکران و کان سکره بحق
١٥ ص
(١٩)
(مسألة 4) لا فرق فی القاذف بین المسلم و الکافر
١٥ ص
(٢٠)
(مسألة 5) فی ثبوت الحدّ بحکایة القذف إشکال
١٧ ص
(٢١)
(مسألة 6) یشترط فی المقذوف البلوغ، و العقل و الحریة، و الإسلام، و العفة
١٧ ص
(٢٢)
(مسألة 7) من کان متظاهرا بالزنا أو اللواط أو هما معا فلا حدّ لقاذفه و لا تعزیر
١٩ ص
(٢٣)
(مسألة 8) لو قال للمسلم «یا ابن الزانیة» أو قال «أمک زانیة» و کانت أمه کافرة یعزّر القاذف
١٩ ص
(٢٤)
(مسألة 9) لو قذف الوالد ولده بما یوجب الحدّ لم یحدّ بل یعزر
٢٠ ص
(٢٥)
(مسألة 10) یحدّ الولد لو قذف أباه و إن علا و تحد الأم لو قذفت ابنها
٢٠ ص
(٢٦)
(مسألة 11) إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد، فلکل واحد حدّ
٢١ ص
(٢٧)
(مسألة 12) لو قذف جماعة و فیهم غیر بالغ أو مجنون فلا یثبت الحدّ بالنسبة إلیه
٢٢ ص
(٢٨)
الفصل الثالث فی ما یثبت به القذف و بعض أحکامه
٢٣ ص
(٢٩)
(مسألة 1) یثبت القذف بالإقرار مرتین
٢٣ ص
(٣٠)
(مسألة 2) حدّ القذف ثمانون جلدة
٢٤ ص
(٣١)
(مسألة 3) یشهّر القاذف بین الناس لتجتنب شهادته
٢٥ ص
(٣٢)
(مسألة 4) إذا تکرر الحدّ بتکرر القذف
٢٥ ص
(٣٣)
(مسألة 5) إذا قذف فحدّ ثمَّ قال «إن الذی قلت حق» وجب فی الثانی التعزیر دون الحدّ
٢٥ ص
(٣٤)
(مسألة 6) لو تکرر قذف شخص بسبب واحد عشر مرات
٢٥ ص
(٣٥)
(مسألة 7) لو ثبت الحدّ علی القاذف لا یسقط عنه
٢٦ ص
(٣٦)
(مسألة 8) یسقط الحدّ أیضا بالمصالحة و غیرها
٢٧ ص
(٣٧)
(مسألة 9) لو عفا و سقط الحدّ لیس له بعد العفو المطالبة مطلقا
٢٧ ص
(٣٨)
(مسألة 10) فی موارد سقوط الحدّ الشرعی هل یصح التعزیر من الحاکم الشرعی أو لا؟
٢٨ ص
(٣٩)
(مسألة 11) لو تقاذف شخصان سقط الحدّ و عزرا
٢٨ ص
(٤٠)
(مسألة 12) حدّ القذف موروث إن لم یستوفه المقذوف و لم یعف عنه
٢٨ ص
(٤١)
(مسألة 13) إذا قذف شخص رجلا و ادعی القاذف أنه کان فاقدا لبعض الشرائط و أنکر المقذوف ذلک و ادعی الوجدان
٢٩ ص
(٤٢)
(مسألة 14) إذا کان العمل زنا عند القاذف و لم یکن عند المقذوف زنا
٣٠ ص
(٤٣)
(مسألة 15) لا فرق فی القذف بین کون المقذوف حیا أو میتا
٣٠ ص
(٤٤)
ختام و فیه مسائل
٣١ ص
(٤٥)
الأولی من سبّ النبی صلّی اللّه علیه و آله وجب علی سامعه قتله
٣١ ص
(٤٦)
الثانیة من ادّعی النبوة وجب قتله
٣٣ ص
(٤٧)
الثالثة عمل السحر حرام و یقتل عامله إن کان مسلما
٣٤ ص
(٤٨)
الرابعة من ارتکب کبیرة من الکبائر فللحاکم الشرعی تعزیره بما یراه
٣٥ ص
(٤٩)
الخامسة موجب التعزیر یثبت بالبینة و الإقرار
٣٦ ص
(٥٠)
السادسة ینبغی الرفق فی تأدیب الصبیان کمیة و کیفیة
٣٦ ص
(٥١)
الرابع مما یوجب الحدّ شرب المسکر
٣٨ ص
(٥٢)
الفصل الأول فی موجب حدّ شرب المسکر
٣٨ ص
(٥٣)
(مسألة 1) یجب الحدّ علی من تناول المسکر و منه الفقاع
٣٨ ص
(٥٤)
(مسألة 2) یشترط أن یکون المتناول بالغا عاقلا مختارا
٣٩ ص
(٥٥)
(مسألة 3) لا فرق فی المسکر بین جمیع أنواعه
٤٠ ص
(٥٦)
(مسألة 4) العصیر الزبیبی أو التمری مع الإسکار ملحق بالخمر فی الحدّ
٤٠ ص
(٥٧)
(مسألة 5) لا فرق فی تناول المسکر الموجب للحدّ بین الکثیر و القلیل و الممتزج بغیره و ما لا مزج فیه
٤١ ص
(٥٨)
(مسألة 6) لو اضطر إلی تناول المسکر للخلاص عن الهلاک
٤٢ ص
(٥٩)
(مسألة 7) لو شرب المسکر مع علمه بحرمته فعلیه الحدّ
٤٢ ص
(٦٠)
(مسألة 8) لا فرق فی إیجاب الحدّ بین أن یشرب الخمر مستقلا أو یبتلعها بواسطة شیء آخر
٤٣ ص
(٦١)
(مسألة 9) لو حصل السکر بغیر الشرب من شم أو مسح المسکر بالبدن أو غیرهما فلا ریب فی حرمته
٤٣ ص
(٦٢)
الفصل الثانی فی ما یثبت به حدّ المسکر
٤٤ ص
(٦٣)
(مسألة 1) یثبت شرب المسکر بشهادة عدلین
٤٤ ص
(٦٤)
(مسألة 2) تکفی الشهادة بنحو الإطلاق
٤٤ ص
(٦٥)
(مسألة 3) یثبت الحدّ بالإقرار مرتین بشرب المسکر
٤٥ ص
(٦٦)
(مسألة 4) یعتبر فی الإقرار أن لا یقترن بما یحتمل معه جواز الشرب
٤٥ ص
(٦٧)
(مسألة 5) لو أقر بالشرب ثمَّ أنکر فلا أثر لإنکاره
٤٥ ص
(٦٨)
(مسألة 6) لو أقر بنحو الإطلاق و کانت فی البین قرینة معتبرة دالة علی أنه کان للعذر لا یثبت الحدّ
٤٦ ص
(٦٩)
(مسألة 7) لا یکفی فی ثبوت الحد النکهة و الرائحة
٤٦ ص
(٧٠)
(مسألة 8) إذا قامت البینة علی الشرب فلا أثر لإنکار الشرب
٤٦ ص
(٧١)
(مسألة 9) لو أراد أن یشرب المسکر لعذر شرعی لا یتجاهر فی شربه
٤٦ ص
(٧٢)
الفصل الثالث فی کمیة الحدّ و کیفیته
٤٧ ص
(٧٣)
(مسألة 1) الحدّ فی تناول المسکر ثمانون جلدة
٤٧ ص
(٧٤)
(مسألة 2) یضرب الشارب علی جمیع جسده ما عدا وجهه و رأسه و فرجه
٤٩ ص
(٧٥)
(مسألة 3) یؤخر الجلد فی المریض و صاحب القروح إلی البرء
٤٩ ص
(٧٦)
(مسألة 4) لا یقام علی السکران الحدّ حتی یفیق
٥٠ ص
(٧٧)
(مسألة 5) لا یسقط الحدّ بعروض الجنون أو الارتداد فیحدّ و لو مع عروضهما
٥٠ ص
(٧٨)
(مسألة 6) لو شرب المسکر مکررا و لم یتخلل الحدّ فی البین کفی حدّ واحد عن الجمیع
٥٠ ص
(٧٩)
(مسألة 7) لو شهد عدل بالشرب و الآخر بالقیء وجب الحدّ
٥١ ص
(٨٠)
الفصل الرابع فی الأحکام
٥٣ ص
(٨١)
(مسألة 1) من شرب الخمر مستحلا لشربها و هو مسلم یستتاب
٥٣ ص
(٨٢)
(مسألة 2) بائع الخمر مستحلا یستتاب
٥٤ ص
(٨٣)
(مسألة 3) الظاهر أن صنع الخمر أیضا مثل ما ذکرناه
٥٥ ص
(٨٤)
(مسألة 4) لو ناول أحد شخصا الخمر فشربها فإن کان عن تعمد و اختیار عن کل منهما یحدّ الثانی و یعزّر الأول
٥٥ ص
(٨٥)
(مسألة 5) کما یجری الحدّ فی الخمر المعلوم کذلک یجری فی ما قام علیها حجة معتبرة کالأمارة
٥٥ ص
(٨٦)
(مسألة 6) لو أقرّ مرّة واحدة و حصل للحاکم الاطمئنان من إقراره مرة واحدة
٥٦ ص
(٨٧)
(مسألة 7) لو تاب متناول الخمر قبل ثبوت الحدّ بالبینة یسقط عنه الحدّ
٥٦ ص
(٨٨)
تتمیم و فیه فروع
٥٧ ص
(٨٩)
الأول کل من استحل شیئا من المحرمات
٥٧ ص
(٩٠)
الثانی من قتله الحدّ أو التعزیر فلا دیة له
٥٧ ص
(٩١)
الثالث لو أقام الحاکم الحدّ بالقتل فظهر بعد ذلک فسق البینة فالدیة من بیت المال
٥٨ ص
(٩٢)
الرابع لیس التعزیر قابلا للإسقاط و التبدیل بالعوض
٥٩ ص
(٩٣)
الخامس لو رأی الحاکم الشرعی المصلحة فی تبدیل التعزیر إلی عقوبة أخری من حبس أو نحوه هل یجوز ذلک أم لا؟ وجهان
٥٩ ص
(٩٤)
الموجب الخامس للحدّ السرقة
٦٠ ص
(٩٥)
الفصل الأول فی ما یتعلق بالسارق
٦٠ ص
(٩٦)
الأول الشرائط العامة من البلوغ و العقل و الاختیار
٦٠ ص
(٩٧)
(مسألة 1) لو سرق الطفل لم یحدّ بل یؤدب بما یراه الحاکم
٦١ ص
(٩٨)
(مسألة 2) لا یحدّ المجنون إن سرق حین جنونه و إن کان أدواریا و إن تکررت ذلک منه
٦٣ ص
(٩٩)
(مسألة 3) لا حدّ علی المکره
٦٤ ص
(١٠٠)
(مسألة 4) لو سرق السکران
٦٤ ص
(١٠١)
الثانی أن یکون السارق هاتکا للحرز
٦٤ ص
(١٠٢)
(مسألة 5) لو هتک غیر السارق و سرق هو لا یقطع واحد منهما
٦٥ ص
(١٠٣)
الثالث أن یخرج المتاع من الحرز
٦٥ ص
(١٠٤)
(مسألة 6) لو أمر مجنونا أو صبیا غیر ممیز بالإخراج یقطع الآمر
٦٦ ص
(١٠٥)
الرابع أن لا یکون السارق ولد المسروق منه
٦٦ ص
(١٠٦)
الخامس أن یکون المسروق ملک غیره
٦٧ ص
(١٠٧)
السادس أن یأخذ المال سرا
٦٧ ص
(١٠٨)
(مسألة 7) لو اشترکا فی الهتک و انفرد أحدهما فی السرقة یقطع السارق دون الهاتک
٦٨ ص
(١٠٩)
السابع أن یکون المال محرزا فی حرز
٦٨ ص
(١١٠)
(مسألة 8) الحرز مما یختلف باختلاف المال المحرز فیه
٦٩ ص
(١١١)
(مسألة 9) کل محل مأذون فیه للعموم أو لطائفة خاصة
٦٩ ص
(١١٢)
(مسألة 10) یشترط فی السرقة بل کل ما فیه الحد عدم تحقق الشبهة
٧١ ص
(١١٣)
(مسألة 11) لا فرق بین الذکر و الأنثی فتقطع فیما یقطع فیه الذکر
٧١ ص
(١١٤)
(مسألة 12) لو سرق الأمین ما استأمن علیه لا یقطع
٧٢ ص
(١١٥)
(مسألة 13) إذا سرق الأجیر من مال المستأجر
٧٢ ص
(١١٦)
(مسألة 14) لو سرق من المال المشترک بقدر نصیبه لا یقطع
٧٣ ص
(١١٧)
(مسألة 15) لو منع الزوج النفقة الواجبة علیه و أخذت الزوجة تلک النفقة من مال الزوج سرقة
٧٤ ص
(١١٨)
(مسألة 16) لو اخرج متاعا من الحرز
٧٥ ص
(١١٩)
(مسألة 17) لو سرق المتاع من الحرز ثمَّ انتقل المسروق إلی السارق شرعا
٧٥ ص
(١٢٠)
(مسألة 18) لو سرق النصاب و أخرجه من الحرز ثمَّ أعاده إلیه
٧٥ ص
(١٢١)
الفصل الثانی فی ما یتعلق بالمسروق
٧٧ ص
(١٢٢)
(مسألة 1) یعتبر فی المسروق أن تکون مالیته بقدر ربع دینار
٧٧ ص
(١٢٣)
(مسألة 2) یقطع لو کان المسروق- جامعا للشرائط حیوانا کان أو جمادا نباتا کان أو غیره
٧٩ ص
(١٢٤)
(مسألة 3) لا فرق فی الذهب المسروق بین المسکوک و غیره
٨٠ ص
(١٢٥)
(مسألة 4) المراد بالمسکوک ما کان رائجا معاملة
٨٠ ص
(١٢٦)
(مسألة 5) نصاب القطع الذی هو ربع دینار أو ما بلغ قیمته هو أقل ما یقطع به
٨٠ ص
(١٢٧)
(مسألة 6) إذا سرق شیئا بزعم عدم کونه بقدر النصاب فبان بقدره
٨١ ص
(١٢٨)
(مسألة 7) تقدم أنه یعتبر فی السرقة هتک الحرز
٨١ ص
(١٢٩)
(مسألة 8) أثمار الأشجار لها حالات ثلاث
٨٢ ص
(١٣٠)
(مسألة 9) لا قطع علی السارق فی عام المجاعة إذا کان المسروق مأکولا و السارق مضطرا
٨٣ ص
(١٣١)
(مسألة 10) لو سرق حرا- کبیرا أو صغیرا- لم یقطع
٨٣ ص
(١٣٢)
(مسألة 11) لو أعار بیتا فهتک المعیر حرزه فسرق منه مال المستعیر قطع
٨٤ ص
(١٣٣)
(مسألة 12) لو کان الحرز مغصوبا لم یقطع بسرقة مالکه الذی له هتکه
٨٤ ص
(١٣٤)
(مسألة 13) لو سرق ثمر العین الموقوفة یقطع مع تحقق الشرائط
٨٥ ص
(١٣٥)
(مسألة 14) باب الحرز من الخارج و ما ثبت فیه من الآلات
٨٦ ص
(١٣٦)
(مسألة 15) سارق الکفن إن نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة
٨٦ ص
(١٣٧)
(مسألة 16) لیس القبر حرزا لغیر الکفن
٨٧ ص
(١٣٨)
(مسألة 17) لو تکرر منه النبش و فات السلطان کان له قتله للردع
٨٧ ص
(١٣٩)
(مسألة 18) هل یجری حکم السرقة فی أخذ الماء و الکهرباء
٨٨ ص
(١٤٠)
(مسألة 19) لو سرق الحرز و ما فیه یقطع مع تحقق سائر الشرائط
٨٨ ص
(١٤١)
(مسألة 20) لا فرق فیما مر من أحکام السرقة بین أقسام المسلمین و إن اختلفت مذاهبهم
٨٨ ص
(١٤٢)
(مسألة 21) لو زعم إباحة مال المسروق منه شرعا و سرق منه ثمَّ بان الخلاف
٨٩ ص
(١٤٣)
الفصل الثالث فی ما یثبت به السرقة
٩٠ ص
(١٤٤)
(مسألة 1) تثبت السرقة بالإقرار بها مرتین
٩٠ ص
(١٤٥)
(مسألة 2) یشترط فی المقر الاختیار و القصد و الکمال بالبلوغ و العقل
٩٢ ص
(١٤٦)
(مسألة 3) لو عذّب علی الإقرار فأقر بعد التعذیب لا یعتمد علی هذا الإقرار
٩٣ ص
(١٤٧)
(مسألة 4) لو أقر مرتین ثمَّ أنکر لم یسقط القطع و الغرم
٩٣ ص
(١٤٨)
(مسألة 5) لو تاب أو أنکر بعد قیام البینة یغرّم و یقطع
٩٥ ص
(١٤٩)
الفصل الرابع فی حدّ السارق و أحکامه
٩٦ ص
(١٥٠)
و له أقسام أربعة
٩٦ ص
(١٥١)
الأول من سرق فی المرة الأولی قطعت منه الأصابع الأربع
٩٦ ص
(١٥٢)
الثانی لو سرق مرة أخری بعد وقوع الحدّ علیه فی المرة الأولی
٩٧ ص
(١٥٣)
الثالث من سرق ثالثة مع ذلک یحبس دائما حتی یموت
٩٨ ص
(١٥٤)
الرابع ما إذا سرق بعد ذلک و لو فی السجن فیقتل حینئذ
٩٩ ص
(١٥٥)
(مسألة 1) لا فرق فیما مرّ بین المسلم و الکافر و الذکر و الأنثی و الحر و العبد
٩٩ ص
(١٥٦)
(مسألة 2) لا یقطع الیسار مع وجود الیمین مطلقا
١٠٠ ص
(١٥٧)
(مسألة 3) تقطع الیمنی و لو لم یکن للسارق یسار
١٠١ ص
(١٥٨)
(مسألة 4) لو سرق و قد ذهبت یمناه لقصاص أو غیره
١٠١ ص
(١٥٩)
(مسألة 5) لو قطع الحداد یساره مع تحقق جمیع شرائط الجنایة العمدیة فعلیه القصاص
١٠٢ ص
(١٦٠)
(مسألة 6) إذا قطع السارق یستحب حسمه بما یقطع الدم و یبرئ الجرح
١٠٣ ص
(١٦١)
(مسألة 7) الأحوط عدم استعمال الأدویة المخدرة أو تزریقها قبل إجراء الحدّ
١٠٤ ص
(١٦٢)
(مسألة 8) یجوز للسارق بعد إجراء الحدّ و القطع أن یعید المقطوع
١٠٤ ص
(١٦٣)
(مسألة 9) لا ضمان فی سرایة الحدّ مطلقا
١٠٤ ص
(١٦٤)
(مسألة 10) یستحب تأخیر الحدّ عن شدّة الحرّ و البرد فی الصیف و الشتاء
١٠٥ ص
(١٦٥)
(مسألة 11) لو علم الحاکم الشرعی أن السارق یموت- أو یحصل له مرض خطیر- من إجراء الحدّ علیه
١٠٦ ص
(١٦٦)
(مسألة 12) لو مرض المحدود من إجراء الحدّ علیه فهل یجب علی الحاکم الشرعی مداواته أو لا؟ وجهان
١٠٦ ص
(١٦٧)
(مسألة 13) لا شفاعة و لا کفالة فی الحدّ
١٠٧ ص
(١٦٨)
خاتمة فیها مسائل
١٠٩ ص
(١٦٩)
(مسألة 1) لا یسقط ضمان المسروق بقطع ید السارق
١٠٩ ص
(١٧٠)
(مسألة 2) لو سرق اشخاص شیئا واحدا مع تحقق الشرائط التی منها النصاب بالنسبة إلی کل واحد منهم قطع الجمیع
١٠٩ ص
(١٧١)
(مسألة 3) لو سرق و لم یقدر علیه ثمَّ سرق ثانیا
١١١ ص
(١٧٢)
(مسألة 4) لا یقام الحدّ علی السارق إلا بعد مطالبة المسروق منه و رفعه إلی الحاکم
١١٢ ص
(١٧٣)
(مسألة 5) لو سرق جمع و علم أن واحدا منهم سرق بقدر النصاب من الحرز و لکنه غیر معلوم
١١٣ ص
(١٧٤)
(مسألة 6) لو أخرج السارق المال من الحرز ثمَّ رده إلیه
١١٣ ص
(١٧٥)
(مسألة 7) لو هتک الحرز جماعة و أخرج المال واحد منهم یقطع المخرج فقط
١١٤ ص
(١٧٦)
(مسألة 8) المناط فی إخراج المسروق من الحرز الدفعة العرفیة لا الدقیة العقلیة
١١٥ ص
(١٧٧)
(مسألة 9) لا یقطع بمجرد الأخذ من الحرز ما لم یخرج منه
١١٥ ص
(١٧٨)
(مسألة 10) لو أتلف السارق المال یضمن و لم یقطع إن لم یخرجه من الحرز
١١٦ ص
(١٧٩)
(مسألة 11) لو ابتلع النصاب و هو فی الحرز
١١٦ ص
(١٨٠)
(مسألة 12) لو اختلط المال المسروق فی الحرز بمال السارق
١١٧ ص
(١٨١)
(مسألة 13) إذا أخذ مقدار النصاب من الحرز
١١٧ ص
(١٨٢)
(مسألة 14) لو ادعی صاحب المال هتک الحرز و أخذ النصاب سرا و أنکر السارق ذلک
١١٧ ص
(١٨٣)
(مسألة 15) الظاهر اعتبار وحدة الحرز فی أخذ النصاب
١١٧ ص
(١٨٤)
السادس مما یوجب الحدّ المحارب
١١٨ ص
(١٨٥)
(مسألة 1) لا یکون من المحارب من یفعل ذلک للتدریب لغرض صحیح أو یفعله لعبا أو یکون طلیعا أو ردء
١٢٠ ص
(١٨٦)
(مسألة 2) لو اجبر علی المحاربة بحیث سلب عنه الاختیار
١٢١ ص
(١٨٧)
(مسألة 3) لو حمل علی غیره بالسوط أو العصا أو الحجر لا یجری علیه حکم المحارب بل لا یکون منه موضوعا
١٢١ ص
(١٨٨)
(مسألة 4) لو بعث شخص الأطفال إلی المحاربة و جهزهم بالسلاح
١٢٢ ص
(١٨٩)
(مسألة 5) لو تحقق خوف القتل أو الإبادة أو الهدم بالأسلحة العصریة التی أعدت لذلک مع عدم مباشرة الحمل
١٢٢ ص
(١٩٠)
(مسألة 6) لو أرسل الماء أو النار أو ألقی السم بقصد المحاربة و إخافة الناس
١٢٢ ص
(١٩١)
(مسألة 7) لو ادعی المحارب العذر الشرعی فی محاربته لا یقبل منه إلا بالحجة المعتبرة
١٢٢ ص
(١٩٢)
(مسألة 8) تثبت المحاربة بشهادة عدلین
١٢٣ ص
(١٩٣)
(مسألة 9) حدّ المحارب
١٢٤ ص
(١٩٤)
(مسألة 10) لو اختار الحاکم الشرعی القطع فیقطع الیمنی، ثمَّ الرجل الیسری
١٢٥ ص
(١٩٥)
(مسألة 11) التخییر بین ما مر من الأمور الأربعة- مع أولویة ملاحظة المناسبة- إنما هو حکم المحارب من حیث هو
١٢٦ ص
(١٩٦)
(مسألة 12) لو تاب المحارب قبل القدرة علیه سقط الحدّ
١٢٦ ص
(١٩٧)
(مسألة 13) یصلب المحارب حیا و لا یبقی مصلوبا أکثر من ثلاثة
١٢٧ ص
(١٩٨)
(مسألة 14) لو أوجب الصلب المثلة أو الإضرار بالنسبة إلی الأحیاء
١٢٨ ص
(١٩٩)
(مسألة 15) إذا نفی الحاکم الشرعی المحارب عن بلده إلی بلد آخر
١٢٨ ص
(٢٠٠)
(مسألة 16) لا یسقط التخییر بالتماس المحارب و استدعائه بفرد معین من أفراده
١٢٩ ص
(٢٠١)
(مسألة 17) لو مات المحارب أو قتل نفسه قبل استیفاء الحدّ
١٣٠ ص
(٢٠٢)
(مسألة 18) لا فرق فی الأحکام المتعلقة بالمحارب بین أن یکون مسلما أو یکون کافرا
١٣٠ ص
(٢٠٣)
(مسألة 19) اللص إن صدق علیه عنوان المحارب یجری علیه حکمه
١٣٠ ص
(٢٠٤)
(مسألة 20) المحارب یضمن کل مال وضع الید علیه
١٣١ ص
(٢٠٥)
(مسألة 21) لو تردد المحارب بین شخصین أو أکثر و لم یمکن التمییز بینهما بوجه من الوجوه
١٣١ ص
(٢٠٦)
(مسألة 22) لو استولی شخص علی آلات المحاربة التی عند المحارب و فرّ هو بنفسه
١٣٢ ص
(٢٠٧)
(مسألة 23) لو لم یکن الشخص بنفسه محاربا
١٣٢ ص
(٢٠٨)
(مسألة 24) لو أخذ المال بسائر العناوین الباطلة من أنحاء التزویرات بلا حمل سلاح و لا هتک حرز لا تقطع یده
١٣٢ ص
(٢٠٩)
(مسألة 25) عنوان المحارب غیر عنوان السارق
١٣٣ ص
(٢١٠)
العقوبات المتفرقة
١٣٤ ص
(٢١١)
أما الأول الارتداد
١٣٤ ص
(٢١٢)
(مسألة 1) الفطری یقتل إن کان رجلا و لا یقبل إسلامه ظاهرا
١٣٦ ص
(٢١٣)
(مسألة 2) یشترط فی تحقق الارتداد و الحکم به البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد
١٣٨ ص
(٢١٤)
(مسألة 3) لو صدر منه ما یوجب الارتداد و لکنه ادعی الإکراه
١٣٩ ص
(٢١٥)
(مسألة 4) لو اکره علی الکفر أو صدر منه ما یوجب الارتداد سهوا أو غفلة
١٣٩ ص
(٢١٦)
(مسألة 5) لو تکرر الارتداد من الملّی فالأحوط قتله فی الرابعة
١٣٩ ص
(٢١٧)
(مسألة 6) تقدم أن من انعقدت نطفته حال إسلام أحد أبویه یکون مسلما تبعا و حکما
١٤٠ ص
(٢١٨)
(مسألة 7) إذا عرض الجنون علی المرتد الفطری یقتل علی کل حال
١٤١ ص
(٢١٩)
(مسألة 8) لو قتل المرتد مسلما عمدا فللولی قتله قودا
١٤١ ص
(٢٢٠)
(مسألة 9) إذا تاب المرتد الملّی ثمَّ قتله من اعتقد بقائه علی الارتداد
١٤١ ص
(٢٢١)
(مسألة 10) یثبت الارتداد بشهادة عدلین، و بالإقرار
١٤٢ ص
(٢٢٢)
(مسألة 11) لو ارتد السکران فإن کان سکره لعذر شرعی فلا أثر لارتداده
١٤٢ ص
(٢٢٣)
(مسألة 12) لو کتب ما یوجب الارتداد و کان ظاهرا فی ذلک
١٤٢ ص
(٢٢٤)
(مسألة 13) لا فرق فی الارتداد بین أن یکون حصوله عن شخص مستقلا بنفسه
١٤٣ ص
(٢٢٥)
(مسألة 14) لا تزول عن المرتد الملّی أملاکه
١٤٣ ص
(٢٢٦)
إتیان البهیمة و المیت
١٤٤ ص
(٢٢٧)
(مسألة 1) یشترط فی الواطئ البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الشبهة مع إمکانها فی حقه
١٤٥ ص
(٢٢٨)
(مسألة 2) یثبت ذلک بشهادة عدلین، دون النساء لا منفردات و لا منضمات
١٤٦ ص
(٢٢٩)
(مسألة 3) تترتب علی وطئ البهیمة أمور
١٤٧ ص
(٢٣٠)
(مسألة 4) إن کانت البهیمة مما لم یقصد منها اللحم و لا الظهر
١٤٩ ص
(٢٣١)
(مسألة 5) إنما یجب علی الحاکم ما تقدم من الأمور مباشرة أو تسبیبا
١٥٠ ص
(٢٣٢)
(مسألة 6) لو تکرر منه الفعل مع عدم تخلل التعزیر فعلیه تعزیر واحد
١٥٠ ص
(٢٣٣)
(مسألة 7) وطئ المرأة المیتة کالحیة فیرجم الواطئ مع الإحصان و یحدّ مع عدمه
١٥٠ ص
(٢٣٤)
(مسألة 8) لو أدخل ذکر المیت فی فرجه یترتب علیه الجنابة
١٥١ ص
(٢٣٥)
(مسألة 9) یشترط فی ثبوت الحدّ بوطء المیت جمیع ما یشترط فی الوطی بالحی
١٥٢ ص
(٢٣٦)
(مسألة 10) یثبت ذلک بما یثبت به وطئ الحی من الإقرار أربعا أو الشهادة من أربعة رجال عدول
١٥٢ ص
(٢٣٧)
(مسألة 11) من استمنی بیده أو بسائر أعضائه یعزّره الحاکم بما یراه
١٥٢ ص
(٢٣٨)
(مسألة 12) یثبت ذلک بشهادة عدلین و بالإقرار و لو مرة
١٥٥ ص
(٢٣٩)
الدفاع و ما یتعلق به
١٥٦ ص
(٢٤٠)
(مسألة 1) للإنسان أن یدفع عن نفسه و حریمه و ماله ما استطاع
١٥٧ ص
(٢٤١)
(مسألة 2) وجوب الدفاع عن النفس و العرض عینی إذا قدر الشخص علیه
١٥٨ ص
(٢٤٢)
(مسألة 3) لا فرق فی وجوب الدفاع بین الصغیر- الذی یتمکن و الکبیر
١٥٨ ص
(٢٤٣)
(مسألة 4) لو توقف الدفاع علی بذل مال یجب ذلک
١٥٩ ص
(٢٤٤)
(مسألة 5) یجب فی الدفاع مراعاة الأسهل فالأسهل مع الإمکان و الغرض
١٥٩ ص
(٢٤٥)
(مسألة 6) یذهب جنایة المدفوع هدرا قتلا کانت أو جرحا
١٥٩ ص
(٢٤٦)
(مسألة 7) لو هجم علی من یتعلق به من أولاده و أقاربه حتی الخادم و الخادمة لیقتله ظلما
١٦٠ ص
(٢٤٧)
(مسألة 8) لو هجم علی حریمه بالتجاوز أو هتک العرض وجبت المدافعة
١٦٠ ص
(٢٤٨)
(مسألة 9) إذا هجم علی مال یتعلق به جاز له دفعه بأی وجه أمکن
١٦٠ ص
(٢٤٩)
(مسألة 10) یجب مراعاة الأسهل فالأسهل
١٦١ ص
(٢٥٠)
(مسألة 11) لو تعدّی المدافع عما هو الکافی فی الدفع من مراعاة الأیسر فالأیسر عرفا یکون ضامنا
١٦١ ص
(٢٥١)
(مسألة 12) لو هجم علیه- أو علی حریمه- لیقتله وجب الدفاع
١٦٢ ص
(٢٥٢)
(مسألة 13) لو اندفع المهاجم بالهرب منه أو تهریب حریمه منه
١٦٣ ص
(٢٥٣)
(مسألة 14) لو أراد المهاجم القتل أو هتک الحریم وجبت المقاتلة معه
١٦٣ ص
(٢٥٤)
(مسألة 15) إذا أحرز قصد المهاجم للظلم و لو بالقرائن المعتبرة الموجبة للاطمئنان تجوز المدافعة معه
١٦٣ ص
(٢٥٥)
(مسألة 16) لو أحرز قصد المهاجم إلی النفس أو الحریم أو المال
١٦٣ ص
(٢٥٦)
(مسألة 17) لو قصد المهاجم من محارب أو لص أو نحوهما فاعتقد المهجوم علیه خلافه
١٦٤ ص
(٢٥٧)
(مسألة 18) لو هجم شخصان کل منهما علی الآخر بقصد القتل أو الجرح أو نهب المال أو هتک العرض ضمن کل منهما للآخر
١٦٤ ص
(٢٥٨)
(مسألة 19) لو علم الشخص بأنه لا أثر لهجوم المهاجم لضعفه
١٦٥ ص
(٢٥٩)
مسألة 20) لو هجم المهاجم و قبل الوصول إلی الشخص ارتدع و أظهر الندامة لا یجوز الإضرار به بشیء
١٦٥ ص
(٢٦٠)
(مسألة 21) یجوز الدفاع لو کان المهاجم مقبلا
١٦٥ ص
(٢٦١)
(مسألة 22) لو ضرب المهاجم فعطّله عن هجومه أو ربطه کذلک
١٦٦ ص
(٢٦٢)
(مسألة 23) إذا هجم علیه لقتله أو هتک عرضه فلم یتمکّن علی دفعه بنفسه وجب علیه التوسل بالغیر
١٦٦ ص
(٢٦٣)
(مسألة 24) لو ضرب المهاجم مقبلا فقطع عضوا منه مع توقف الدفع علیه فلا ضمان فیه
١٦٧ ص
(٢٦٤)
(مسألة 25) لو قطع إحدی یدی المهاجم حال الإقبال و یده الأخری حال الادبار فرارا یجری علیه الحکمان
١٦٧ ص
(٢٦٥)
(مسألة 26) الهجوم قد یکون بالنسبة إلی شخص واحد و قد یکون علی صنف و قد یکون علی نوع خاص
١٦٨ ص
(٢٦٦)
(مسألة 27) لو وجد مع زوجته أو ولده أو بنته أو أحد من أرحامه و قرابته و أهله من ینال منه الفاحشة
١٦٨ ص
(٢٦٧)
(مسألة 28) لو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها و علم مطاوعتها له
١٦٩ ص
(٢٦٨)
(مسألة 29) کل مورد جاز فیه الضرب و الجرح و القتل إنما یجوز فیما بینه و بین اللّه تعالی فلا شیء علیه واقعا
١٧٠ ص
(٢٦٩)
(مسألة 30) من اطّلع علی عورات قوم بقصد النظر إلی ما یحرم
١٧٠ ص
(٢٧٠)
(مسألة 31) لو کان المطّلع علی العورات ممن لا أثر لاطلاعه
١٧٢ ص
(٢٧١)
(مسألة 32) لا فرق فی الاطلاع و الرؤیة بینما إذا کان بالمباشرة أو بالآلات المعدّة للرؤیة من قریب أو بعید
١٧٣ ص
(٢٧٢)
(مسألة 33) لو اطّلع علی العورة و زجره فلم ینزجر فجنی علیه بالرمی
١٧٣ ص
(٢٧٣)
(مسألة 34) یجوز الدفاع بما مرّ من الشرائط
١٧٣ ص
(٢٧٤)
(مسألة 35) لو جعل صاحب الدار ثقبا فی داره
١٧٤ ص
(٢٧٥)
(مسألة 36) الظاهر أن الدفاع واجب مع تحقق الشرائط
١٧٤ ص
(٢٧٦)
(مسألة 37) لا یعتبر فی الدفاع بعد تحقق الشرائط إذن الحاکم الشرعی
١٧٥ ص
(٢٧٧)
(مسألة 38) للحاکم الشرعی أن یأذن فی تعزیر الصبیان الممیّزین المطّلعین علی العورات
١٧٥ ص
(٢٧٨)
(مسألة 39) للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه و عن غیره و عن ماله
١٧٥ ص
(٢٧٩)
(مسألة 40) فی التأدیبات المأذون فیها شرعا فی الجملة
١٧٥ ص
(٢٨٠)
(مسألة 41) السکران إن کان بحیث بقی له تمییز و قصد و اختیار فی الجملة
١٧٦ ص
(٢٨١)
أصناف الناس و أحکامها
١٧٧ ص
(٢٨٢)
کتاب القصاص
١٨١ ص
(٢٨٣)
اشارة
١٨١ ص
(٢٨٤)
البحث فی الموجب
١٨٣ ص
(٢٨٥)
(مسألة 1) یثبت العمد بقصد القتل بما یقتل و لو نادرا
١٨٣ ص
(٢٨٦)
(مسألة 2) العمد أعم من المباشرة و التسبیب
١٨٤ ص
(٢٨٧)
(مسألة 3) لو أتی الجانی بسبب لا یقتل مثله لمثل المجنی علیه غالبا ثمَّ أرسله فمات بسببه
١٨٥ ص
(٢٨٨)
(مسألة 4) لو کان الطرف ضعیفا لمرض أو کبر أو صغر أو نحوها
١٨٥ ص
(٢٨٩)
(مسألة 5) إذا ضربه بآلة و استمر علی ضربه بها حتی مات أو شدّد فی الضرب بما لا یحتمله فمات
١٨٥ ص
(٢٩٠)
(مسألة 6) تجری الأقسام الثلاثة- العمد، و شبهه و الخطأ المحض
١٨٦ ص
(٢٩١)
(مسألة 7) لو منعه عن الطعام و الشراب مدة لا یتحمل مثله فیها عن ذلک عادة فمات فهو عمد
١٨٦ ص
(٢٩٢)
(مسألة 8) إذا ألقاه فی الماء أو فی النار بزعم أنه یقدر علی التخلص
١٨٧ ص
(٢٩٣)
(مسألة 9) إذا طرحه فی النار أو ألقاه فی البحر فأعجزه عن الخروج حتی مات
١٨٧ ص
(٢٩٤)
(مسألة 10) إذا جنی علیه عمدا فسرت الجنایة
١٨٧ ص
(٢٩٥)
(مسألة 11) إذا فصده و منعه من شده أو خیاطته فنزف الدم حتی مات فعلیه القود
١٨٨ ص
(٢٩٦)
(مسألة 12) لو القی نفسه من شاهق علی إنسان عمدا و کان ذلک مما یقتل به غالبا
١٨٩ ص
(٢٩٧)
(مسألة 13) لو سحره بشیء فمات المسحور
١٨٩ ص
(٢٩٨)
(مسألة 14) إذا قدّم إلی أحد طعاما مسموما ما یقتل مثله غالبا
١٩٠ ص
(٢٩٩)
(مسألة 15) لو قدّم إلیه طعاما- أو شرابا- مسموما مع علم الآکل بأنه قاتل
١٩٠ ص
(٣٠٠)
(مسألة 16) لو قدّم إلیه طعاما فیه سم غیر قاتل غالبا
١٩١ ص
(٣٠١)
(مسألة 17) لو سمه باعتقاد أنه مهدور الدم و مات فبان الخلاف
١٩١ ص
(٣٠٢)
(مسألة 18) إذا جعل السم فی طعام صاحب المنزل بقصد أن یقتله بذلک
١٩١ ص
(٣٠٣)
(مسألة 19) لو کان فی بیته طعام مسموم فدخل علیه شخص عدوانا فأکل منه و مات فلا قود و لا دیة
١٩١ ص
(٣٠٤)
(مسألة 20) إذا حفر بئرا یموت من وقع فیها غالبا
١٩٢ ص
(٣٠٥)
(مسألة 21) یجری جمیع ما تقدم فی الأدوات الکهربائیة القتالة و الأدویة
١٩٢ ص
(٣٠٦)
(مسألة 22) إذا جرحه فداوی نفسه بما یقتل فمات
١٩٢ ص
(٣٠٧)
(مسألة 23) لو ألقاه فی منجم فحم مهلک أو فی حقل کهربائی خطر
١٩٣ ص
(٣٠٨)
(مسألة 24) لو لم یکف الإلقاء فی المهلکة للهلاک
١٩٣ ص
(٣٠٩)
(مسألة 25) لو أغری به کلبا عقورا یقتل غالبا فقتله
١٩٤ ص
(٣١٠)
(مسألة 26) لو ألقاه إلی حوت فالتقمه
١٩٤ ص
(٣١١)
(مسألة 27) إذا جرحه ثمَّ عضه سبع و سریا فعلیه القود
١٩٤ ص
(٣١٢)
(مسألة 28) کل مورد یشترک الإنسان مع ما لا تکلیف له کالسبع و الحیة و نحوهما فی قتل شخص یصح القود
١٩٥ ص
(٣١٣)
مسألة 29) کل مورد اجتمع فیه السبب و المباشر للقتل یکون القود علی المباشر
١٩٦ ص
(٣١٤)
مسألة 30) لو أمسکه شخص و قتله آخر و کان ثالث عینا یقتل القاتل و یحبس الممسک أبدا حتی یموت و تسل عین الثالث
١٩٦ ص
(٣١٥)
(مسألة 31) لا إکراه فی القتل
١٩٨ ص
(٣١٦)
(مسألة 32) لو أکره شخص آخرا بقتل ثالث و هدده بقطع یده مثلا
١٩٨ ص
(٣١٧)
(مسألة 33) لو قال بالغ عاقل لشخص آخر «اقتلنی و إلا أقتلک»
١٩٩ ص
(٣١٨)
(مسألة 34) إذا قال «اقتل نفسک» فإن کان المأمور کاملا فلا شیء علی الآمر
٢٠٠ ص
(٣١٩)
(مسألة 35) لو أکره شخص شخصا آخرا علی الجنایة علی ثالث بما دون النفس
٢٠١ ص
(٣٢٠)
(مسألة 36) لو أکرهه بجنایة علی نفسه
٢٠١ ص
(٣٢١)
(مسألة 37) لو أکرهه علی صعود محل عال أو حمل ثقیل فمات بذلک
٢٠٢ ص
(٣٢٢)
(مسألة 38) لو تمت الشهادة عند الحاکم علی ثبوت موجب القتل علی شخص
٢٠٢ ص
(٣٢٣)
(مسألة 39) لو جنی علی شخص بحیث لم یبق فیه رمق و صار بحکم المذبوح
٢٠٣ ص
(٣٢٤)
(مسألة 40) إذا جنی علی شخص و کانت حیاته مستقرة فقتله آخر
٢٠٣ ص
(٣٢٥)
(مسألة 41) لو جنی علیه اثنان بأن قطع أحدهما یده و الآخر رجله مثلا فاندملت جنایة أحدهما و سرت الأخری
٢٠٤ ص
(٣٢٦)
(مسألة 42) لو قطع شخص إحدی یدی شخص من الزند و قطع آخر یده الأخری مثلا فمات
٢٠٤ ص
(٣٢٧)
(مسألة 43) لو قتل مریضا مشرفا علی الموت وجب القود
٢٠٥ ص
(٣٢٨)
(مسألة 44) لو قطع ید أحد مثلا ثمَّ قتله بعد ذلک
٢٠٥ ص
(٣٢٩)
(مسألة 45) إذا اشترک اثنان أو أکثر فی قتل واحد اقتص منهم الولی إن شاء
٢٠٧ ص
(٣٣٠)
(مسألة 46) الاشتراک فی القتل علی قسمین
٢٠٩ ص
(٣٣١)
(مسألة 47) لا یعتبر التساوی فی عدد الجنایة
٢٠٩ ص
(٣٣٢)
(مسألة 48) الجنایة فی الأطراف کالجنایة فی النفس فیما تقدم
٢١٠ ص
(٣٣٣)
(مسألة 49) الاشتراک فی الجنایة علی الأطراف تارة
٢١١ ص
(٣٣٤)
(مسألة 50) لو اشترکت فی قتل رجل امرأتان قتلتا به من غیر ردّ شیء
٢١١ ص
(٣٣٥)
(مسألة 51) إذا اشترکت امراة مع حیوان فی قتل رجل فلولی المقتول أن یقتل المرأة
٢١٣ ص
(٣٣٦)
(مسألة 52) إذا اشترک فی قتل رجل رجل و امرأة فعلی کل منهما نصف الدیة
٢١٣ ص
(٣٣٧)
(مسألة 53) فی الموارد التی یجب فیها الرد فالأحوط تقدیم الرد ثمَّ الاقتصاص
٢١٥ ص
(٣٣٨)
(مسألة 54) لو اشترک صبی مع رجل کامل فی قتل رجل عمدا
٢١٥ ص
(٣٣٩)
(مسألة 55) إذا اشترک الأب مع صبی فی قتل الابن فلا قود
٢١٦ ص
(٣٤٠)
(مسألة 56) لو قتل شخصان رجلا و کان القتل من أحدهما خطأ و من الآخر عمدا
٢١٦ ص
(٣٤١)
فصل فی شرائط القصاص
٢١٧ ص
(٣٤٢)
الأول التساوی فی الحریة و الرقیة
٢١٧ ص
(٣٤٣)
(مسألة 1) لو لم یقدر ولیّ دم المرأة عن أداء فاضل الدیة لفقر أو نحوه أو امتنع عن ذلک
٢١٩ ص
(٣٤٤)
(مسألة 2) یتساوی الرجل و المرأة فی موجبات الأطراف
٢١٩ ص
(٣٤٥)
(مسألة 3) لو قتل حرّ أکثر من حر فلأولیاء المقتولین قتله
٢٢٠ ص
(٣٤٦)
الثانی التساوی فی الدّین
٢٢١ ص
(٣٤٧)
(مسألة 4) لا فرق بین أنواع الکفار من الحربی و الذمی و المستأمن و غیرهم
٢٢٢ ص
(٣٤٨)
(مسألة 5) یقتص من المسلم المعتاد لقتل الذمی بعد ردّ فاضل دیته
٢٢٢ ص
(٣٤٩)
(مسألة 6) یقتل الذمی بالذمی و بالذمیة مع ردّ فاضل الدیة
٢٢٣ ص
(٣٥٠)
(مسألة 7) لو قتل ذمی مسلما عمدا دفع هو و ماله إلی أولیاء المقتولین
٢٢٣ ص
(٣٥١)
(مسألة 8) أولاد الذمی القاتل أحرار لا یسترق أحد منهم لقتل والدهم
٢٢٤ ص
(٣٥٢)
(مسألة 9) لو قتل الکافر کافرا و أسلم لم یقتل به
٢٢٥ ص
(٣٥٣)
(مسألة 10) یقتل ولد الرشدة بولد الزنیة إن وصف الإسلام حین تمییزه و إن لم یبلغ
٢٢٥ ص
(٣٥٤)
(مسألة 11) لو قطع مسلم ید ذمی عمدا فأسلم و سرت الجنایة إلی نفسه فلا یقتص من الطرف و لا یقاد من النفس
٢٢٥ ص
(٣٥٥)
(مسألة 12) لو قطع ید حربی- أو مرتد- فأسلم فلا قود و لا دیة
٢٢٦ ص
(٣٥٦)
(مسألة 13) إذا قتل مرتد ذمیا یقتل به
٢٢٦ ص
(٣٥٧)
(مسألة 14) إذا وجب علی مسلم قصاص فقتله غیر الولی کان علیه القود
٢٢٧ ص
(٣٥٨)
(مسألة 15) لو شککنا فی کافر أنه ذمی حتی یترتب علیه أحکامه أو لا؟
٢٢٨ ص
(٣٥٩)
(مسألة 16) الجنایات الواردة من الذمی علی میت مسلم بحکم ما ورد علی المسلم الحی
٢٢٨ ص
(٣٦٠)
الثالث انتفاء الأبوّة فلا یقتل الأب بقتل ابنه
٢٢٨ ص
(٣٦١)
(مسألة 17) تجب الکفارة علی الأب بقتل ابنه و الدّیة و ترثها الورثة
٢٢٩ ص
(٣٦٢)
(مسألة 18) لا یقتل الأب بقتل ابنه و إن خالفه فی الدین و الحریة
٢٢٩ ص
(٣٦٣)
(مسألة 19) یقتل الولد بقتل أبیه و الأم و إن علت یقتل ولدها
٢٢٩ ص
(٣٦٤)
(مسألة 20) لو ادّعی اثنان لقیطا
٢٣٠ ص
(٣٦٥)
(مسألة 21) إذا قتل أحد الأخوین أباهما و الآخر أمهما
٢٣١ ص
(٣٦٦)
(مسألة 22) إذا قتل شخص آخر و ادعی القاتل أن المقتول ابنه یقتل
٢٣٢ ص
(٣٦٧)
(مسألة 23) لو قتل رجل زوجته یثبت القصاص علیه لولدها منه
٢٣٢ ص
(٣٦٨)
الرابع الکمال بالبلوغ و العقل
٢٣٣ ص
(٣٦٩)
(مسألة 24) لا یقاد من المجنون و لا قصاص علیه
٢٣٣ ص
(٣٧٠)
(مسألة 25) یتحقق البلوغ فی الذکر إما بالسن و هو إکمال خمسة عشر سنة هلالیة أو بسائر الأمارات المعتبرة شرعا
٢٣٤ ص
(٣٧١)
(مسألة 26) لو قتل فی حال عقله ثمَّ ذهب عقله یثبت القصاص و لا یسقط
٢٣٤ ص
(٣٧٢)
(مسألة 27) لا یعتبر الرشد فی مقابل السفه فی القصاص
٢٣٥ ص
(٣٧٣)
(مسألة 28) لو اختلف الولی و الجانی بعد الکمال بالبلوغ و العقل
٢٣٥ ص
(٣٧٤)
(مسألة 29) لو ادعی الجانی عدم بلوغه فعلا و أمکن ذلک فی حقه
٢٣٦ ص
(٣٧٥)
(مسألة 30) لو قتل الکامل الصبی قتل به
٢٣٦ ص
(٣٧٦)
(مسألة 31) لا قود علی النائم و علیه الدیة فی ماله
٢٣٧ ص
(٣٧٧)
(مسألة 32) الأعمی إن کان ملتفتا إلی الأمور متوجها إلیها خبیرا بها
٢٣٨ ص
(٣٧٨)
(مسألة 33) السکران لعذر شرعی- و کان بحیث لا یحصل منه العمد و الاختیار- لا قصاص علیه
٢٣٩ ص
(٣٧٩)
(مسألة 34) لو شرب مرقدا، أو بنّج نفسه
٢٤٠ ص
(٣٨٠)
الخامس أن لا یکون المقتول ممن أباح الشارع دمه
٢٤٠ ص
(٣٨١)
(مسألة 35) لو قتل من أهدر الشرع دمه کالساب للنبی صلّی اللّه علیه و آله و المدافع عن نفسه أو عن عرضه
٢٤١ ص
(٣٨٢)
(مسألة 36) لو ثبت قتله للزنا أو اللواط أو نحوهما عند الحاکم الشرعی
٢٤١ ص
(٣٨٣)
(مسألة 37) لو ادعی الولی أن المقتول کان محقون الدم و ادعی القاتل أنه کان مهدورا
٢٤١ ص
(٣٨٤)
(مسألة 38) لو کان الأب مهدور الدم لارتداد و نحوه یجوز للابن قتله
٢٤١ ص
(٣٨٥)
فصل فی ما یثبت به القتل
٢٤٢ ص
(٣٨٦)
الأول الإقرار
٢٤٢ ص
(٣٨٧)
(مسألة 1) یعتبر فی المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و الحریة
٢٤٣ ص
(٣٨٨)
(مسألة 2) المحجور علیه لسفه أو فلس إن أقر بالقتل العمدی یقبل إقراره
٢٤٣ ص
(٣٨٩)
(مسألة 3) لو أقر شخص بقتله عمدا و أقر آخر بقتله خطاء یتخیر الولی فی الرجوع إلی أیهما شاء
٢٤٤ ص
(٣٩٠)
(مسألة 4) لو أقر بقتله عمدا و جاء آخر و أقر أنه هو الذی قتله و رجع المقر الأول عن إقراره فلا قصاص و لا دیة علیهما
٢٤٤ ص
(٣٩١)
(مسألة 5) لو أقر بالقتل عمدا ثمَّ عقبه بالإبدال بقتله خطاء
٢٤٦ ص
(٣٩٢)
الثانی البیّنة و هی أن یشهد رجلان کاملان عدلان بالقتل
٢٤٦ ص
(٣٩٣)
(مسألة 6) ینحصر ثبوت موجب القصاص سواء کان فی النفس أو الطرف بشاهدین عدلین فقط
٢٤٦ ص
(٣٩٤)
(مسألة 7) لا یثبت ما یوجب القصاص بشهادة شاهد واحد و یمین المدعی
٢٤٧ ص
(٣٩٥)
(مسألة 8) یعتبر فی قبول الشهادة أمور
٢٤٧ ص
(٣٩٦)
(مسألة 9) لو شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل و الآخر بأنه شهد ذلک عیانا
٢٤٨ ص
(٣٩٧)
(مسألة 10) لو شهد أحد الشاهدین بالقتل مطلقا و شهد الآخر بالإقرار به عمدا یثبت أصل القتل
٢٤٨ ص
(٣٩٨)
(مسألة 11) إذا شهدوا أنه رمی زیدا عمدا فأصاب عمرا خطاء
٢٥٠ ص
(٣٩٩)
(مسألة 12) لو شهدت البینة بما یکون سببا لموته عادة و ادعی الجانی أن الموت لم یکن مستندا إلی جنایته
٢٥٠ ص
(٤٠٠)
(مسألة 13) لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالقتل مطلقا و أنکر القاتل العمد و ادعاه الولی
٢٥٠ ص
(٤٠١)
(مسألة 14) إذا شهد عدلان بأن القاتل هو زید بالخصوص مثلا و شهد آخران بأنه عمرو کذلک
٢٥٠ ص
(٤٠٢)
(مسألة 15) لو شهدا بأنه قتل عمدا و أقر آخر بأنه هو القاتل و أن المشهود علیه برئ من قتله
٢٥١ ص
(٤٠٣)
(مسألة 16) لو قامت البینة بالقتل و ادعی الجانی عدم التکلیف کالجنون و غیره
٢٥٢ ص
(٤٠٤)
(مسألة 17) لو ادعی القتل العمدی و أقام علی خصوص العمدیة
٢٥٢ ص
(٤٠٥)
(مسألة 18) إذا ادعی شخص القتل علی شخصین و أقام المدعی علی ذلک البینة
٢٥٣ ص
(٤٠٦)
مسألة 19) لو قامت البینة علی شخص معین أنه القاتل و ادعی الولی اشتراک غیر المشهود علیه فی القتل معه
٢٥٣ ص
(٤٠٧)
(مسألة 20) لو شهدا لمن یرثانه أن زیدا جرحه قبلت
٢٥٣ ص
(٤٠٨)
(مسألة 21) إذا شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدی القتل قبلت شهادتهما إن کان القتل عمدا أو شبیها به
٢٥٤ ص
(٤٠٩)
الثالث القسامة و هی الأیمان تقسم علی جماعة یحلفونها
٢٥٤ ص
(٤١٠)
و البحث فیها من جهات
٢٥٦ ص
(٤١١)
الأولی فی اعتبار اللوث فیها
٢٥٦ ص
(٤١٢)
(مسألة 22) اللوث إما أن یکون وجوده ثابتا أو یکون عدمه معلوما أو أنه مشکوک الوجود و العدم
٢٥٧ ص
(٤١٣)
(مسألة 23) لو وجد قتیل فی الشوارع و الطرق العامة أو نحوها من المجامع العامة فلا لوث
٢٥٧ ص
(٤١٤)
(مسألة 24) لو وجد قتیل بین القریتین فاللوث فیه لأقربهما إلیه
٢٥٨ ص
(٤١٥)
(مسألة 25) لو قتل شخص فی زحام الناس
٢٥٨ ص
(٤١٦)
(مسألة 26) المدار فی اللوث علی مجرد حصول الظن
٢٥٩ ص
(٤١٧)
(مسألة 27) بعد تحقق أمارة ظنیة علی القتل لا یشترط فی اللوث أثر القتل
٢٦٠ ص
(٤١٨)
(مسألة 28) لو وجد الولی شخصا مقتولا فی داره و ادعی أن واحدا من أهل الدار قتله فهو لوث تجری فیه القسامة
٢٦٠ ص
(٤١٩)
الجهة الثانیة فی کمیتها
٢٦١ ص
(٤٢٠)
(مسألة 1) إن کان للمدعی قوم بلغ قدر القسامة حلف کل واحد منهم یمینا
٢٦١ ص
(٤٢١)
(مسألة 2) لو لم یکن للمدعی قسامة- أو کانت و لکن امتنعوا کلا أو بعضا- حلف المدعی و من یوافقه إن کان
٢٦٢ ص
(٤٢٢)
(مسألة 3) إذا کان العدد ناقصا فلهم التوزیع بینهم بأی نحو اختاروا
٢٦٢ ص
(٤٢٣)
(مسألة 4) لا تعتبر الوراثة الفعلیة فی القسامة بل یکفی کونها من أهل المدعی و عشیرته و قبیلته
٢٦٣ ص
(٤٢٤)
(مسألة 5) یجری حکم رد الحلف علی المدعی علیه فی المقام أیضا
٢٦٤ ص
(٤٢٥)
(مسألة 6) لو کان المدعی أکثر من واحد یکفی خمسون قسامة
٢٦٥ ص
(٤٢٦)
(مسألة 7) الأحوط الرجوع فی القسامة إلی الحاکم الشرعی
٢٦٦ ص
(٤٢٧)
(مسألة 8) تثبت القسامة فی الأعضاء مع اللوث
٢٦٦ ص
(٤٢٨)
(مسألة 9) لو حصل للمجنی علیه مرض باطنی أو قلبی من الجنایة تجری القسامة فیه أیضا
٢٦٨ ص
(٤٢٩)
شرائط القسامة و هی الجهة الثالثة من البحث
٢٦٩ ص
(٤٣٠)
(مسألة 1) یشترط فی القسامة أمور
٢٦٩ ص
(٤٣١)
(مسألة 2) الأحوط اجتماع القسامة حین الحلف فی مجلس واحد
٢٧٠ ص
(٤٣٢)
(مسألة 3) یجوز أن تقوم قسامة واحدة
٢٧٠ ص
(٤٣٣)
(مسألة 4) لا تقبل قسامة الکافر فی دعواه علی المسلم مطلقا
٢٧٠ ص
(٤٣٤)
أحکام القسامة و ما یتعلق بها و هی الجهة الرابعة من البحث
٢٧٢ ص
(٤٣٥)
(مسألة 1) یثبت القصاص بالقسامة فی قتل العمد، و الدیة علی القاتل فی الخطأ شبه العمد، و علی العاقلة فی الخطاء المحض
٢٧٢ ص
(٤٣٦)
(مسألة 2) لو ادعی علی اثنین و له علی أحدهما لوث دون الآخر
٢٧٣ ص
(٤٣٧)
(مسألة 3) لو کان لوث فی البین و بعض الأولیاء غائب أو قاصر
٢٧٤ ص
(٤٣٨)
(مسألة 4) لو أکذب أحد الولیین صاحبه لا یقدح فی اللوث بعد تحققه
٢٧٥ ص
(٤٣٩)
(مسألة 5) لو مات الولی قبل القسامة أو الحلف قام وارثه مقامه
٢٧٥ ص
(٤٤٠)
(مسألة 6) لو تمت القسامة و استوفی الولی الدیة
٢٧٥ ص
(٤٤١)
(مسألة 7) لو علم ببطلان القسامة فلا وجه لترتب الأثر علیها حدوثا و بقاء
٢٧٦ ص
(٤٤٢)
(مسألة 8) لو تمت القسامة و استوفی الولی حقه و انفصلت الخصومة فقال آخر (إنی قتلته منفردا)
٢٧٦ ص
(٤٤٣)
(مسألة 9) لو فقد بعض القسامة الشرائط المعتبرة فیه
٢٧٧ ص
(٤٤٤)
(مسألة 10) إذا تحقق اللوث و تحققت القسامة فی الخارج و قبل حکم الحاکم
٢٧٨ ص
(٤٤٥)
(مسألة 11) لو أقام ولی المقتول القسامة علی مدعاه و أقام القاتل الحجة الشرعیة علی أنه کان مهدور الدم شرعا فلا قود
٢٧٨ ص
(٤٤٦)
(مسألة 12) لو تحققت القسامة جامعة للشرائط
٢٧٨ ص
(٤٤٧)
(مسألة 13) ما تقدم من الأحکام فی قسامة النفس تجری فی قسامة الأعضاء أیضا
٢٧٩ ص
(٤٤٨)
(مسألة 14) لو اتهم شخص بالقتل و التمس الولی من الحاکم الشرعی حبسه حتی تحضر البینة جاز له إجابته
٢٧٩ ص
(٤٤٩)
فصل فی کیفیة الاستیفاء و ما یتعلق به
٢٨٠ ص
(٤٥٠)
(مسألة 1) لو بذل الجانی نفسه لیس للولی غیرها
٢٨١ ص
(٤٥١)
(مسألة 2) لو کان الشرط إعطاء الدیة لم یسقط القود إلا بإعطاء الدیة
٢٨٢ ص
(٤٥٢)
(مسألة 3) یجوز التصالح علی الدیة بالأقل أو الأکثر
٢٨٢ ص
(٤٥٣)
(مسألة 4) لا یجوز للحاکم الحکم بقصاص النفس ما لم یثبت لدیه أن تلف النفس کان بالجنایة
٢٨٢ ص
(٤٥٤)
(مسألة 5) یرث القصاص من یرث المال، عدا الزوجة و الزوج
٢٨٣ ص
(٤٥٥)
(مسألة 6) یرث الدیة کل من یرث المال
٢٨٣ ص
(٤٥٦)
(مسألة 7) لا بد لولی الدم و لو کان واحدا أن یراجع الحاکم الشرعی
٢٨٤ ص
(٤٥٧)
(مسألة 8) لو تعدد أولیاء الدم لا یجوز الاستیفاء إلا بإذن الجمیع
٢٨٥ ص
(٤٥٨)
(مسألة 9) لو تشاحّ الأولیاء فی مباشرة القتل و تحصیل الإذن یقرع بینهم
٢٨٦ ص
(٤٥٩)
(مسألة 10) ینبغی للحاکم الشرعی أن یحضر عند الاستیفاء شاهدین عدلین عارفین بالخصوصیات
٢٨٦ ص
(٤٦٠)
(مسألة 11) لو لم یمکن القصاص من الجانی لمانع شرعی لا یمکن رفعه ینتقل إلی الدیة
٢٨٦ ص
(٤٦١)
(مسألة 12) یحرم فی قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة الموجبة للسرایة
٢٨٧ ص
(٤٦٢)
(مسألة 13) یحرم تعذیب المقتص منه بأزید مما جنی
٢٨٧ ص
(٤٦٣)
(مسألة 14) لا یقتص إلا بالسیف
٢٨٨ ص
(٤٦٤)
(مسألة 15) اجرة من یقیم الحدود الشرعیة علی بیت المال
٢٨٩ ص
(٤٦٥)
(مسألة 16) لا یضمن المقتص فی الطرف سرایة القصاص، إلا مع التعدی فی اقتصاصه
٢٩٠ ص
(٤٦٦)
(مسألة 17) لو ادعی المقتص منه تعمد المقتص فی السرایة و أنکره یقبل قول المقتص بیمینه
٢٩١ ص
(٤٦٧)
(مسألة 18) حکم القصاص فی الطرف حکم القصاص فی النفس
٢٩١ ص
(٤٦٨)
(مسألة 19) لو لم یکن بعض الأولیاء حاضرا فی الاستیفاء لغیبة ینظر حضوره إن کانت المدة قصیرة
٢٩١ ص
(٤٦٩)
(مسألة 20) لو عفا بعض الأولیاء عند تعددهم عن القصاص أو أخذ الدیة
٢٩٢ ص
(٤٧٠)
(مسألة 21) لیس مجرد مطالبة الدیة إسقاطا لحق القصاص و لا عفوا ما لم یتحقق العفو أو الدیة فی الخارج
٢٩٣ ص
(٤٧١)
(مسألة 22) لو اشترک الأب و الأجنبی فی قتل ولده أو المسلم و الذمی فی قتل ذمی
٢٩٣ ص
(٤٧٢)
(مسألة 23) حق استیفاء القصاص ثابت حتی للمحجور علیه لسفه أو فلس
٢٩٤ ص
(٤٧٣)
(مسألة 24) الدیة بحکم ترکة المقتول
٢٩٥ ص
(٤٧٤)
(مسألة 25) لو قتل شخص و علیه دین و لیست له ترکة فالأحوط لولی الدم عدم الاستیفاء
٢٩٥ ص
(٤٧٥)
(مسألة 26) لو قتل واحد شخصین أو أکثر عمدا دفعة أو متعاقبا قتل بهم
٢٩٨ ص
(٤٧٦)
(مسألة 27) الأحوط عدم جواز الاستبداد- فیما لو تعدد الأولیاء
٢٩٨ ص
(٤٧٧)
(مسألة 28) یجوز التوکیل فی استیفاء القصاص
٢٩٩ ص
(٤٧٨)
(مسألة 29) لو استوفی الوکیل القصاص بعد موت الموکّل جاهلا بموته فلا قصاص علیه
٣٠٠ ص
(٤٧٩)
(مسألة 30) لا یقتص من الحامل حتی تضع حملها
٣٠٠ ص
(٤٨٠)
(مسألة 31) لو قطع ید رجل و قتل رجلا آخر تقطع یده أولا ثمَّ یقتل
٣٠٢ ص
(٤٨١)
(مسألة 32) لو هلک قاتل العمد سقط القصاص بل و الدیة
٣٠٣ ص
(٤٨٢)
(مسألة 33) إذا قطع ید رجل فقطع ید الجانی قصاصا و مات المجنی علیه بالسرایة
٣٠٤ ص
(٤٨٣)
(مسألة 34) لو ضرب ولی المقتول القاتل و ترکه باعتقاد أنه قد مات فبرأ بعد العلاج
٣٠٤ ص
(٤٨٤)
(مسألة 35) لو قطع ید شخص فعفی المقطوع ثمَّ قتله القاطع فللولی القصاص فی النفس
٣٠٥ ص
(٤٨٥)
(مسألة 36) لو کان علی الجانی دین و لم یکن له ترکة یؤدی منها دینه
٣٠٨ ص
(٤٨٦)
(مسألة 37) یثبت القصاص لولی المجنی علیه بعد موته
٣٠٨ ص
(٤٨٧)
(مسألة 38) لو استلزم القود إثارة فتنة قویة بین الناس فللحاکم الشرعی تأخیره
٣٠٨ ص
(٤٨٨)
(مسألة 39) لو توقف إجراء القصاص علی تخریب دار لإخراج الجانی منها
٣٠٩ ص
(٤٨٩)
(مسألة 40) المصارف التی تصرف لإجراء الحدود و القصاص علی قسمین
٣٠٩ ص
(٤٩٠)
فصل فی آداب القصاص
٣١٠ ص
(٤٩١)
(مسألة 1) الواجب إنما هو القتل فقط
٣١٠ ص
(٤٩٢)
(مسألة 2) یجب حفظ حیاته إلی حین تحقق القصاص
٣١٠ ص
(٤٩٣)
(مسألة 3) لا بد للحاکم الشرعی من إمهال الجانی عند القود لأداء ما علیه فعلا
٣١٠ ص
(٤٩٤)
(مسألة 4) لا یجوز سجن الجانی إلا إذا کان فی معرض الفرار و لم تتحقق الکفالة
٣١١ ص
(٤٩٥)
(مسألة 5) لو استجار الجانی بأحد فإجارة و لم یتمکن القود منه
٣١١ ص
(٤٩٦)
(مسألة 6) ینبغی الإحسان إلی الجانی حتی یجری علیه القصاص
٣١١ ص
(٤٩٧)
(مسألة 7) مصارف تجهیزات الدفن من ترکة الجانی
٣١٢ ص
(٤٩٨)
(مسألة 8) لا یجوز تشریح بدنه بعد القود
٣١٢ ص
(٤٩٩)
(مسألة 9) لو أراد الولی القود من الجانی فخلّصه شخص منه، سجن الشخص حتی یتمکن الولی من الجانی
٣١٢ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٢ - (مسألة ١) لو سرق الطفل لم یحدّ بل یؤدب بما یراه الحاکم
..........
_____________________________
فطرّف أصابعه ثمَّ قال اما لئن عدت لأقطعنها، ثمَّ قال: أما أنه ما عمله إلا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أنا» [١].
و المراد بالتطریف خضبها بالإدماء و فی موثق إسحاق بن عمار عن الحسن علیه السّلام: «الصبی یسرق قال: یعفی عنه مرتین، فان عاد الثالثة قطعت أنامله، فإن عاد قطع المفصل الثانی فإن عاد قطع المفصل الثالث و ترکت راحته و إبهامه» [٢].
و فی موثقة الثانی: «قلت لأبی إبراهیم علیه السّلام: الصبیان إذا أتی بهم علی قطع أناملهم، من أین یقطع؟ فقال علیه السّلام من المفصل، مفصل الأنامل» [٣].
و فی معتبرة السکونی عن الصادق علیه السّلام: «أتی علی علیه السّلام بجاریة لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا و لم یقطعها» [٤].
و فی موثق البصری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إذا سرق الصبی و لم یحتلم قطعت أطراف أصابعه و قال علی علیه السّلام: و لم یصنعه إلا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أنا» [٥].
و فی موثق سماعة: «إذا سرق الصبی و لم یبلغ الحلم قطعت أنامله و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام أتی أمیر المؤمنین علیه السّلام بغلام قد سرق و لم یبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثمَّ قال فان عدت قطعت یدک» [٦].
و عن ابن مسلم قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الصبی یسرق؟ فقال: إن کان له تسع سنین قطعت یده، و لا یضیع حدّ من حدود اللّه عزّ و جلّ» [٧].
و فی صحیح محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الصبی یسرق؟
فقال: إن کان له سبع سنین أو أقل رفع عنه، فإن عاد بعد السبع سنین قطعت بنانه أو حکت حتی تدمی، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه، فإن عاد بعد ذلک و قد بلغ تسع سنین قطع یده، و لا یضیع حدّ من حدود اللّه تعالی» [٨]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
[١] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب حد السرقة: ٨ و ١٥ و ٥ و ٦.
[٢] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب حد السرقة: ٨ و ١٥ و ٥ و ٦.
[٣] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب حد السرقة: ٨ و ١٥ و ٥ و ٦.
[٤] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب حد السرقة: ٨ و ١٥ و ٥ و ٦.
[٥] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب حد السرقة الحدیث: ٩ و ١٤ و ١٠ و ١٢.
[٦] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب حد السرقة الحدیث: ٩ و ١٤ و ١٠ و ١٢.
[٧] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب حد السرقة الحدیث: ٩ و ١٤ و ١٠ و ١٢.
[٨] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب حد السرقة الحدیث: ٩ و ١٤ و ١٠ و ١٢.